المعاملات
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
هل يأثم الأب إن أعطى أحد أولاده شيئًا زائدًا عن إخوانه؟ وإذا مات هل يتملكه الولد؟
يقول السائل: ما الحكم في أن أبًا أعطى أحد أولاده شيئًا زائدًا عن إخوانه، ثم مات هذا الأب، هل يأثم الأب؟ وهل يتملك الابن العطية؟ الجواب: إن العدل بين الأولاد في العطية واجب، لما روى الشيخان من حديث النعمان بن بشير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». فإن والد النعمان بن بشير قد وهب ونحل ابنه النعمان شيئًا زائدًا على إخوانه، وأراد من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يشهد على ذلك، فأبى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يشهد على ذلك وأمره أن يُرجع هذه العطية. فدل هذا على أن العدل بين الأبناء في العطية والنفقة واجب، ومن ترك ذلك فقد ظلم ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وقد ذهب إلى وجوب العدل في العطية جمع من أهل العلم، كعطاء وطاوس والإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فمن أعطى ابنه شيئًا زائدًا على بقية إخوانه ثم مات، فإنه آثم بهذا، ثم إن الابن لا يتملك هذه العطية على أصح أقوال أهل العلم، فيجب عليه أن يرد هذه العطية، لأنها أُخذت بطريق غير شرعي، وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن بطة، وجماعة من أهل العلم. فعلى هذا يجب عليه أن يُرجع العطية الزائدة لأنه قد وصلت …
حكم لعب البلايستيشن في مقهى، والخاسر في اللعبة هو الذي يدفع؟
يقول السائل: أذهب أنا وأحد الزملاء إلى أحد المقاهي ونلعب بلايستيشن، والخاسر منا يدفع للمقهى قيمة اللعب والمشروبات، هل هذا يُعد من القمار؟ علمًا بأن هذه اللعبة لا تعتمد على الحظ كما في القمار، كما أنه لا يوجد رهان، والمال المدفوع لصاحب المقهى؟ الجواب: إن حقيقة هذه المعاملة هو القمار، وذلك أن الخاسر هو الذي يدفع قيمة الذهاب إلى المقهى وقيمة المشروبات إلى غير ذلك، والرابح لا يدفع شيئًا، فإذن هذا لعب على عِوَض وعلى مال، من ربح أخذ المال، ومن خسر أخذ ماله. وأخذ المال بأسلوب غير مباشر، وهو ألا يدفع قيمة المقهى ولا المشروبات في هذا السؤال، بخلاف الخاسر فإنه يدفع، فإذن الذي انتصر في هذه اللعبة وفاز رابح من جهة أنه لن يدفع شيئًا. وقد روى الخمسة إلا ابن ماجة من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر»، فإذن لا يُدفع الرهان إلا في هذه الثلاث، وما عدا ذلك فدفع الرهان فيها محرم. فإذن قول السائل أنه لا رهان فيها وأنها غير مبنية على الحظ …إلخ، كله غير مؤثر، أما أنه لا رهان فيها ففيها رهان كما تقدم، أما أنه ليس مبنيًا على الحظ، فإن الرهان ليس مُحرمًا لأنه مبني على الحظ وإنما لأن …
حينما يصنع شخص معروفًا فيُكافئه الآخر، هل يدخل هذا في مسمى الرشوة؟
يقول السائل: حينما يصنع شخص معروفًا فيُكافئه الآخر، هل يدخل هذا في مسمى الرشوة؟ وما وجه الحديث الوارد فيمن أخذ مكافأة على شفاعته لغيره؟ الجواب: الحديث الوارد وهو حديث أبي أمامة: «من شفع شفاعة فقبل هدية فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا»، على أصح القولين لا يصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن السلف كانوا يُحرمون هذا ويعدونه من الربا. فإذن العمدة في كونه محرمًا هو ما أفتى به السلف كما عزاه إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، لكن هذا مخصوص لمن يشفع لأحد، كأن يشفع الرجل عند أبيه أو عند صاحبه أو عند فلان وفلان لقضاء حاجة فلان ثم يأخذ مالًا. أما أن يفعل الإنسان معروفًا بابتداء نفسه من غير شفاعة، كأن يقضي لك حاجة أو أن يعطيك أمرًا تريده من غير شفاعة، فمثل هذا تحسن مكافأته، لقوله -صلى الله عليه وسلم- عند أبي داود: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تُروا أنكم قد كافأتموه».
هل العمل في البنوك الربوية محرم أم لا؟
يقول السائل: هل العمل في البنوك الربوية محرم أم لا؟ الجواب: يختلف العمل في البنوك الربوية باختلاف البنك، فأكثر البنوك ربوية ومثل هذه لا يجوز التعامل معها في التعاملات المحرمة الربوية، ومن البنوك من تتقي المعاملات الربوية لكنها تتعامل بالحيل وتتبع الرخص، وهؤلاء آثمون أيضًا، لذا من تعاون معهم تعاونًا محرمًا فهو آثم، لقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾. فكل تعاون مع هذه البنوك التي فيها ما حرم الله أو تعاون معها في معاملة محرمة فهو آثم، أما لو كان البنك سالمًا من هذه المحرمات فيجوز العمل فيه، أو أن يكون له جهة مستقلة لا علاقة لها بالجهة الأولى ويتعامل معاملات مباحة فهذا جائز. كما لو أن هناك يهوديًا يتعامل معاملات ربوية وله تجارة أخرى غير ربوية، فتاجر مسلم مع هذا اليهودي في التجارات غير الربوية فهذا جائز، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتعامل معهم، وقد مات -صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي . فليس معنى كونه بنكًا ربويًا أو كون اليهود يتعاملون بالربا وهم أكلة الربا كما ذكر الله عنهم في القرآن أنه لا يُتعامل معهم مطلقًا، بل يُتعامل معهم على جهة منفكة على طريقة مباحة. فإذن البنك الربوي لا يجوز العمل فيه لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، ومثل البنك القائم على …
هل الخلاف في حكم ضرب الرجال للدف في الأعراس خلافٌ معتبر؟
يقول السائل: هل الخلاف في حكم ضرب الرجال للدف في الأعراس خلافٌ معتبر؟ وما ضابط الخلاف المعتبر في الفقه؟ الجواب: يقال: إن ضابط الخلاف المعتبر في الفقه هو ما اختلف فيه السلف على قولين، أي ما لم يكن مسبوقًا بإجماع سابق، فإن هناك مسائل علمية يحصل فيها خلافٌ لكنها مسبوقة بإجماع سابق، فمثل هذه لا يكون الخلاف فيها سائغًا، أما إذا لم تُسبق بخلاف سائغ أو اشتهر في كتب أهل الفقه المعتمدة أنها تُورد المسألة مسألة خلافية، كأن يذكر ذلك المروزي والطحاوي وابن عبد البر وابن المنذر، وابن قدامة، وغيرهم، فمثل هذا يكون الخلاف سائغًا معتبرًا. ومن ذلك ضرب الدف للرجال، فإن في المسألة أقوالًا ثلاثة، قول بالإباحة وقول بالكراهة وقول بالتحريم، والأصح -والله أعلم- أنه محرم، وقد ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم كما عزاه إليهم ابن رجب -رحمه الله تعالى-. ومن الأدلة على حرمته أن الدف من جملة المعازف، لذا في حديث عائشة -رضي الله عنها- في الصحيحين قال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ وإنما استُثني ما جاء الدليل به من ضرب النساء له في يوم العيد، وفي العرس ونحو ذلك من الولائم، أما الرجال فهم على أصل المنع والحظر -والله أعلم-.
هل يجوز للأستاذ الرجل أن يعلِّم طالبات فتيات؟ وما الدليل؟
هل يجوز للأستاذ الرجل أن يعلِّم طالبات فتيات؟ وما الدليل؟ يقال: الأصل جواز أن يعلِّم الرجل المرأة، كما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد: «أن النبيصلى الله عليه وسلم جعل للنساء يومًا يعلِّمهن فيه دِين الله»، لكن لابد أن تراعى الأمور الأخرى مما لا تكون سببًا للفتنة، فإنه لا فتنة أضر على الرجال من النساء، كما أخرج مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء». إذًا أصل التعليم جائز، لكن تكون المرأة متحجبة إلى غير ذلك مما يقي من هذه الفتنة، والأفضل إذا وُجِدَت امرأة تعلِّم ما يعلِّمه الرجل، أن تكون المعلِّمة امرأة فإنه أبعد من الفتنة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو، أسأل الله أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمَنا، وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم التصوير الفوتغرافي وتصوير الفيديو؟
ما حكم التصوير الفوتغرافي وتصوير الفيديو؟ الجواب على هذا أن يُقال: إن علمائنا المعاصرين اختلفوا في هذا على قولين فهذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي يسوغ الخلاف فيها فمن رأي التصوير فله ذلك، ومن لم يره فله ذلك، والمصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجرُ واحد. فلا يُشدد بعضنا على بعضٍ في الإنكار في هذه المسألة، والذي يظهر لي والله أعلم أن التصوير بالفوتوغرافي أو بالفيديو أنه جائز وأنه لا يُعد تصويراً بالمعنى الشرعي وإنما هذه عكوس تعكس الواقع، وهناك أدلة أخرى لعله تأتي مناسبة أوسع وتذكر فيها إن شاء الله تعالى.
ما حكم إرسال مقاطع من القرآن الكريم على أنه صدقة جارية على الميت؟
ما حكم إرسال مقاطع من القرآن الكريم على أنه صدقة جارية على الميت؟ يقال جوابًا على هذا السؤال والله اعلم أن إرسال مثل هذا من جملة الصدقة، والصدقة تصل إلى الميت بالإجماع، حكى إجماع ابن قدامة وابن تيمية وغيرهما ويوضح ذلك أن طريقة الإرسال عن طريق الانترنت أو عن طريق غيره من وسائل الاتصال والإرسال، وما كان كذلك فهذا له قيمة مالية فمثله يكون من جملة الصدقة، فإذا أرسل مقطعًا عن طريق الانترنت فالانترنت له قيمة مادية ومالية فإذن تكون من الصدقة فإذا وصل إلى غيره وقرأه ان شاء الله ينتفع ويأخذ أجر هذا المبلغ الذي أرسله، وأجر هذه الصدقة. اسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هل قص الحاجب الكثيف أو تحديده بالليزر محرم ؟
هل قص الحاجب الكثيف أو تحديده بالليزر محرم ؟ علمًا أن استخدام الليزر مثل الحلاقة. الجواب على هذا السؤال أن يقال: إن النمص محرّم؛ لما ثبت في الصحيحين : أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات))ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أي: بيَّن أن اللاعن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالعلماء اختلفوا هل النمص هو النتف فحسب؟ أو يدخل فيه كل إزالة؟ وقد ذهب جمهور العلماء، وهو منصوص الإمام أحمد إلى أنه خاص بالنتف، ذكر ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة. فلذلك الذي يظهر – والله أعلم- أن مثل هذا لا يعد نمصًا؛ وإنما هو إزالة بلا نتف ؛ وإن كان الأحوط كما ذكر شيخنا ابن عثيمين ألا يُحلَق ذلك؛ خروجًا من الخلاف، وأبرأ للذمة.
ما هو حكم الجامعات المختلطة؟
ما هو حكم الجامعات المختلطة؟ الجواب على هذا أن يقال: إن الجامعات المختلطة محرمة، فالاختلاط محرمٌ باتفاق المذاهب الأربعة، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وهو محرم من باب سد الذرائع، فإذا كانت الشريعة حرَّمتْ على المرأة ضربَ رجليها ليُعلَم ما تخفيه كما قال عز وجل : ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ ، فإذا كان محرمٌ على المرأة أن تضرب برجليها لئلا يعلم ما تخفي من الزينة، فالمدارس المختلطة التي يكون فيها الشباب والشابات هذا محرم من باب أولى، لاسيما مدة الاختلاط تطول إلى غير ذلك. فإذن الجامعة المختلطة محرمة فيجب على ولاة أمر المسلمين أن يتقوا الله، وألا يقروا مثل هذا المنكر، وكذلك يجب على كل من كان بيده أمرٌ أن يسعى إلى إزالة هذه المنكرات؛ حتى يتمايز المسلمون في كل شيءٍ، في اعتقادهم، وفي أمورهم العملية، ويخالفوا الكافرين. ومما يشكر للدولة السعودية – أعزها الله بالتوحيد والسُنة- أن حكّامها ثابتون على أمثال هذه المسائل الدينية، وهم مانعون منعًا باتًا للاختلاط. أسأل الله أن يوفقهم وأن يعينهم على طاعته. لكن يوجد من بعض مرضى القلوب من بعض المسؤولين عن بعض الكليات من يحاول التساهل في مثل هذا، وأنا أدعو من وقف على شيءٍ من هذا أن يبادر، وأن يراسل سماحة المفتي، أو شيخنا العلامة صالح الفوزان، أو ولي العهد، أو النائب …
لديَّ صورٌ لذوات الأرواح وأود إحراق هذه الصور إلا أن الأهل معارضون فماذا أفعل؟
لديَّ صورٌ لذوات الأرواح من أهلي – الأحياء منهم والأموات-، وأود إحراق هذه الصور إلا أن الأهل معارضون ذلك بشدة بما فيهم الوالدة .. ويقولون: أعطِنا الصور نحن نحتفظ بها، ولا تحرقها . فماذا أفعل؟ أرشدوني أرشدكم الله ونفع بعلمكم .. علماً بأن بعض هذه الصور كانت من تصويري . الجواب على هذا أن يقال: إن الخلاف معروفٌ بين علمائنا في تصوير الصور الفوتوغرافية. فمَن تَديَّن الله بأنها محرمة، فلا يجوز له أن يصوّر، ويجب عليه أن يتلف ما في يده، ومن تدين بأنها ليست محرمة فلا يجب عليه إتلافها، ويجوز له أن يصور. وإذا كنت ممن يتدين بحرمتها فيجب عليك أن تتلف ما بيدك مما صوَّرتَه، أما ما صوَّره غيرُك وهو يدين الله بجوازها فليس لك حقٌ أن تتلفها؛ لأنها مسألة اجتهادية يسوغ الخلاف فيها. أسال الله أن يرشدنا الجميع لما يحبه ويرضاه.
ما رأيكم فيمن يحرِّم الصورة بالكاميرا ويبني عليها الولاء والبراء؟
ما رأيكم فيمن يحرِّم الصورة بالكاميرا ويبني عليها الولاء والبراء؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: قد تنازع العلماء المعاصرون في الصور، سواء كانت بالفوتوغرافية أو كانت بالفيديو، فبما أن العلماء المعاصرين تنازعوا في ذلك وهم علماء معتبرون؛ فلذا من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجرٌ واحد، وتكون المسألة خلافية، لا مسألةً إجماعيةً بحيث ينعقد عليها الولاء والبراء. فإذا تبيَّن هذا فمن ظهر له حُرمة التصوير فليعمل بذلك وهو ما بين أجرٍ أو أجرين، ومن ظهر له جواز التصوير فله أن يعمل بذلك، وهو من بين أجر أو أجرين. فلا يصح لأهل الإيمان والتقوى ولعموم المسلمين أن يتنازعوا في أمثال هذه المسائل التي يسوغ الخلاف فيها، بل إن التنازع من أجلها هو أشد حرمة منها؛ لأن النزاع والشقاق والاختلاف محرَّم في الشريعة بإجماع أهل العلم، أعني: النزاع الذي يترتب عليه البغضاء والولاء والبراء إلى غير ذلك. أما أمثال هذه المسائل فهي مما يسوغ الخلاف فيها، فأسأل الله أن يؤلِّف قلوب جميع أهل المسلمين على التوحيد، وأن يؤلف قلوب المسلمين على التوحيد والسنة، وأن يبصِّرنا بالحق في هذه المسألة وغيرها إنه رحمن رحيم.