لي صاحب، قال: طالق ما آخذ منك مبلغًا، ونية الطلاق أن يرفضه، هل يجوز أن يأخذها؟


يقول السائل: لي صاحب، قال: طالق ما آخذ منك مبلغًا، ونية الطلاق أن يرفضه، هل يجوز أن يأخذها؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: يريد السائل أن هذا الذي طلَّق لا يريد حقيقة الطلاق، وإنما يريد اليمين، فمثل هذا قد ذهب جماهير أهل العلم، وعلى هذا المذاهب الأربعة أن مثل هذا يعد طلاقًا، بحيث إنه لو أخذ لصار طلاقه طلاقًا محسوبًا عليه، فإن كانت الطلقة الأولى فيصح أن يرجعها وكذلك إن كانت الثانية أما إن كانت الطلقة الثالثة فقد بانت منه زوجته.

هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة، لذا مثل هذا السائل لا يأخذ هذا المال حتى لا يقع في الطلاق.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: