لو كان الإمام راكعًا، وبدأ برفع رأسه من الركوع هل أركع لأدرك الركعة؟


يقول السائل: إذا أتيت الجماعة وكبرت مع الإمام، وبعد تكبيري للإحرام رفع الإمام رأسه من الركوع، هل لي أن أركع ولو رفع الإمام؟

الجواب:
إنما تُدرك الركعة مع الإمام بحيث إن المأموم يركع قبل أن يرفع الإمام، إما بما يسمى الإمام راكعًا، وأقل الركوع أن ينحني المصلي إنحناءً يستطيع معه أن يمد يديه وتصل إلى ركبتيه، فمن كان كذلك فقد ركع.

فإذا كان إنحناء الإمام هكذا أو ما هو أقل فركع المأموم فقد أدرك الصلاة، أما إذا كان الإمام قد رفع واعتدل في قيامه أو رفع رفعًا لو مدَّ يده لم يصل إلى ركبته، فإنه لم يُدرك الصلاة، فبهذا يكون لم يُدرك الصلاة إذا رفع الإمام.

أما إذا شكَّ هل الإمام لا يزال راكعًا أو رفع من ركوعه، فإنه لا يعتد بهذه الركعة، وكل ما تقدم قرره علماء المذاهب الأربعة، ويدل لذلك ما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: من ركع قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك. رواه عبد الرزاق.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

891_3


Tags: , ,

شارك المحتوى:
0