ما حكم تشقير الحواجب للنساء أو رسمها بالقلم باللون الأسود أو البُنِّي؟


يقول السائل: ما حكم تشقير الحواجب للنساء أو رسمها بالقلم باللون الأسود أو البُنِّي؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: قد تقدم أكثر من مرة الجواب على مثل هذا، وأن مثل هذا جائز – والله أعلم-، وإنما المحرم في الشريعة النتف، وما عدا ذلك فهو جائز، فإن النمص إنما يقال في حق الناتف، بخلاف المرأة إذا شقَّرت حواجبها أو رسمتها باللون الأسود أو البني، هذا الأظهر – والله أعلم-.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: