يوجد لدي في حساب البنك مائة ألف ريال، وقد مر عليها سنة وأنا لا أستخدمها في التجارة أو شيء، السؤال: هل عليَّ زكاة لهذا المبلغ وكم يُحسب؟


يقول السائل: يوجد لدي في حساب البنك مائة ألف ريال، وقد مر عليها سنة وأنا لا أستخدمها في التجارة أو شيء، السؤال: هل عليَّ زكاة لهذا المبلغ وكم يُحسب؟

الجواب:
أن في الأموال زكاةً، فبمجرد حفظها وأن تبلغ نصابًا وأن يمر عليها سنة وهو تمام الحول فإن فيها زكاةً، ومقدار الزكاة ربع العشر، كما في صحيح البخاري من حديث أنس في حديث أبي بكر -رضي الله عنه- في الصدقات قال: «وفي الرقة ربع العشر».

ويُعرف هذا بأن يُقسم المبلغ على أربعين، فإذا قُسم المبلغ على الأربعين فالناتج هو الزكاة، فعلى هذا زكاة مائة ألف ريال خمسمائة وألفا ريال، يعني ألفين وخمسمائة.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

929_4


شارك المحتوى: