يقول السائل: هل تصح الصدقة ممن عليه دين؟
الجواب:
إن أُريد بالصدقة أي الصدقة المستحبة فتصح لمن عليه دَين ولمَن ليس عليه دين لمن قَبِلَهَا، أما إذا كان المراد بالصدقة أي الزكاة الواجبة، فمثل هذا لا تُدفَع لكل مَن عليه دَين، إلا إذا كان غارِمًا قد اشتدَّ به الحال وضاقَ به لأجل هذا الدَّين ولا يستطيع قضاءه …إلخ، فمثل هذا يصح أن تُدفَع له الزكاة؛ لأنَّ الله قال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] إلى قوله: ﴿وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.
