من عيَّن أضحية ثم طرأ عليه أحد موانع الإجزاء، هل يصح التضحية بها؟


يقول السائل: من عيَّن أضحية ثم طرأ عليه أحد موانع الإجزاء، هل يصح التضحية بها؟ أفيدوني.

الجواب:
إن تعيين الأضحية يكون بالقول، كأن يقول: هذه أضحيتي، في شاة قد اشتراها أو في شاة كانت عنده، فيقول: هذه أضحيتي، أو ما يرادف ذلك، وذلك أن التعيين على الصحيح إنما يكون بالقول كما ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد في رواية.

ثم ما عُين من الأضحية وكان سليمًا من العيوب فإنه إذا عرضت له العيوب بعد ذلك فإنه لا يمنع إجزاءها، ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد.

فلو أن رجلًا اشترى شاةً أو كانت عنده شاة وقال: هذه أضحيتي، أي عينها، وكانت سليمة من العيوب، ثم بعد ذلك طرأ لها عيب من العيوب بأن كُسرت رجلها وصارت عرجاء وقد بان عرجها، ولم يكن بتفريط منه، فإن هذه الأضحية تجزؤه، لأنه قد عيَّنها وهي سليمة من العيوب، وما طرأ عليها لم يكن بتفريط منه.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: