المرأة المسلمة
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
كيف تحرم الحائض؟
يقول السائل: كيف تحرم الحائض؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن الحائض تحرم كغيرها، من مرت على الميقات وهي تريد الحج أو العمرة ولو كانت حائضًا، فإنه يجب عليها أن تحرم باتفاق المذاهب الأربعة، لحديث ابن عباس في الصحيحين: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مَنْ أراد الْحَجَّ أوَ الْعُمْرَةَ». ولو تجاوزت الميقات من غير إحرام فهي آثمة. فلذلك تحرم وتغتسل إلى آخره، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما نفست: «أن تغتسل»، كما في حديث جابر عند “مسلم”، فإذا أحرمت تذهب مع الناس، وتفعل كل شيء إلا أنها لا تطوف في البيت، وفي زمننا هذا يقال: لا تسعى، لأنه لا يصح للحائض أن تدخل المسجد. فإذا طهرت بعد ذلك، فإنها تذهب، وتطوف، وتسعى، وتقوم بمناسك الحج. فإذًا الحائض تفعل كما يفعل غيرها، تقف بالبيت، وتقف بعرفة، وتدفع إلى مزدلفة، ثم ترمي الجمرات إلى آخره. إلا أنها لا تطوف بالبيت، وأيضًا لا تسعى. فإذا طهرت طافت وسعت؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت لما جِئْنَا سَرِفَ حضتُ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهرين»، وفي رواية مسلم: «حتى تغتسلين». وبعض الناس يجهل مثل هذا، فإذا حاضت المرأة ومروا …
تزاعلت أنا وزوجي، وقلت له: طلقني فرفض ، فقلت: والله ما عاد أحل لك ، فما الحكم؟
دكتور تزاعلت أنا وزوجي، وقلت له: طلقني فرفض ، فقلت: والله ما عاد أحل لك كان طلقتني الحين وإلا بعدين. فما الحكم؟ لأن أبي طلب مني الرجوع ، وأنا ما ودي أعصيه، فما الجواب ؟ يقال جوابًا على هذا : إن تراجع الزوجين وتآلفهما مطلبٌ شرعيٌ، وفيه خيرٌ عظيمٌ ما لم تترتّب على ذلك مفسدة أكبر إما دينية أو دنيوية. وبعد هذا يقال: إن المرأة إذا حَرَّمت، فإن تحريمها يمين، وإذا أرادت أن تخرج من هذه اليمين فإن عليها أن تكفِّر كفارة يمين، كما ثبت عن ابن عباس t في الصحيحين، أنه قال:((الحرام يمين يُكفِرُها)). والكفارة كما ذكر الله عز وجل: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إذًا الكفارة تكون بالتخيير بين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم من أوسط ما يلبس الناس، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد أحد هذه الأمور الثلاثة، أو لم يستطعها فإنه ينتقل لما بعد ذلك، وهو صيام ثلاثة أيام.
قدت إحدى صديقاتي إلى سماع الأغاني ولكن هداني الله وتبت ونصحت صديقتي ولكنها أبت أن تستمع لي ، فهل أنا آثمة؟
أنا قدت إحدى صديقاتي إلى سماع الأغاني، وأنا كنت في ضلال، وكنت أسمعها كل يوم بكثرة، ولكن – ولله الحمد- هداني الله، ورجعت إليه وتبت، وتركت سماع الأغاني، ونصحت صديقتي ولكنها أبت أن تستمع لي، وحاولت مرارًا وتكرارًا، ودعوت لها بالهداية والصلاح . فهل أنا آثمة؟ أو أحمل ذنبها؟ لأنني أنا التي قدتها إلى هذا الطريق، وبماذا تنصحني؟ الجواب يقال : بما أنكِ تُبْتِ و عَرَفْتِ خطر سماع الأغاني، وأنها محرَّمة في الشريعة، وقد حاولتِ إصلاح الخطأ من إرجاع صديقتك ولم تستجب، فأرجو الله عز وجل أن يقبل توبتك، وألا يكون عليك تبعة ما تسببتِ في صديقتك من سماع الغناء. وبهذه المناسبة أنبّه إلى أن الاستماع إلى الأغاني المصحوبة بالمعازف محرَّمٌ بإجماع أهل العلم، حكاه جمعٌ كبيرٌ من أهل العلم كالآجري وغيره. فمن قال –كبعض المعاصرين-: بأن في المسألة خلافًا فقد أخطأ، وخالف إجماعَ أهلِ العلم بل وخالف إجماع الصحابة كما بيّن ابن القيم – رحمه الله تعالى- في كتابه “السماع”، وخالف الأدلة الصريحة في حرمة الغناء المصحوب بالمعازف.
هل قص الحاجب الكثيف أو تحديده بالليزر محرم ؟
هل قص الحاجب الكثيف أو تحديده بالليزر محرم ؟ علمًا أن استخدام الليزر مثل الحلاقة. الجواب على هذا السؤال أن يقال: إن النمص محرّم؛ لما ثبت في الصحيحين : أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات))ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أي: بيَّن أن اللاعن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالعلماء اختلفوا هل النمص هو النتف فحسب؟ أو يدخل فيه كل إزالة؟ وقد ذهب جمهور العلماء، وهو منصوص الإمام أحمد إلى أنه خاص بالنتف، ذكر ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة. فلذلك الذي يظهر – والله أعلم- أن مثل هذا لا يعد نمصًا؛ وإنما هو إزالة بلا نتف ؛ وإن كان الأحوط كما ذكر شيخنا ابن عثيمين ألا يُحلَق ذلك؛ خروجًا من الخلاف، وأبرأ للذمة.
يقول السائل: ما هو الراجح في كشف المرأة لوجهها؟
يقول السائل: ما هو الراجح في كشف المرأة لوجهها؟ وما هي الأقوال في هذه المسألة ولو بلمحةٍ سريعةٍ؟ وهل الصحيح أن من أجاز ذلك اشترط عدم الفتنة؟ يقال جوابًا عن هذا السؤال: إن ما يهمني وهو أهم من الإجابة على هذا السؤال أن نتنبه إلى أمرين: الأمر الأول: أن القائلين بجواز كشف المرأة لوجهها يرون أن الأفضل أن تغطي المرأة وجهها، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: أن كشف المرأة لشعرها محرمٌ بإجماع أهل العلم فضلًا عن ما زاد على ذلك، حكى الإجماع على ذلك ابن حزمٍ رحمه الله تعالى. ومن الملاحظ أن كثيرين يخوضون في هذه المسألة، وهم متساهلون في كشف الرأس كله، أو كشف الرقبة، أو الصدر، أو ما زاد على ذلك. وإذا أُنكرت هذه المسألة، أو أُنكر أيضًا على امرأةٍ قد أخرجت شعرها احتجت، واحتج المخالف بأن في كشف الوجه خلافًا. يقال: إنّ الخلاف في كشف الوجه ليس مبرراً لتجويز ما زاد على ذلك، ثم إن مجرد الخلاف ليس حجةً لتجويز كشف الوجه، فإن من المعلوم شرعًا، وقد أجمع العلماء على ذلك، كما حكى الإجماع ابن عبد البر، وابنُ تيمية أن الخلاف لا يُعتبر دليلًا؛ بل هو مفتقر للدليل، لذا قال سبحانه: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ . فلا يجوز لأحدٍ أن يجوِّز كشف الوجه بحجة أن في المسألة خلافاً، هذا يهمني …
هل يجوز التبخر بالعود والتطيب للمحادِّ المتوفى عنها زوجها؟ وهل يجوز لها الحِنَّاء على الشعر؟ وهل يجوز لها شرب الزعفران واستخدام ماء الورد؟
هل يجوز التبخر بالعود والتطيب للمحادِّ المتوفى عنها زوجها؟ وهل يجوز لها الحِنَّاء على الشعر؟ وهل يجوز لها شرب الزعفران واستخدام ماء الورد؟ يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: إن المرأة التي دخلت في الإحداد بأن صارت محادَّة؛ لأجل وفاة زوجها، أنه يجب عليها أن تجتنب كُلَّ ما يدعو إلى جماعها وإلى النظر إليها، وقد بيَّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أُمِّ عطية فقال صلى الله عليه وسلم : «لا تحدّ امرأة على ميِّت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» هذا الحديث يدل على أن المرأة المحادة تجتنب كُلَّ ما يدعو إلى جماعها، وكُلَّ ما فيه زينة وتزين، وهو يرجع إلى ما يلي: – الأمر الأول: كُلُّ ما فيه زينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ثوب مصبوغ كما تقدَّم. – الأمر الثاني: التطيب؛ لأنه نهاها، فقال: «ولا تمس طيبًا»، فقوله: «ولا تمس طيبًا» يدل على أن الطيب ممنوع على المحادة. – الأمر الثالث: التجمُّل؛ ولأجل هذا نهاها أن تلبس ثوبًا مصبوغًا، وجاء في رواية عند أبي داود والنسائي: «ولا تختضب»، هذا يدل على أنها ممنوعة …