هل يجوز أن يُخطَب على المرأة في عدتها المطلَّقة ثلاثًا؟ أي طلاقًا بائنًا؟


يقول السائل: هل يجوز أن يُخطَب على المرأة في عدتها المطلَّقة ثلاثًا؟

يقصد أنها طُلِّقت طلاقًا بائنًا، فإذا كانت كذلك فهل تصح أن تُخطَب؟

 

يقال: قوله “أن تُخطَب” يريد – والله أعلم- أن تُخطَب باللفظ الصريح، يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: إن عموم القرآن يدل على عدم جواز خِطبَة المرأة بما أنها في عدَّتها ولو كانت بائنًا، وهو قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} [البقرة:235].

إذًا، أجاز الله التعريض، ولم يُجِز سبحانه التصريحَ، وهذه للمرأة البائنة.

أما التي ليست بائنة فإنها لا تزال زوجة، وبإمكانها أن ترجع لزوجها، فمثل هذه لا يجوز لها التعريض ولا التصريح، التي ليست بائنة بأن طُلِّقت مرَّة أم مرَّتين، فمثل هذه لا يجوز أن يصرَّح لها ولا أن يُعرَّض لها، وهذا بإجماع أهل العلم، كما حكى الإجماع القرطبي في تفسيره و ابن كثير.

أما البائن فإنها لا يجوز أن يصرَّح لها، وإنما يصح التعريض بدلالة القرآن وبإجماع أهل العلم، كما حكى الإجماع ابن عبد البر –رحمه لله تعالى- وغيره من أهل العلم.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: