أسئلة وأجوبة التليقرام
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
ما حكم مشاركة الجماعات السلفية في العمل السياسي من باب مدافعة الباطل ؟
يقول السائل: أرجو بيان الموقف الشرعي من مشاركة بعض الجماعات المنتسبة إلى الدعوة السلفية في العمل السياسي في الدول ذات النظام الجمهوري والمتعددة الأحزاب، ويحتجّون بأن هذه المشاركة السياسية من باب مُدافعة الباطل الموجود في بقية الأحزاب العلمانية ومن باب تخفيف الشر الجواب: أسأل الله أن يُعز دينه وأن يُعلي كلمته، وأن يرفع راية التوحيد والسنة، إنه أرحم الراحمين. الجواب على مثل هذا السؤال يطول، لكنني أُشير إلى أمور: الأمر الأول: الدعوة السلفية مبنيةٌ على إصلاح الشعوب وأولى ما تعتني به التوحيد والسنة، وترك البدعة، ونشر الإسلام الصافي النقي الذي كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- في العبادات والمعاملات وغير ذلك، فهي دعوة تشتغل بإصلاح الشعوب، وذلك أنه إذا صلحت الشعوب صلح الحكام، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ . قال ابن القيم في كتابه (مفتاح دار السعادة): عُمَّالكم أعمالكم، فإذا صلحَت أعمالكم صَلَح عُمَّالكم -أي حكامكم-. وقد دلت على هذا الآية السابقة، ودلَّ على ذلك ما ثبت في سيرة ومغازي ابن إسحاق، أن كفار قريش عرضوا على النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُملَّكوه وأن يكون ملكًا ورئيسًا عليهم فلم يلتفت إليهم، لعلمه أن الإصلاح يكون من الشعوب لا من القمم فحسب. ويؤكد ذلك أن النجاشي -رحمه الله تعالى- أسلم وآمن وما استطاع أن …
هل يجوز لي أن أُسمي ابني: “القاسم”؟
يقول السائل: هل يجوز لي أن أُسمي ابني: “القاسم”؟ الجواب: الأصل في تسمية الأبناء بالأسماء غير المحرمة الجواز، ولا يُمنع منها شيء إلا ما دلَّ الدليل على منعه، ولم يثبت دليل في المنع من التسمِّي باسم القاسم، بل ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تسموا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي» فالذي نهى عنه هو التكني بكنيته، وقد تنازع العلماء في سبب النهي، لكن لم ينهَ -صلى الله عليه وسلم- من أن يُتسمَّى باسم القاسم، وإنما نهى بالتكنِّي بقول القائل: أبو القاسم، أي أن يتكنّى بكونه أبا القاسم، فهذا الذي جاء النهي عنه وتنازع العلماء في ذلك، لكن المقصود هذا الذي جاء النهي عنه، بخلاف أن يتسمى بالقاسم -والله أعلم-. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.
ما أفضل وقت لأذكار المساء ؟ وكيف يطبق قوله تعالى: {فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها} ؟
يقول السائل: ما أفضل وقت لأذكار المساء؟ بعد الغروب؟ أو بعد صلاة المغرب؟ لكن يقول الله تبارك وتعالى: ﴿فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها﴾ فما الجواب؟ وكيف تطبيق ذلك؟ الجواب: أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر الصادق، إلى الزوال، وقد ذهب إلى هذا الحنابلة، وذكر هذا شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين، وأفتت به اللجنة العلمية للإفتاء في السعودية، وهذا هو أصح هذه الأقوال في هذه المسألة. فإذن يبدأ وقت الصباح من طلوع الفجر الصادق إلى الزوال -أي إلى أذان الظهر- أما المساء فإنه من زوال الشمس إلى أن يشتد الظلام، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري، والعيني في كتابه (عمدة القاري)، ورجَّحه العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه (أضواء البيان) وهو الصواب وأصح الأقوال في هذه المسألة. فإذا تبيَّن ذلك، فأفضل وقتٍ للذكر أوله، وهذه قاعدة شرعية: الأفضل في كل عبادة أن يُتعبَّد بها في أول وقتها، هذا هو الأصل، لقوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ .
هل الأقراص التي تُوضع تحت اللسان تُفطِّر الصائم؟ وما حكم ذلك؟
يقول السائل: هل الأقراص التي تُوضع تحت اللسان تُفطِّر الصائم؟ وما حكم ذلك؟ الجواب: الأقراص هي: نوع من الأدوية تُوضع تحت اللسان ويمتصها الدم لفك أزمات قلبية، وهي تُمتص سريعًا، فمثل هذه الأقراص لا تذهب إلى الجوف، فلذا هي غير مُفطِّرة، فليست في حكم الأكل ولا الشرب، وليست طعامًا ولا شرابًا، فلا تكون مُفطِّرة، بشرط ألا يبتلعها، فإذا تركها تحت لسانه وامتصها الجسم وذهبت إلى الدم ومن الدم إلى القلب لفكِّ الأزمات القلبية، فمثل هذا ليس مُفطِّرًا لما تقدم ذكره، فإن المُفطِّر ما كان في معنى الأكل والشرب. وقد أجمع على هذا المجمع الفقهي المعاصر، وبيَّنوا أنه غير مُفطِّر، وهذا الصواب -والله أعلم-.
ما أدعية جلب الرزق والأموال الثابتة من الكتاب والسنة؟
يقول السائل: ما أدعية جلب الرزق والأموال الثابتة من الكتاب والسنة؟ الجواب: أما في كتاب الله فلا أعلم دعاءً خاصًا في جلب الرزق، وإنما هناك أدعية عامة، كقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ وغير ذلك. أما السنة: فلا أعلم فيها حديثًا صحيحًا إلا حديثًا واحدًا، وهو ما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر من أدعية النوم أن يُقال: «اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومُنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر». هذا الحديث الذي رأيته ثابتًا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد صحح بعض المعاصرين حديثين لكنهما ضعيفان فيما يظهر لي -والله أعلم-: الحديث الأول: ما روى الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سيار بن الحكم عن أبي وائل، عن علي -رضي الله عنه- أن رجلًا أتى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وفيه قال: ألا أُعلمك كلمات علمنيهن …
هل عليه إثم من ترك صلاة الوتر؟
يقول السائل: هل عليه إثم من ترك صلاة الوتر؟ الجواب: أجمع العلماء على أن صلاة الوتر مستحبة وليست واجبة، حكى الإجماع ابن المنذر، والخطابي، وغيرهما من أهل العلم، فالعلماء مجمعون على ذلك، ولم يُخالف في هذا إلا أبو حنيفة في قولٍ عنه، وبعضهم أراد أن يجعلها رواية عن أحمد، لكن ذكر جماعة من الحنابلة أنها قول لبعض أصحاب أحمد، لا قول أحمد، والأدلة دلَّت على أن الوتر مستحب وليس واجبًا، ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسل معاذًا إلى اليمن، وفيه قال: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة». فإذن الوتر ليس واجبًا ولا فرضًا -والله أعلم-. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.
الرقية عن طريق الهاتف مرئية، الراقي يرى المريض عن بُعد، هل هي من البدع؟
يقول السائل: الرقية عن طريق الهاتف مرئية، الراقي يرى المريض عن بُعد، هل هي من البدع؟ الجواب: هذا الفعل لا يُعدُّ رقيةً، فإن الرقية في الشريعة إنما تكون بمباشرة، بأن يُباشر الراقي المريض بريقه أو بنفخه مع قراءة القرآن والأذكار والأدعية وغير ذلك، أما إذا كان بعيدًا عن طريق الهاتف فهذا لا يسمى رقيةً، وإنما يسمى دعاءً إذا كان متضمنًا لدعاء، أما إذا لم يكن متضمنًا لدعاء فلا يسمى رقية، وإذا ذكر القرآن على هذا الوجه فليس بعيدًا أن يكون بدعةً -والله أعلم-.
هل يلزم أن أنوي عند كل عمل الخير؟
يقول السائل: هل يلزم أن أنوي عند كل عمل الخير؟ الجواب: الأعمال التي يُتعبَّد بها من حيث الجملة أقسام ثلاثة -والله أعلم-: – القسم الأول: عبادات في نفسها، لا تُتصور إلا أن تكون عبادة، كالصلاة والزكاة والصوم، ونحو ذلك، فهذه لا تصح إلا أن تكون عبادة، ولا تكون عبادة إلا بنية، فمثل هذه النية شرطٌ فيها، لما ثبت في الصحيحين عن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى». وكثير من هذه العبادات يذكرها العلماء ويذكرون أن شرط النية شرط فيها بالإجماع. – القسم الثاني: أعمال تأتي تعبدية وغير تعبدية، كبر الوالدين، وصلة الأرحام، وإكرام الضيف، ونحو ذلك، فهذه لا ثواب فيها إلا بنية، كما قال تعالى: ﴿ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى ﴾ ولو فعله بلا نية لا يأثم، لكن لا يُثاب. مع التنبُّه إلى أمرين: الأمر الأول: من القواعد الشرعية: لا ثواب إلا بنية. وهذا بالإجماع كما حكاه ابن نجيم، وحكاه غيره، لقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى ﴾ ولغير ذلك من الآيات. الأمر الثاني: لا يُشترط النية المُفردة عند كل فعل، أحيانًا يأتي العبد بالنية الإجمالية فتكفي، فإذا جدد النية كان أكثر أجرًا -والله أعلم-. – القسم الثالث: ما لا يُتعبَّد به في نفسه، وإنما يُستعان به على عبادة، …
هل الرقية من الأمور التعبدية؟
يقول السائل: هل الرقية من الأمور التعبدية؟ الجواب: الرقية ليست من الأمور التعبدية، بل هي من الطب والتداوي، فلذا يُرجع فيها إلى التجربة الظاهرة المباشرة، ويدل لذلك ما روى مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اعرضوا عليَّ رقاكم، لابأس بالرقى ما لم تكن شركًا» وجه الدلالة: أن أهل قريش قبل الإسلام وغيرهم كانا يرقون برقى شائعة عندهم، ولم يمنعهم النبي -صلى الله عليه وسلم- من ذلك منعهم من شيء واحد: ألا تكون الرقى شركًا، فدل هذا على أن الأصل في الرقية ألا تعامل معاملة العبادة، ولا يُقال الأصل فيها الحظر، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى) وابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين). أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.
من استغاث بالأموات في اعتقاده أن الله أمر عباده بذلك، فما حكمه؟
يقول السائل: من استغاث بالأموات في اعتقاده أن الله أمر عباده بذلك، فما حكمه؟ الجواب: الاستغاثة بالأموات شرك أكبر مُحبط للعمل، كما قال تعالى: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴾ . لكن من وقع في هذا المُكفِّر أو غيره من المُكفِّرات لا يُكفَّر عينًا إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، كما دلَّت الأدلة على ذلك، وقد بسط هذا وقرره في مواضع كثيرة شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وتلميذه ابن القيم، وغيرهم من علماء الإسلام، وهو أصح القولين في هذه المسألة، وفي المسألة قولان معتبران عند أهل السنة، وهو الأصح -والله أعلم-.
ما حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد؛ لأن المسجد لا يسع جميع المصلين بسبب تباعدهم في الصفوف وقاية من انتشار الوباء؟
يقول السائل: ما حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد؛ لأن المسجد لا يسع جميع المصلين بسبب تباعدهم في الصفوف وقاية من انتشار الوباء؟ الجواب: المعروف من كلام أهل العلم ومما درج عليه المسلمون أن الجمعة لا تُكرر في مسجد واحد، وأنه لا دليل على ذلك، بل إن العلماء شددوا في تكرار المساجد في البلدة الواحدة، فضلًا عن أن تُكرر الجمعة في مسجد واحد. فالمقصود أن هذا الفعل -والله أعلم- لا يُشرع ولا يصح أن يُفعل، وهذا الذي رأيته من كلام أهل العلم ولم أر لهم تقريرًا بجواز تكرار الجمعة في مسجد واحد، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والحذر كل الحذر في الابتداع، أسأل الله أن يُعيذنا من البدع ما ظهر منها وما بطن. لذلك إذا كانت الظروف كما سأل السائل، فإن من تيسر له أن يصلي من المسلمين ووجد مكانًا فالحمد لله، فإن لم يتيسر له ذلك فإن الجمعة تسقط عليه، ويكون معذورً لأنه غير مُفرِّط -والله أعلم-. وقد رأيت بعضهم يتساهل في مثل هذا بحُجَّة أن الزمان اختلف، واختلفت الأمور، وينبغي ألا يُتوسَّع في ذلك، وأنه إذا وُجد المقتضي في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام وفيما مضى مما عليه السلف الكرام، فلا يصح لنا أن نُخالف سلفنا وأن نبتدع شيئًا جديدًا -والله أعلم-.
إذا لم أصلِّ على تارك الصلاة ولم آكل ذبيحته، هل يستلزم تكفير المعين؟
يقول السائل: إذا لم أصلِّ على تارك الصلاة ولم آكل ذبيحته، هل يستلزم تكفير المعين؟ أو أقول مثلًا: لا أصلي عليه لأنه تارك للصلاة ولا آكل ذبيحته لكني لا أكفره حتى يتبيِّن لي إن كانت الحجة قائمةً عليه؟ الجواب: ينبغي أن يُعلم أن من وقع في مُكفِّر فلا يلزم من ذلك أن يُكفَّر، فليس كل من وقع في الكفر فإنه يُكفَّر، فلا يُنتقَل في تكفير الأعيان إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، فمن ثبت تركه للصلاة فقد وقع في كفر، لكنه عينًا لا يُكفَّر إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، كما قرر هذا أهل العلم وبسطوه، وممن بسط ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كما في (مجموع الفتاوى) وفي كثير من رسائله -رحمه الله تعالى- وقد دلت الأدلة على ذلك. فإذا تبيَّن هذا فإنه لا يُكفَّر معيَّن إلا بما تقدم ذكره، ولا يُكفِّره إلا أهل العلم، والأصل إسلامه، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وقد دلت على ذلك الأدلة، أن من دخل الإسلام بيقين فلا يخرج إلا بيقين مثله. إذا تبيَّن هذا فإذا شُكَّ في تكفير رجلٍ تاركٍ للصلاة فمات، فإن للرجل أن يترك الصلاة عليه، فإن ترك الصلاة أشمل من تركها على كافر، فإنها قد تُترك تأديبًا وزجرًا حتى يرتدع الناس من هذا الفعل، وحتى يعلمه سوءه، لاسيما …