تسلّم محمد خالدًا (100) ألف ريال، ثم صادف أن خالدًا أراد أن يُخرج زكاة ماله، وقد بلغت (20) ألفًا، فهل يجوز لخالد أن يقلل المبلغ على محمد ليجعل القرض (80) ألف ريال؟


تسلّم محمد خالدًا (100) ألف ريال، ثم صادف أن خالدًا أراد أن يُخرج زكاة ماله، وقد بلغت (20) ألفًا، فهل يجوز لخالد أن يقلل المبلغ على محمد ليجعل القرض (80) ألف ريال؟

 

كأن السائل يريد – والله أعلم- أن صاحب الزكاة يُسقط من الزكاة من دين من هو أهلٌ لأن يُزكَّى عليه من زكاته، ففي هذا المثال: خالد أسقط أموالاً عن محمد، ويبلغ هذا المال (20) ألفاً، ونية خالد في ذلك: أن هذه العشرين الألف زكاةً.

يقال جوابًا على هذا: إن القول بإسقاط الدَين عن المدين –يعني أن يُسقط الدائن عن المدين دينه أو شيئًا من دينه بزكاةٍ وجبت على الدائن.

يقال في مثل هذا إن جمهور العلماء على خلاف ذلك، وإن كان بعض من أهل العلم أجاز ذلك، لكن الجمهور على خلافه، إذن الأحوط أن يُترك هذا، لاسيما وأن من فعل ذلك فإنه سيستفيد من إخراج زكاته، والواجب في الشرع ألا يستفيد المزكي شيئًا؛ لأن الزكاة حق الله، لا حقٌ له.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: