إذا حصل خلاف بين الزوجين، فقال الزوج: اذهبي إلى بيت أهلك، هل يكون هذا طلاقًا ؟


يقول السائل: عندما يحدث خلاف بين الزوج وزوجته، فيقول لها الزوج: أخرجي من البيت، وأحيانًا: اذهبي إلى بيت أهلكِ، هل يكون هذا طلاق؟

 

الجواب:

هذا من الألفاظ غير الصريحة، وقد ذكر العلماء في كتب الفقه أن الألفاظ غير الصريحة لا تكون طلاقًا إلا بالنية، فهو إذا قال اذهبي إلى أهلكِ، أو اخرجي من البيت، وفي نيته أنه طلاق فيكون طلاقًا، أما إذا لم ينو ذلك فلا يكون طلاقًا.

 

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

860_3


شارك المحتوى: