الأضحية والعقيقة
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
ذكرت في بعض دروسك أن الغسل مستحب لرمي الجمار، فهل؛ يشمل رمي جمرة العقبة يوم العيد؟
يقول السائل: ذكرت في بعض دروسك أن الغسل مستحب لرمي الجمار، فهل؛ يشمل رمي جمرة العقبة يوم العيد؟ الجواب: ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يغتسل لرمي الجمار، وبالنظر لفهم أهل العلم كالإمام الشافعي والشافعية والحنابلة، فقد ذكروا أن هذا في رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، لا في رمي جمرة العقبة. فعلى هذا المستحب في رمي الجمرات الثلاث أن يُغتسل لها، أما رمي جمرة العقبة فإنه لا يُستحب الغسل لها. ثم ليُعلم أن الغسل نوعان: الأول: غسل لرفع جنابة، بالتطهر من الحدث الأكبر، وهذا غسل واجب، والمراد به الطهارة المعنوية. الثاني: الغسل للتنظيف، وهذا بالنظر إلى أدلة الشريعة يكون مستحبًا لا واجبًا، كالغسل يوم العيد، ولرمي الجمرات الثلاث، وليوم عرفة، وللإحرام، وليوم الجمعة، وهكذا، لأن المراد به التنظيف. ثم ليُعلم أنه على أصح أقوال أهل العلم أن الغسل للتنظيف كا الغسل للعيد والجمعة …إلخ، لا يرفع الحدث الأصغر، فمن اغتسل له لا يصح له أن يصلي حتى يتوضأ، وكذلك لا يرفع الحدث الأكبر إلا بنية. فمن اغتسل للجمعة ونسي أن عليه حدثًا أكبر فلم ينو رفع الجنابة فإن جنابته لا ترتفع به، لأن المراد به التنظيف ليس المراد به رفع الحدث الأكبر، ورفع الحدث الأكبر أمر معنوي يحتاج إلى نية. هذا كله على أصح قولي أهل العلم. أسأل الله أن …
هل إذا أراد المسلم أن يُغير اسمه يذبح شاةً؟
يقول السائل: هل إذا أراد المسلم أن يُغير اسمه يذبح شاةً؟ الجواب: يقال: إن هذا شائع عند بعض العامة، لكن لا أصل له من جهة الشرع، فلا يُقال إنه يُستحب من غيَّر اسمه أنه يذبح شاةً، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- غيَّر اسم عاصية إلى جميلة، ولم يأمرهم أن يذبحوا شاةً، وهكذا غيَّر النبي -صلى الله عليه وسلم- أسماءً ولم يأمرهم أن يذبحوا شاةً. وقد يكون سبب هذا عند بعض العامة -والله أعلم- أنه يذبح شاة ليجمع الناس فيُخبرهم بأنه غيَّر اسمه حتى يعلموا بهذا الذي حصل له من تغيير الاسم، فمثل هذا بهذا الدافع جائز، أما أن يُفعل ذلك على أنه مستحب وأنه دين فهذا خطأ وبدعة ولا يصح أن يُفعل بهذا الدافع الديني. أسأل الله أن يُعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.
من عيَّن أضحية ثم طرأ عليه أحد موانع الإجزاء، هل يصح التضحية بها؟
يقول السائل: من عيَّن أضحية ثم طرأ عليه أحد موانع الإجزاء، هل يصح التضحية بها؟ أفيدوني. الجواب: إن تعيين الأضحية يكون بالقول، كأن يقول: هذه أضحيتي، في شاة قد اشتراها أو في شاة كانت عنده، فيقول: هذه أضحيتي، أو ما يرادف ذلك، وذلك أن التعيين على الصحيح إنما يكون بالقول كما ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد في رواية. ثم ما عُين من الأضحية وكان سليمًا من العيوب فإنه إذا عرضت له العيوب بعد ذلك فإنه لا يمنع إجزاءها، ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد. فلو أن رجلًا اشترى شاةً أو كانت عنده شاة وقال: هذه أضحيتي، أي عينها، وكانت سليمة من العيوب، ثم بعد ذلك طرأ لها عيب من العيوب بأن كُسرت رجلها وصارت عرجاء وقد بان عرجها، ولم يكن بتفريط منه، فإن هذه الأضحية تجزؤه، لأنه قد عيَّنها وهي سليمة من العيوب، وما طرأ عليها لم يكن بتفريط منه.
هل يجوز إعطاء الكافر من الأضحية ؟
يقول السائل: هل يجوز إعطاء الكافرين من الأضحية؟ مع الدليل. الجواب: يقال: إنه على أصح قولي أهل العلم يجوز أن يُعطى الكافر من الأضحية المستحبة، كما ذهب إلى هذا الحنفية وهو ظاهر قول الشافعية وهو قول الحنابلة وهو القول المروي عن الحسن البصري -رحمه الله تعالى-. ويدل لذلك أنه يجوز أن يُتصدق على الكافر، كما قال سبحانه: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً﴾ ، قال ابن قدامة: والأسير يومذاك لم يكن إلا الكافر. فدل هذا على جواز صدقة التطوع للكافر، ومن ذلك أن يُعطى من الأضحية، فعلى هذا يجوز أن يُعطى الكافر من الأضحية المستحبة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.
مهمات في أحكام الأضحية في دقائق
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً عبده ورسوله. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ إن من أعظم القُرب سفك دم بهيمة الأنعام لله رب العالمين، بأن يُسفك دمها وتُزهق نفسها تقرُّبًا لله، وقد قرن الله ذلك بأعظم عبادة عملية وهي الصلاة، فقال سبحانه: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ . وإن أعظم ما يُتقرَّب به إلى الله من الذبح الأضحية، ومن عظيم أجر الأضحية أن نبينا -صلى الله عليه وسلم- كان يُداوم عليها، أخرج الشيخان من حديث أنس -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُضحي بكبشين أملحين أقرنين. وقد اختلف العلماء في وجوب الأضحية، وخلافهم في وجوبها يدل على أهميتها بحيث إن جمعًا من العلماء قالوا إن من كان قادرًا ولم يُضح فإنه آثم. والأضحية إنما تكون ببهيمة الأنعام، بالإبل والبقر والغنم، ومما هو تابعٌ للبقر الجاموس، وما عدا ذلك لا يُضحى به، قال سبحانه: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ﴾ ، وهذه هي بهيمة الأنعام. وقد ثبت عند البيهقي عن عبد الله …
أنا لم أذبح العقيقة لأبنائي وسوف أذبح الأربع في يومٍ واحدٍ فهل أستطيع أن أخذ واحدة لي وأوزع الباقي؟
أنا لم أذبح العقيقة لأبنائي، ومجموع العقيقة أربع شياه، و أنا سوف أذبح الأربع في يومٍ واحدٍ. السؤال: هل أستطيع أخذ واحدة لبيتي، وواحدة لبيت أهلي، وواحدة أطعم بها أقاربي، وواحدة أتصدق بها ؟ الجواب على هذا أن يُقال والله أعلم: أن الأفضل في العقيقة أن تُقسم كالأضحية، فالأفضل في الأضحية أن تُقسم أثلاثًا، ما بين صدقة وهدية، وأن يطعمها ويأكل منها كما أفتى بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الأضحية، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في الأضحية. وصنيع العلماء أنهم يعاملون الأضحية معاملة العقيقة في اتقاء العيوب فيها، كما يستفاد من ذلك إجماع أهل العلم فيما حكى ابن عبد البر، وأيضا ثبت عن ابن سيرين رحمهما الله: أنه يتقى فيها من العيوب ما يُتقى في الأضحية؛ فلذلك – والله أعلم – أن الأفضل في العقيقة أن تُقسم أثلاثًا كالأضحية. لكن له أن يفعل بها خلاف ذلك؛ لأن الكلام في الأفضل. لكن ينبغي التنبه لأمر؛ لا يصح أن تذبح العقيقة اتقاءً للمال. فلو أن رجُلًا مرتبط بوليمة كل شهر على أحدهم هذه الوليمة، ومن جاءت عليه الوليمة فإنه يذبح شاةً، فلما جاء دور أحدهم ذبح عقيقته في هذه الوليمة، فمثل هذا لا يجوز؛ لأن المقصود من الذبح في الأصل ليس العقيقة، وإنما الذبح لهذه الوليمة؛ لذلك …
العقيقة عن الذَّكَر شاتان، فهل يشترط أن تذبح معًا؟
العقيقة عن الذَّكَر شاتان، فهل يشترط أن تذبح معًا؟ يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي وصحَّح الحديث الترمذي من حديث عائشة: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة»، فعلى هذا مَن أراد أن يَعُقّ عَن ذَكَرٍ وعَن غلام فليذبح شاتين، ولا يُشتَرط في هاتَين الشاتين أن تذبح سويًا، وإنْ كان الأفضل أن تُذبَح جميعًا في اليوم السابع، لكن لو ذبح شاة، ثم فيما بعد تيسر له ذبح شاة أخرى صحَّ مثل هذا الفعل، لاسيما وقد ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قال: «أنه يصح أن تذبح شاة واحدة عن الذَّكَر». إذًا، الأفضل أن تذبح شاتان، ويصح أن تذبح واحدة، وهذا القول عند الحنابلة، لكن ففعل هذا تفريق العقيقة جائز من باب الأولى، وإن كان خلاف الأفضل.
عند حلق رأس المولود هل يتصدَّق بوزنه فضَّة؟ أي بقيمة الفضة؟
عند حلق رأس المولود هل يتصدَّق بوزنه فضَّة؟ أي بقيمة الفضة؟ يقال: إذا وُلِد المولود فإنه يستحب حلق رأسه في اليوم السابع كما جاء في حديث سمرة، ثم يتصدّق بوزن الشعر فضة، وقد أجمع العلماء على ذلك كما يدل عليه كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وجاء فيه مرسل أبي جعفر الباقر عن فاطمة، لكن قد يتساهل في هذه المُرسَل؛ لأنها جدته. وعلى أيِّ حال فالتصدق مستحبٌّ للإجماع الذي حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فيُتصدَّق بوزنه فضة. وقد يقول الرجل: لا أريد أن أزن، وإنما أتصدق بما يغلب على الظن أنه زائد على زونه فِضّة، فمثل هذا أيضًا مستحب. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا
أسأل عن حكم الشرع في ختان الإناث.
أسأل عن حكم الشرع في ختان الإناث. ختان الإناث سُنَّة بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن القيم –رحمه الله تعالى- في كتابه “تحفة المودود”. ومما قد يدل على هذا الإجماع ما رواه مسلم من حديث عائشة-رضي الله عنها- أن النبي ﷺقال: «إذا مسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل»، فدل هذا على أن النساء كُنَّ يَخْتَتِنَّ في عهد النبيﷺ. ويكفي دلالة على استحباب الخِتان إجماع العلماء الذي حكاه ابن القيم-رحمه الله تعالى- . وأريد أن أنبِّه أن بعض الدول يبالغون في الختان، حتى ينهكوه شديدًا، وهذا ضار في ضعف رغبة المرأة، ويسمَّى في بعض الدول بالختان الفرعوني، وهو ختان يُبالَغ فيه، ومثل هذا لا ينبغي أن يُفعَل. بل ينبغي أن يُحرَص على السُّنَّة، وأن تُختَن في الإناث، ولكن لا يُبالَغ في الختان. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.
العقيقة عن الذَّكَر شاتان، فهل يشترط أن تذبح معًا؟
يقول السائل: العقيقة عن الذَّكَر شاتان، فهل يشترط أن تذبح معًا؟ يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي وصحَّح الحديث الترمذي من حديث عائشة: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة»، فعلى هذا مَن أراد أن يَعُقّ عَن ذَكَرٍ وعَن غلام فليذبح شاتين، ولا يُشتَرط في هاتَين الشاتين أن تذبح سويًا، وإنْ كان الأفضل أن تُذبَح جميعًا في اليوم السابع، لكن لو ذبح شاة، ثم فيما بعد تيسر له ذبح شاة أخرى صحَّ مثل هذا الفعل، لاسيما وقد ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قال: «أنه يصح أن تذبح شاة واحدة عن الذَّكَر». إذًا، الأفضل أن تذبح شاتان، ويصح أن تذبح واحدة، وهذا القول عند الحنابلة، لكن ففعل هذا تفريق العقيقة جائز من باب الأولى، وإن كان خلاف الأفضل.
عند حلق رأس المولود هل يتصدَّق بوزنه فضَّة؟ أي بقيمة الفضة؟
يقول السائل: عند حلق رأس المولود هل يتصدَّق بوزنه فضَّة؟ أي بقيمة الفضة؟ يقال: إذا وُلِد المولود فإنه يستحب حلق رأسه في اليوم السابع كما جاء في حديث سمرة، ثم يتصدّق بوزن الشعر فضة، وقد أجمع العلماء على ذلك كما يدل عليه كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وجاء فيه مرسل أبي جعفر الباقر عن فاطمة، لكن قد يتساهل في هذه المُرسَل؛ لأنها جدته. وعلى أيِّ حال فالتصدق مستحبٌّ للإجماع الذي حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فيُتصدَّق بوزنه فضة. وقد يقول الرجل: لا أريد أن أزن، وإنما أتصدق بما يغلب على الظن أنه زائد على وزنه فِضّة ، فمثل هذا أيضًا مستحب. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.