المرأة المسلمة
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
هل يجوز التبخر بالعود والتطيب للمحادِّ المتوفى عنها زوجها؟ وهل يجوز لها الحِنَّاء على الشعر؟ وهل يجوز لها شرب الزعفران واستخدام ماء الورد؟
هل يجوز التبخر بالعود والتطيب للمحادِّ المتوفى عنها زوجها؟ وهل يجوز لها الحِنَّاء على الشعر؟ وهل يجوز لها شرب الزعفران واستخدام ماء الورد؟ يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: إن المرأة التي دخلت في الإحداد بأن صارت محادَّة؛ لأجل وفاة زوجها، أنه يجب عليها أن تجتنب كُلَّ ما يدعو إلى جماعها وإلى النظر إليها، وقد بيَّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أُمِّ عطية فقال صلى الله عليه وسلم : «لا تحدّ امرأة على ميِّت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» هذا الحديث يدل على أن المرأة المحادة تجتنب كُلَّ ما يدعو إلى جماعها، وكُلَّ ما فيه زينة وتزين، وهو يرجع إلى ما يلي: – الأمر الأول: كُلُّ ما فيه زينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ثوب مصبوغ كما تقدَّم. – الأمر الثاني: التطيب؛ لأنه نهاها، فقال: «ولا تمس طيبًا»، فقوله: «ولا تمس طيبًا» يدل على أن الطيب ممنوع على المحادة. – الأمر الثالث: التجمُّل؛ ولأجل هذا نهاها أن تلبس ثوبًا مصبوغًا، وجاء في رواية عند أبي داود والنسائي: «ولا تختضب»، هذا يدل على أنها ممنوعة …
هناك عادة منتشرة عند النساء، وهي نسبة المرأة لزوجها، فهل هذا جائز؟
هناك عادة منتشرة عند النساء، وهي نسبة المرأة لزوجها، مثال ذلك: امرأة اسمها مريم خالد، وزوجها اسمه محمد، يسميها في الهاتف باسم مريم محمد، فهل هذا جائز؟ مما هو متقرر في الشريعة أنه لا يجوز أن يُنسَب أحدٌ إلى غير أبيه، بأن يقال فلان ولد فلان، بل يجب أن يُنسَب إلى أبيه، ومَن انتسب إلى غير أبيه فقد ارتكب كبيرةً من كبائر الذنوب. لكن في مثل هذا أن تنسب المرأة إلى زوجها، هذا يظهر لي – والله أعلم- أنه ليس داخلًا في النهي؛ لأن ليس المراد بالنسبة هنا أن هذه ابنة ذاك الرجل، بل هم يعرفون أن مَن نسبت إليه أنها زوجها، و إنما يذكرون هذا من باب التمييز؛ لأنهم يعرفون زوجَها، وغالبًا الذي يتكلم عنها هنا هم أهل الزوج، فيريدون أن يميِّزوا هذه المرأة بأنها زوجة ولدنا المعروف فلان، فيقولن: مريم بنت محمد، فينسبونها إلى ولدهم. فغالب من يفعل ذلك هم أقارب الزوج، فينسبون الزوجة إلى أقارب الزوج ليميِّزوها من بين النساء، وليعرفوها بأنها فلانة. فمثل هذا – والله أعلم- ليس محرَّمًا، وليس داخلًا في النهي؛ لأنهم لا ينسبونها إليه على وجه البُنوَّة، يعني: على أنه أبٌ لها، وهي بنت له، فهم لا ينسبون على وجه الأبوة، هذا الذي يظهر – والله أعلم-.
أسأل عن حكم الشرع في ختان الإناث.
أسأل عن حكم الشرع في ختان الإناث. ختان الإناث سُنَّة بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن القيم –رحمه الله تعالى- في كتابه “تحفة المودود”. ومما قد يدل على هذا الإجماع ما رواه مسلم من حديث عائشة-رضي الله عنها- أن النبي ﷺقال: «إذا مسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل»، فدل هذا على أن النساء كُنَّ يَخْتَتِنَّ في عهد النبيﷺ. ويكفي دلالة على استحباب الخِتان إجماع العلماء الذي حكاه ابن القيم-رحمه الله تعالى- . وأريد أن أنبِّه أن بعض الدول يبالغون في الختان، حتى ينهكوه شديدًا، وهذا ضار في ضعف رغبة المرأة، ويسمَّى في بعض الدول بالختان الفرعوني، وهو ختان يُبالَغ فيه، ومثل هذا لا ينبغي أن يُفعَل. بل ينبغي أن يُحرَص على السُّنَّة، وأن تُختَن في الإناث، ولكن لا يُبالَغ في الختان. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.
عندما تأتي الدورة الشهرية عدَّتها خمسة أيام إلى أربعة أيام، وفي اليوم الرابع أو الخامس أقوم بتنظيف المنطقة، ثم أجد شيئًا من الدم، ولا أغتسل حتى أتأكد من خلوها من الدم تمامًا.
عندما تأتي الدورة الشهرية عدَّتها خمسة أيام إلى أربعة أيام، وفي اليوم الرابع أو الخامس أقوم بتنظيف المنطقة، ثم أجد شيئًا من الدم، ولا أغتسل حتى أتأكد من خلوها من الدم تمامًا. يقال: هذا هو الصحيح، إذا وجدتِ شيئًا من الدم فلا زالت الدورة والعادة مستمرة، والحيضة مستمرة، لذلك لا تغتسلي حتى ينقطع الدم تمامًا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمَنا، وجزاكم الله خيرًا
هل تجوز المرأة غير المتنقبة أن تظهر وجهها المفرحة، وتبتسم في الأماكن العامة لإظهار الأنس واللطف، مع أنها تعلم أنه قد ينظر إليها الرجال؟
هل تجوز المرأة غير المتنقبة أن تظهر وجهها المفرحة، وتبتسم في الأماكن العامة لإظهار الأنس واللطف، مع أنها تعلم أنه قد ينظر إليها الرجال؟ يقال: إن كشف المرأة وجهها خطأ، ومخالفٌ باتفاق لأهل العلم، لما هو أفضل، ومما جاءت به الشريعة تغطية الوجه أفضل وأكمل باتفاق العلماء، وكثير من العلماء ذهبوا إلى أن كشف الوجه محرم، وأؤكد بأن البحث في الوجه وحده لا في الشعر ولا غيره. أما أن تأتى المرأة سافرة لوجهها، ثم تبتسم وتضاحك وتمازح أمام الرجال الأجانب، فهذا محرم؛ لأنه ذريعة إلى ما حرَّم الله، فإذا كان رب العالمين نهي النساء أن يضربن بأرجلهن لئلا يعلم ما يخفين من زينتهن فكيف بابتسامها وتضاحكها أمام الرجال الأجانب؟ أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علّمنا، إنه الرحمن الرحيم، وجزاكم الله خيرا.
لو تتكرم وتفصّل كيف طريقة تطهر المستحاضة ؟
لو تتكرم وتفصّل كيف طريقة تطهر المستحاضة ؟ يقال قبل الإجابة على هذا: إن المستحاضة هي كل امرأة معها دم وليست حائضًا، فهي مستحاضة، ودم الحيض على أصح أقوال أهل العلم أقله يوم وليلة، فالدم الذي لا يكون مستمرًا لمدة يوم وليلة، فهو دم استحاضة. أما إذا تجاوز الدم يوماً وليلة، يعني: كان الدم يوماً وليلة فأكثر، فإنه يكون دم حيضٍ، بهذا أفتى عطاء، وذهب إليه الإمام أحمد، وذكر أنه أعلى ما في الباب. وكذلك أكثر دم الحيض خمسة عشر يومًا، فإذا تجاوز خمسة عشر يومًا فإنه يكون دم استحاضة. بعد هذا إذا ثبت أن الدم دم استحاضة؛ فإن المرأة تتطهر من دم الاستحاضة بطريقتين: الطريقة الأولى: أن تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا أذّن الظهر تتوضأ وتصلي الفريضة، وما شاءت من النوافل، وهكذا إذا أذن العصر والمغرب والعشاء والفجر، فهي تتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا هو الثابت عن عائشة رضي الله عنها، كما أخرجه ابن أبي شيبة. والطريقة الثانية: أنها تغتسل لكل صلاة، إذا أذّن الظهر تغتسل لصلاة الظهر، وتصلي ما شاء الله من النوافل والفريضة، وهكذا في بقية الصلوات الخمس. والدليل على هذا ما أخرج مسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها: ((كانت تغتسل لكل صلاة رضي الله عنها وأرضاها)). أما ما روى الخمسة إلا النسائي من حديث حمنة بنت جحش: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم …
ما حدود طاعة الزوجة لزوجها؟ أو هو في الفراش فقط أم هو في الفراش والخدمة وغيره؟
ما حدود طاعة الزوجة لزوجها؟ أو هو في الفراش فقط أم هو في الفراش والخدمة وغيره؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: إنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها، وهذا عامٌّ في كل شيء إلا ما حرّم الله، ما سيأتي بيانه، كما يقول جماهير أهل العلم. ويدل لذلك قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ الآية. فإذاً يجب على المرأة أن تطيع زوجها في كل شيءٍ إلا إذا كان في معصية الله، لما ثبت في الصحيحين من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا طاعة في معصية الله)) فلا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها فيما حرّم الله، كالتبرج عند الرجال الأجانب، أو سماع الغناء، أو مشاهدة ما حرّم الله في القنوات الفضائية أو غيرها. فإن بعض النساء – هداهن الله- تتساهل في أمثال هذه الأمور، إذا طلب منها زوجُها، أو إذا رأت زوجَها يفعل ذلك شاركَتْه في أمثال هذه الأمور، وهذا محرَّمٌ، لا يجوز، لا على الزوج ولا على المرأة. لكن بما أن السؤال متعلق بالإجابة على: ما حدود طاعة المرأة؟ فيقال: لا يجوز لها أن تطيع زوجها فيما حرّم الله؛ بل ينبغي أن يعلم أن الشريعة شددت في طاعة المرأة لزوجها كما تقدم في قول الله تعالى ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، وحتى …
هل يجوز التواصل مع أقاربي من النساء، بحيث أقوم بإضافتهنَّ على الفيس بوك أو تويتر أو الواتساب؟
هل يجوز التواصل مع أقاربي من النساء، بحيث أقوم بإضافتهنَّ على الفيس بوك أو تويتر أو الواتساب؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: إن التواصل مع النساء عبر التواصل الاجتماعي، سواءٌ مما ذكره السائل أو غيره، إنَّ هذا خطيرٌ، وفتنة النساء عظيمةٌ، كما أخرج مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كانت فِي النِّسَاءِ». فينبغي للمسلم أن يكون حذرًا غاية الحذر فيما يتعلق بالنساء، والشيطان يستغل هذا كثيرًا، وبدعاوى وحُججٍ كثيرة، فاللهَ اللهَ أن نكون حَذِرِيْنَ غاية الحذر. أسال الله أن يفقِّهنا في الدين، وأن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.
فتاةٌ في الثلاثين من العمر ابتليت بمرض الصرع، وكانت آخر حالات الصرع معها قبل سبع سنين السؤال هل يلزم إخبار الخُطّاب بهذا الأمر؟
يقول السائل: فتاةٌ في الثلاثين من العمر ابتليت بمرض الصرع، وكانت آخر حالات الصرع معها قبل سبع سنين؛ حيث أُخِذت إلى طبيبة مختصة وصارت تعالج، فلم يسجَّل عليها حالة صرع بعدها، وهي تشرب الدواء بصفة مستمرة، وتمارس شؤون الحياة بصفة عادية تمامًا، تقدم مَنْ يُعَدُّ مِن الخُطَّابِ، فيتم التراضي مبدئيًا ولكن بعد إخبار الخطيب بحالتها المرضية يذهب إلى غير عودةٍ. روجعت الطبيبة بشأنها فقالت: إن حالتها من أقل حالات المرض خطورة، وقالت لأحد الخُطَّاب حين سألها: لا داعي للخوف إطلاقًا، وليست حالة الفتاة قضية يحتاط لمثلها، السؤال هل يلزم إخبار الخُطّاب بهذا الأمر؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: إنه يجب أن يخبر الخاطب بهذا العيب في هذه الفتاة التي أسأل الله بكرمه ومنه وفضله أن يشفيها وهو الشافي، اللهم ربَّ الناس مُذْهِبِ البأسِ أذْهِبْ ما بها من بأسٍ يا أرحم الراحمين. فيجب أن يُخبَر الخاطب بحال هذه المرأة، وإنه إذا كُتِمَ هذا العيب عن الخاطب فإن هذا يُعَدُّ غشًا، والغش محرمٌ بالإجماع، كما حكاه ابن العربي وغيره، ويدل على حرمة الغش ما ثبت في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، فيجب أن يُخبر الخاطب بحال هذه المرأة، وأنها لازالت تتعاطى دواءً إلى غير ذلك. وليضع السائل نفسه مكان خاطبٍ يتقدم إلى امرأةٍ أو …
ماهي الطريقة الشرعية لزيارة الأرحام؟
ما هي الطريقة الشرعية لزيارة الأرحام؛ عندما تكون الرحم هي بنت خالٍ أو عمٍ، سواءً أكانت متزوجة مستقلة في بيتٍ مع زوجها، أو غير متزوجة؟ وجوابًا على هذا السؤال أن يقال: ينبغي أولًا أن يُعْرَف مَنْ الأرحام التي يجب أن تُوصَل، والتي إذا لم تُوصَلْ يُعاقَب، ويأثم من لم يَصِلَها؟ تنازع العلماء في هذه المسألة على أقوالٍ ثلاثة، ذكرها القرطبي في تفسيره، وذكرها غيرُ واحدٍ من أهل العلم من الشُّرَّاح كالقاضي عياض في شرحه على مسلم، وكذلك ابن عباس القرطبي في شرحه على مسلم، والنووي أيضًا في شرحه على مسلم وغيرهم من أهل العلم. وأصح هذه الأقوال الثلاثة -والله أعلم- أن الرحم التي يجب أن تُوصَل هي الرحم التي لها قرابة، والتي يجمعها رحمٌ واحد، فإذًا: هي اجتمع فيها أمران: 1- القرابة. 2- وأن يجمعها رحمٌ واحد. أما دليل أن يجمعها رحمٌ واحد هو أن الشرع سماه رحمًا كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ ، وما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أصِلَ من وصلك، وأن أقطع من قطعكِ))، فتسميتها بالرحم يدل على أنه يجمعها رحمٌ واحد. أما دليل القرابة فيدل …
سمعت كلامًا غريبًا لأحد الأردنيين يقول: يجوز للسوريات في مثل هذه الظروف أن تبيع نفسها لزوج أجنبي، وتكون مملوكةً له، معقول أن هذا كلام صحيح؟
سمعت كلامًا غريبًا لأحد الأردنيين يقول: يجوز للسوريات في مثل هذه الظروف أن تبيع نفسها لزوج أجنبي، وتكون مملوكةً له، معقول أن هذا كلام صحيح؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: ما ذكره السائل؛ قد سمعت أيضًا مقطعًا متداولًا أن رجلًا يتزيّا بزي العلم، ويتكلم باسم العلم، ويزعم أنه يتكلم نيابةً عن علماء سوريا، ثم في آخر المقطع يدعو علماء سوريا إلى أن يقولوا بقوله، ومما ذكر أنه بما أن حال السوريات اليوم حال تشرد بما حصل لهنَّ من بلاء – أسأل الله أن يرفعه عن سوريا، وأن يجمع كلمتهم على التوحيد، وأن يَمُّن عليهم بقيادة ناصرةٍ للتوحيد والسُّنة، إنه الرحمن الرحيم. يقول: بما أن الحال كذلك، فيجوز للمرأة السورية وهي حرة أن تبيع نفسها لرجلٍ على أن يكفلها… إلى آخر ما قال، وتكون مملوكةً لهذا الرجال. ثم استدل بما أخرج البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في آخر الزمان «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ..» إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: «وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ» أخرجه البخاري. وهذا الكلام لولا أنني سمعته بنفسي لما صدقته، وهذا الكلام كلامٌ باطلٌ متناقض، ويتبين ذلك بما يلي: الأمر الأول: أنه قال في أول مقطع إنني أتكلم باسمِ …
يستعمل النساء بشوت شتوية، هل في هذا تشبه بالرجال؟
يستعمل النساء بشوت شتوية نفس أشكال بِشُوْت الرجالية، عليها نفس التطريز الزري، وأحيانًا يكون التطريز عبارة عن كلمات بالخط العربي، وأيضًا يلبسون نعالًا نفس الزبيرية، هناك أنواع نسائية، وأحيانًا نفس الرجالية بالضبط، هل في هذا تشبه بالرجال؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: إن تشبه الرجال بالنساء محرَّم، وتشبه النساء بالرجال محرم، لما أخرج البخاري عن ابن عباس أن النبي ﷺ «لعن الرجال المتشبهين من الرجال بالنساء، و المتشبهات من النساء بالرجال». واللعن هو: الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، والعياذ بالله، فلا يجوز للنساء أن تتشبه بالرجال، ولا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء، وضابط التشبه: هو ما كان خاصًا للرجال ثم لبسه النساء، أو كان خاصًا بالنساء ثم لبسه الرجال، أو كان من الأفعال أو الأقوال إلى غير ذلك، كل ما كان خاصًا بأحدهما، وفَعَلَه الآخر فإنه يعد متشبِّهًا. وقاعدة التشبه هذه قررها شيخُ الإسلام–رحمه الله تعالى- في كتابه “اقتضاء الصراط المستقيم”، و كما في “مجموع الفتاوى”، وذكر مثل هذا ابن جرير الطبري، وابن حجر في كتاب “فتح الباري”، والمناوي في “الفيض القدير”، وذكره غيرهم من أهل العِلم. إذًا ضابط التشبه عمومًا سواء كان بالنساء أو بالرجال أو بالكفار، هو أن يكون التشبه في أمر خاص بالكفار أو النساء وهكذا فإذا ففعله الآخرون، فإنهم يعدون متشبهين. ولذلك إذا كان هذا اللباس الذي يذكره السائل …