الطلاق
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
من طلق زوجته الطلقة الأولى، ثم راجعها، ثم طلقها طلقة ثانية فانتهت العدة، هل يعقد عليها من جديد؟ وهل يبقى في ذمته الطلقتان؟
يقول السائل: لو طلق زوجته الطلقة الأولى ثم راجعها، ثم طلقها الثانية وبانت منه وانتهت عدتها، ويريد الآن أن يعقد عليها من جديد، هل بعد العقد الجديد يبقى في ذمته طلقتان وتبقى طلقة واحدة؟ أم له المجال بثلاث طلقات؟ الجواب: إن صورة هذا السؤال أن رجلًا طلق زوجته الطلقة الأولى ثم راجعها قبل انتهاء العدة، ثم طلقها الطلقة الثانية وتركها حتى انتهت العدة، وإذا انتهت العدة فإنه إذا أراد أن يُرجعها فلابد أن يعقد عقدًا جديدًا برضاها وإذن وليها وشاهدين وصداق، إلى غير ذلك من الشروط. فيقول: إذا أرجعها وعقد عليها عقدًا جديدًا، هل الطلقتان الأوليتان تُحسب؟ أم يبدأ العد من جديد بحيث إن له أن يُطلق ثلاثا كأنه لم يطلق قبل ؟ يُقال: على أصح قولي أهل العلم أن الرجل إذا طلق زوجته طلقتين ثم أرجعها بعقد جديد أو تزوجت زوجًا آخر ثم فارقها الزوج الثاني ثم أرجعها الأول، فإن الطلقتين الأوليتين باقيتان ولا يبدأ العد من جديد، وقد أفتى بهذا كبار صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقد أفتى بهذا عمر، وأُبيّ بن كعب، وعلي بن أبي طالب، وعمران، وأبو هريرة، وجمع من الصحابة -رضي الله عنهم-، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية. فعلى هذا لا يبقى للسائل إلا طلقة واحدة، ولو طلقها طلقة واحدة لبانت منه بينونة كبرى، …
إذا حصل خلاف بين الزوجين، فقال الزوج: اذهبي إلى بيت أهلك، هل يكون هذا طلاقًا ؟
يقول السائل: عندما يحدث خلاف بين الزوج وزوجته، فيقول لها الزوج: أخرجي من البيت، وأحيانًا: اذهبي إلى بيت أهلكِ، هل يكون هذا طلاق؟ الجواب: هذا من الألفاظ غير الصريحة، وقد ذكر العلماء في كتب الفقه أن الألفاظ غير الصريحة لا تكون طلاقًا إلا بالنية، فهو إذا قال اذهبي إلى أهلكِ، أو اخرجي من البيت، وفي نيته أنه طلاق فيكون طلاقًا، أما إذا لم ينو ذلك فلا يكون طلاقًا. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.
رجل تزوج بامرأة ، واكتشف أن بها مسا من الجن ويريد أن يطلق ماذا يترتب عليه من مهر ؟
رجل تزوج بامرأة ، واكتشف أن بها مسا من الجن ، وهي تعلم وأهلها يعلمون ولكنهم أخفوا ذلك عنه، ويريد أن يطلق . ماذا يترتب عليه من مهر، وهل يحق لها المهر، وهل يحق له طلب تعويض خسارته لأنه يقول إن تكاليف الزواج ديون عليه ؟ الجواب على هذا يُقال إن هذه المسألة يذكرها العلماء عند كتم عيب بالمرأة وفي مثل هذا فإن الرجل يرجع على من غره إذا كان الذي غره المرأة أو وليها فإنه يرجع إلى المرأة أو وليها، أما إذا غره الولي دون المرأة فإن المهر يبقى للمرأة ويرجع للولي بالمهر، ذكر هذا المالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية وهذا فيه عدل ووسط بين حق المرأة في أن يستحل فرجها فيبقى لها مهرها إذا لم تكن هي التي أغرته وبين عدم ضياع حق الرجل بأخذ حقه ممن غره ، هذا إذا اتفقوا أما إذا كان بينهم خصومة فإنهم يذهبون للقضاء ليفصل بينهم القاضي.
تزاعلت أنا وزوجي، وقلت له: طلقني فرفض ، فقلت: والله ما عاد أحل لك ، فما الحكم؟
دكتور تزاعلت أنا وزوجي، وقلت له: طلقني فرفض ، فقلت: والله ما عاد أحل لك كان طلقتني الحين وإلا بعدين. فما الحكم؟ لأن أبي طلب مني الرجوع ، وأنا ما ودي أعصيه، فما الجواب ؟ يقال جوابًا على هذا : إن تراجع الزوجين وتآلفهما مطلبٌ شرعيٌ، وفيه خيرٌ عظيمٌ ما لم تترتّب على ذلك مفسدة أكبر إما دينية أو دنيوية. وبعد هذا يقال: إن المرأة إذا حَرَّمت، فإن تحريمها يمين، وإذا أرادت أن تخرج من هذه اليمين فإن عليها أن تكفِّر كفارة يمين، كما ثبت عن ابن عباس t في الصحيحين، أنه قال:((الحرام يمين يُكفِرُها)). والكفارة كما ذكر الله عز وجل: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إذًا الكفارة تكون بالتخيير بين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم من أوسط ما يلبس الناس، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد أحد هذه الأمور الثلاثة، أو لم يستطعها فإنه ينتقل لما بعد ذلك، وهو صيام ثلاثة أيام.
هل يجوز التبخر بالعود والتطيب للمحادِّ المتوفى عنها زوجها؟ وهل يجوز لها الحِنَّاء على الشعر؟ وهل يجوز لها شرب الزعفران واستخدام ماء الورد؟
هل يجوز التبخر بالعود والتطيب للمحادِّ المتوفى عنها زوجها؟ وهل يجوز لها الحِنَّاء على الشعر؟ وهل يجوز لها شرب الزعفران واستخدام ماء الورد؟ يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: إن المرأة التي دخلت في الإحداد بأن صارت محادَّة؛ لأجل وفاة زوجها، أنه يجب عليها أن تجتنب كُلَّ ما يدعو إلى جماعها وإلى النظر إليها، وقد بيَّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أُمِّ عطية فقال صلى الله عليه وسلم : «لا تحدّ امرأة على ميِّت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» هذا الحديث يدل على أن المرأة المحادة تجتنب كُلَّ ما يدعو إلى جماعها، وكُلَّ ما فيه زينة وتزين، وهو يرجع إلى ما يلي: – الأمر الأول: كُلُّ ما فيه زينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ثوب مصبوغ كما تقدَّم. – الأمر الثاني: التطيب؛ لأنه نهاها، فقال: «ولا تمس طيبًا»، فقوله: «ولا تمس طيبًا» يدل على أن الطيب ممنوع على المحادة. – الأمر الثالث: التجمُّل؛ ولأجل هذا نهاها أن تلبس ثوبًا مصبوغًا، وجاء في رواية عند أبي داود والنسائي: «ولا تختضب»، هذا يدل على أنها ممنوعة …
هل يجوز أن يُخطَب على المرأة في عدتها المطلَّقة ثلاثًا؟ يقصد أنها طُلِّقت طلاقًا بائنًا، فإذا كانت كذلك فهل تصح أن تُخطَب؟
هل يجوز أن يُخطَب على المرأة في عدتها المطلَّقة ثلاثًا؟ يقصد أنها طُلِّقت طلاقًا بائنًا، فإذا كانت كذلك فهل تصح أن تُخطَب؟ يقال: قوله “أن تُخطَب” يريد – والله أعلم- أن تُخطَب باللفظ الصريح، يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: إن عموم القرآن يدل على عدم جواز خِطبَة المرأة بما أنها في عدَّتها ولو كانت بائنًا، وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ . إذًا، أجاز الله التعريض، ولم يُجِز سبحانه التصريحَ، وهذه للمرأة البائنة. أما التي ليست بائنة فإنها لا تزال زوجة، وبإمكانها أن ترجع لزوجها، فمثل هذه لا يجوز لها التعريض ولا التصريح، التي ليست بائنة بأن طُلِّقت مرَّة أم مرَّتين، فمثل هذه لا يجوز أن يصرَّح لها ولا أن يُعرَّض لها، وهذا بإجماع أهل العلم، كما حكى الإجماع القرطبي في تفسيره و ابن كثير. أما البائن فإنها لا يجوز أن يصرَّح لها، وإنما يصح التعريض بدلالة القرآن وبإجماع أهل العلم، كما حكى الإجماع ابن عبد البر –رحمه لله تعالى- وغيره من أهل العلم.
الآن لو أحدًا يسأل عن فتوى، ويذهب للشيخ، ويخبره فتوى تتعلق بالطلاق، ويقول: أنا قلت كذا وكذا، وذكر ما حصل بنفسه، هل يقع عليه شيء؟ لأنه تلفظ بهذا اللفظ عند سؤاله للشيخ؟
الآن لو أحدًا يسأل عن فتوى، ويذهب للشيخ، ويخبره فتوى تتعلق بالطلاق، ويقول: أنا قلت كذا وكذا، وذكر ما حصل بنفسه، هل يقع عليه شيء؟ لأنه تلفظ بهذا اللفظ عند سؤاله للشيخ؟ يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: إن الطلاق لا يقع إلا لمن أراده، وهكذا جميع الألفاظ الشرعية، ومثل هذا ولم يُرِد الطلاق، وإن تلفَّظ بلفظه؛ لأجل السؤال. ففرقٌ بأن يتلفظ باللفظ؛ لأجل السؤال، وأن يتلفَّظ باللفظ وهو يريد الطلاق، وقد أخرج الشيخان من حديث عمر أن النبي ﷺ قال:«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لك امرئ ما نوى»، فالألفاظ الشرعية ترجع إلى النيات.
هل يقع شيء من الطلاق إذا كان الشخص يتحدَّث مع نفسه وداخل نفسه، وكانت زوجته بعيدة عنه، وأصلًا لم يسمعه أحد؛ لأنه كان يتحدث مع نفسه؟
هل يقع شيء من الطلاق إذا كان الشخص يتحدَّث مع نفسه وداخل نفسه، وكانت زوجته بعيدة عنه، وأصلًا لم يسمعه أحد؛ لأنه كان يتحدث مع نفسه؟ يقال: مثل هذا الطلاق لا يقع؛ فإن الطلاق لا يقع إلا ممَّن أراده، كما تقدَّم، وتقدَّم الدليل على ذلك. وأمثال هذه الأسئلة كثيرًا ما تقع ممن أصيب بداء الوسوسة – أسأل الله أن يشفِي كُلَّ مصاب بالوسوسة-؛ إنه الرحمن الرحيم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.
كم هي عدة المختلعة اليائسة من المحيض على القول بأنه فسخ؟
كم هي عدة المختلعة اليائسة من المحيض على القول بأنه فسخ؟ أن عدة المختلعة، حيضة واحدة، وهو الوجه الثابت عن ابن عمر –رضي الله عنه– كما أخرجه أبو داود عنه، وعلى هذا إذا اختلعت امرأة، فإن عدتها تأتي بحيضة واحدة، لكن إذا كانت المرأة يائسة، فإنها تنتقل إلى العد بالشهور، فعلى هذا تكون عدتها البقاء شهرًا كاملًا، كما قال الله –تعالى– في عدة المطلقة اليائسة، قال –سبحانه–: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ . فإذن، جعل الله –سبحانه– المرأة اليائسة والمرأة التي لا تحيض عدتها بالأشهر، فكذلك يقال في المختلعة، إذا لم تكن تحيض أو كانت يائسة، فإن عدتها بأن تجلس شهرًا كاملًا، وقد ذكر هذا التأصيل ابن قدامة وغيره في أن المختلعة إذا كانت يائسة، فإنها تعامل بالأشهر كما تعامل المطلقة، فعلى الصحيح تكون عدتها شهرًا؛ لأنها يائسة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.
هل يعد إلغاء عقد النكاح عن طريق المحاكم غير الشرعية طلاقًا؟
هل يعد إلغاء عقد النكاح عن طريق المحاكم غير الشرعية طلاقًا؟ لاسيما إذا كان الرجل غير راضٍ، أو كان الرجل معاندًا ولا يطلق زوجته، ولا يقبل الخلع، والزوجة مظلومة، أرجو التفصيل. يقال جوابًا على هذا: المحاكم غير الشرعية لا يعتد بها، ولا يصح الرجوع إليها، إلا أن يرجع إليها مسلمٌ ليأخذ حقه عن طريق هذه المحاكم، وقد قرَّر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في كتابه “السياسة الشرعية”، واستدل بقصة يوسف -عليه السلام-، فإنه لو تحاكم مسلم إلى محاكم غير شرعية لأخذِ حقٍّ له، ويعلم أن هذه المحاكم تعطيه حقه، فيصح له أن يتحاكم إلى هذه المحاكم غير الشرعية. أما أن يتحاكم إليها في إثبات زواجٍ، أو طلاقٍ، أو خلعٍ، أو غير ذلك؛ فإن مثل هذا لا يجوز، بل الواجب على المسلم أن يتحاكم إلى جهة شرعية، كإمام مسجد، أو إمام جمعية من جمعيات أهل السنة، فيتحاكم إليها، وهم الذين يُبِتُّون في طلاقه، وخلعه، وغير ذلك، أما هذه المحاكم غير الشرعية فلا يعتد بها في ذلك. لكن لو قُدِّر أن هناك محاكم غير شرعية في بعض الدول الإسلامية التي تحكم بالقوانين الوضعية، لكنها في أمثال هذه المسائل المتعلقة بالزواج، والنكاح، والطلاق،… إلى غير ذلك تحكم بشرع الله، فإنه في أمثال هذه المسائل يرجع إليها؛ لأنه تحكيم لشرع الله …
سمعت من بعض العلماء أن قول “طالق” بغير نية الطلاق لا يقع، فقلت لزوجتي: أنت طالق، بغير نية الطلاق، هل يقع؟
يقول السائل في سؤالٍ طويل، يقول: قبل السبع أو الثمان سنين كنت متخاصمًا مع زوجتي وخرجت من البيت وأنا غضبان وكنت أستمع إلى إذاعة القرآن، وكانت في حلقة فتاوى لأحد المشايخ، فسمعت منه أنه قال: من تلفظ بكلمة الطلاق ويريد منها التهديد فإنه لا يقع، فقمت بالاتصال بزوجتي، وشد الكلام بيني وبينها، فقلت لها: أنتِ طالق، والله الذي لا إله إلا هو لم أقصد طلاق بعينه ولكن امتثال لما سمعت من المفتي، وهذا لأجل التهديد والتخويف فقط، وهذا الشيخ صاحب سنة، فما رأيك في هذا الطلاق، والله يعلم أني لم أكن أقصد الطلاق. يُقال: إن العلماء المتأخرين تنازعوا في هذه المسألة، والذي عليه المذاهب الأربعة أن الطلاق إذا وقع فإنه يُعد طلاقًا، ولا يصح أن يكون يمينًا تُكفر، بل هو طلاقٌ، وألفاظ الطلاق لها مزية ما ليس لغيرها، لذلك جدها جد وهزلها هزلٌ، فالذي عليه المذاهب الأربعة أن الطلاق طلاقٌ وأنه وإن تُلفظ به على وجه التهديد فهو طلاقٌ، وليست يمينًا تُكفر. ومن العلماء من أفتى بأنها يمينٌ تُكفر، وهذا السائل بنى فعله على من سمع ممن يثق به فهو معذورٌ في ذلك، ولا يقع الطلاق إن شاء الله تعالى. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يُعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا
إذا استفتى رجل عالمًا عن الطلاق، هل يقع الطلاق لأنه تلفظ به عند سؤاله العالم؟
يقول السائل: الآن لو أحدًا يسأل عن فتوى، ويذهب للشيخ، ويخبره فتوى تتعلق بالطلاق، ويقول: أنا قلت كذا وكذا، وذكر ما حصل بنفسه، هل يقع عليه شيء؟ لأنه تلفظ بهذا اللفظ عند سؤاله للشيخ؟ يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: إن الطلاق لا يقع إلا لمن أراده، وهكذا جميع الألفاظ الشرعية، ومثل هذا ولم يُرِد الطلاق، وإن تلفَّظ بلفظه؛ لأجل السؤال. ففرقٌ بأن يتلفظ باللفظ؛ لأجل السؤال، وأن يتلفَّظ باللفظ وهو يريد الطلاق، وقد أخرج الشيخان من حديث عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لك امرئ ما نوى»، فالألفاظ الشرعية ترجع إلى النيات.