الطهارة
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
المختصر في أحكام المسح على الخفين
الحمد لله فاطر السموات والأرض ، الحمد لله الذي يسر دينه، وأراد بنا اليسر، والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال: يسرا ولا تعسرا وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ . أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «بُعثت بالحنيفية السمحة»، قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: الحنيفية أي في التوحيد، والسمحة: أي في الأحكام. ومن سماحة شريعة محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم- أن الشريعة أجازت المسح على الخفين والجوربين، وتكاثرت الأحاديث في بيان جواز المسح على الخفين، قال الحسن البصري: روى المسح على الخفين سبعون نفسًا. وقال الإمام أحمد: فقد رُوي فيه أربعون حديثًا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والخفان هما ما كان من الجلد، أما الجوربان ما كان من غير الجلد، وما يُسمى شرابًا في زمننا هذا فإنه من الجوارب. ومن الأدلة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ما أخرج الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: كنت مع …
حكم من تيمم مع وجود الماء الدافئ جهلًا
يقول السائل: أصابتني جنابة ثم سمعت فتوى لعالم من علماء مملكتنا الغالية أنه يجوز التيمم في حال البرد والخوف من المرض، فتيممت، وبعد سنة علمت أنه إذا كان يوجد ماء ساخن فلا يجوز إلا الاغتسال إذا كنت قادرًا، فماذا أفعل؟ علمًا أني كنت قد صليت شهر ثم أصابتني الجنابة فاغتسلت، هل أقضي صلوات شهر كامل؟ الجواب: في مثل هذا يُقال للسائل -والله أعلم-: لا يقضي هذه الصلوات، ولا يقضي هذه الصلاة، لأنه معذور، فهذا الذي ظنه من دين الله، وجهل الحكم الشرعي، ومن جهل بلا تفريط فإنه معذور ولا يُؤمر بالقضاء، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة، وقد بسط هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى)، وفي أكثر من موضع -رحمه الله تعالى-.
هل وضع الفازلين أو زيت الزيتون يمنع من الوضوء والغسل ؟
يقول السائل: وضع الفازلين أو زيت الزيتون أو أي زيت على البشرة، هل هو حائل يمنع وصول الماء وبالتالي لا يصح أو يُبطل الوضوء أو الغسل؟ الجواب: إن من فروض الوضوء والغسل أن يُعمم الماء في الوضوء على مواضع الوضوء، وفي الغسل على البدن كله، وكل هذا مجمع عليه، إلا خلافًا في الوضوء في الشيء القليل كمقدار الخيط ونحو ذلك، والصواب أن فروض الوضوء يجب أن تُعمم لعموم الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ الآية. فعلى هذا من وضع حائلًا يمنع وصول الماء فإن وضوءه لا يصح، وكذا غُسله لا يصح إذا كان مما يجب غسله، كالأصباغ التي نسميها اليوم بالبوية، فإن مثل هذه تمنع وصول الماء، فلذلك يجب إزالتها. أما الفازلين وزيت الزيتون فإن مثل هذا لا يمنع وصول الماء، فإذن وضعه لا يضر، فإذن لابد أن يُنظر إلى ما يُظن أنه مانع، هل هو يمنع وصول الماء أم لا، فإذا تُحقق أنه يمنع وصول الماء فلا يجوز أن يُوضع، وإذا لم يتحقق ولم يثبت هذا فيجوز أن يُوضع. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.