حكم لعب البلايستيشن في مقهى، والخاسر في اللعبة هو الذي يدفع؟


يقول السائل: أذهب أنا وأحد الزملاء إلى أحد المقاهي ونلعب بلايستيشن، والخاسر منا يدفع للمقهى قيمة اللعب والمشروبات، هل هذا يُعد من القمار؟ علمًا بأن هذه اللعبة لا تعتمد على الحظ كما في القمار، كما أنه لا يوجد رهان، والمال المدفوع لصاحب المقهى؟

الجواب:
إن حقيقة هذه المعاملة هو القمار، وذلك أن الخاسر هو الذي يدفع قيمة الذهاب إلى المقهى وقيمة المشروبات إلى غير ذلك، والرابح لا يدفع شيئًا، فإذن هذا لعب على عِوَض وعلى مال، من ربح أخذ المال، ومن خسر أخذ ماله.

وأخذ المال بأسلوب غير مباشر، وهو ألا يدفع قيمة المقهى ولا المشروبات في هذا السؤال، بخلاف الخاسر فإنه يدفع، فإذن الذي انتصر في هذه اللعبة وفاز رابح من جهة أنه لن يدفع شيئًا.

وقد روى الخمسة إلا ابن ماجة من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر»، فإذن لا يُدفع الرهان إلا في هذه الثلاث، وما عدا ذلك فدفع الرهان فيها محرم.

فإذن قول السائل أنه لا رهان فيها وأنها غير مبنية على الحظ …إلخ، كله غير مؤثر، أما أنه لا رهان فيها ففيها رهان كما تقدم، أما أنه ليس مبنيًا على الحظ، فإن الرهان ليس مُحرمًا لأنه مبني على الحظ وإنما لأن فيه رهانًا.

866_1


شارك المحتوى: