متعصبة المذاهب الفقهية ،،، والتشديد في شروط الاجتهاد!


بسم الله الرحمن الرحيم

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته …. أما بعد:

فيحاول متعصبة المذاهب الفقهية جاهدين التشديد في شروط الاجتهاد؛ ليلزموا المتفقِّه التقيُّد بالمذاهب الفقهية بحُجة أنهم ليسوا مجتهدين فلا يجوز لهم الخروج عنها، وأنَّ من فعل ذلك فهو آثم وعلى دين الله جان.

فأغلق طائفةٌ منهم باب الاجتهاد بالكليَّة، وطائفةٌ شدَّدت في شروطه حتى جعلته كالمعدوم في الفقهاء وكالمحال في العلماء.

وقد جاهدَ العلماءُ المحققون من كل المذاهب الأربعة في كشف هذه الشبهة وزيفها وبيان ضلالها وسوئها.

وكانوا في الاجتهاد وسطًا بلا إفراط ولا تفريط، فلاهم يُقرُّون الترجيح دون آلة اجتهاد -الذي هو عبث في الدين- وفي المقابل لا يُشدِّدون في شروط الاجتهاد بأن يُغلقوه أو يكادوا، وبينوا أن من حاز آلة الاجتهاد وأهمها أصول الفقه العملي وتدرَّب عليها فله حق الاجتهاد.

قال الإمام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (20/ 227): “أما هذه الكتب التي يذكر فيها روايتان أو وجهان ولا يذكر فيها الصحيح: فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى؛ مثل كتاب ” التعليق ” للقاضي أبي يعلى …. وإن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح في الشرع “.

فلم يُشدِّد بل جوَّزهُ حتى لطالب العلم.

ونقل ابن القيم -رحمه الله- في كتابه إعلام الموقعين (2/ 383) عن السلف فقال: ” وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد، ونهجوا لهم طريقه، وبينوا لهم سبيله “.

قال ابن القيم -رحمه الله- (6/ 166): ” وقالت طائفة أخرى منهم أبو عمرو بن الصلاح، وأبو عبد الله بن حمدان: من وجد حديثا يخالف مذهبه، فإن كملت آلة الاجتهاد فيه مطلقا أو في مذهب إمامه أو في ذلك النوع أو في تلك المسألة فالعمل بذلك الحديث أولى، وإن لم تكمل آلته، ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنده جوابا شافيا فلينظر: هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل أم لا، فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك، والله أعلم“.

تأمل قوله: لمن كملت آلته في هذا الحديث المعين.

وقال -رحمه الله- (6/ 129): ” الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره أو في باب من أبوابه كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم أو في باب الجهاد أو الحج أو غير ذلك، فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها الجواز، بل هو الصواب المقطوع به.

ثم قال- فحجة الجواز أنه قد عرف الحق بدليله، وقد بذل جهده في معرفة الصواب فحكمه في ذلك النوع حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع“.

وقال -رحمه الله- (4/ 32) في الرد على من يزعم إغلاق باب الاجتهاد: ” واختلفوا متى انسد باب الاجتهاد على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجة، ولم يبق فيها من يتكلم بالعلم، ولم يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله لأخذ الأحكام منهما، ولا يقضي ويفتي بما فيهما حتى يعرضه على قول مقلده ومتبوعه، فإن وافقه حكم به وأفتى به، وإلا رده ولم يقبله. وهذه أقوال كما ترى- قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض، والقول على الله بلا علم، وإبطال حججه، والزهد في كتابه وسنة رسوله، وتلقي الأحكام منهما، مبلغها، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويصدق قول رسوله: “إنه لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة”، ولن تزال طائفة من أمته على محض الحق الذي بعثه به، وأنه لا يزال يبعث على رأس كل مئة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها ويكفي في فساد هذه الأقوال أن يقال لأربابها: فإذا لم يكن لأحد أن يختار بعد من ذكرتم فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون غيرهم؟ “.

 

قال ابن الوزير -رحمه الله- في كتابه القواعد:” اعلم أنه قد كثر استعظام الناس في هذا الزمان الاجتهاد، واستبعادهم له، حتى صار كالمستحيل فيما بينهم، وما كان السلف يشددون هذا التشديد العظيم، وليس هو بالهين، ولكنه قريب مع الاجتهاد، -أي: في تحصيله- وصحة الذوق، والسلامة من آفة البلادة “. بواسطة كتاب: (إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد) للصنعاني، (ص 60).

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في الأصول الستة: ” رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي: أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق هو الموصوف بكذا وكذا أوصافاً لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر.

فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتماً لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون؛ لأجل صعوبة فهمها، فسبحان الله وبحمده! كم بيّن الله سبحانه شرعاً وقدراً خلقاً وأمراً في ردّ هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}“.

قال الشيخ سليمان بن عبدالله -رحمه الله- في كتابه تيسير العزيز الحميد (ص: 472): ” ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته، ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره، ويعتذر بالأعذار الباطلة إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد والاجتهاد انقطع منذ زمان، وإما بأن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني، فهو لا يقول إلا بعلم، ولا يترك هذا الحديث مثلاً إلا عن علم، وإما بأن ذلك اجتهاد، ويشترط في المجتهد أن يكون عالمًا بكتاب الله عالمًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناسخ ذلك ومنسوخه، وصحيح السنة وسقيمها، عالمًا بوجوه الدلالات، عالمًا بالعربية والنحو والأصول، ونحو ذلك من الشروط التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما قاله المصنف، فيقال له: هذا إن صح، فمرادهم بذلك المجتهد المطلق، أما أن يكون ذلك شرطًا في جواز العمل بالكتاب والسنة، فكذب على الله، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة العلماء، بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه، فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهال المقلدين وجفاتهم، ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا من أهل العلم أبو عمر بن عبد البر وغيره قال الله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} “.

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله- في كتابه فتح المجيد (ص: 387): “فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها، وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة؛ فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا، وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه، والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر وفي السنة كذلك“.

قال الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- في كتابه أضواء البيان (7/ 258): ” اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظيم، وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة، وإن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي، ولا أثر عن الصحابة – قول لا مستند له من دليل شرعي أصلا.

بل الحق الذي لا شك فيه، أن كل من له قدرة من المسلمين، على التعلم والتفهم، وإدراك معاني الكتاب والسنة، يجب عليه تعلمهما، والعمل بما علم منهما.

أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعا.

وأما ما علمه منهما علما صحيحا ناشئا عن تعلم صحيح. فله أن يعمل به. ولو آية واحدة أو حديثا واحدا.

ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله – عام لجميع الناس.

ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار، ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول، بل ليس عندهم شيء منها أصلا. فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالإصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه، ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين، كما ترى“.

وقال -رحمه الله- (7/ 262): “على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة، أن يتأمل فيه ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى، والطامة الكبرى، التي عمت جل بلاد المسلمين من المعمورة.

وهي ادعاء الاستغناء عن كتاب الله وسنة رسوله، استغناء تاما في جميع الأحكام من عبادات ومعاملات، وحدود وغير ذلك، بالمذاهب المدونة.

وبناء هذا على مقدمتين:

إحداهما: أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين.

والثانية: أن المجتهدين معدومون عدما كليا، لا وجود لأحد منهم في الدنيا، وأنه بناء على هاتين المقدمتين، يمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله منعا باتا على جميع أهل الأرض، ويستغنى عنهما بالمذاهب المدونة.

وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة، وأن ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان.

فتأمل يا أخي رحمك الله: كيف يسوغ لمسلم، أن يقول بمنع الاهتداء بكتاب الله، وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وعدم وجوب تعلمهما والعمل بهما استغناء عنهما بكلام رجال غير معصومين ولا خلاف في أنهم يخطئون. وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه، فهو أيضا زعم باطل ; لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشرة، مع كونها في غاية التعقيد“.

وهذه النقولات من هؤلاء المحققين قليلٌ من كثير، وغيضٌ من فيض، وهي كما قيل: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.

فكلامهم دائرٌ ما بين الرد على القول بإغلاق باب الاجتهاد أو التصريح بصحة الاجتهاد لطلاب العلم الذين لديهم أهلية الاجتهاد أو التصريح بعدم التشديد في شروط الاجتهاد.

قال العلامة عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- (3/ 52)في مجموع فتاواه-جمع الشويعر-: “فالذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه ألا يقلد أحدا من الناس ويأخذ عند الخلاف بما هو أقرب الأقوال لإصابة الحق، والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسأل أهل العلم كما قال الله عز وجل: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}“.

وإن من فضل الله في هذا الزمان تيسر الاجتهاد كثيرًا عن ذي قبل، وقد أكد هذا وكرره العلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في كتابه أضواء البيان فقال (7/ 264): “ولتعلم أن تعلم كتاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان أيسر منه بكثير في القرون الأولى، لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك، من ناسخ ومنسوخ وعام وخاص، ومطلق ومقيد، ومجمل ومبين وأحوال الرجال، من رواة الحديث، والتمييز بين الصحيح والضعيف ; لأن الجميع ضبط وأتقن ودون، فالجميع سهل التناول اليوم.

فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ثم عن الصحابة والتابعين وكبار المفسرين.

وجميع الأحاديث الواردة عنه – صلى الله عليه وسلم – حفظت ودونت، وعلمت أحوال متونها وأسانيدها، وما يتطرق إليها من العلل والضعف.

فجميع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها جدا على كل من رزقه الله فهما وعلما.

والناسخ والمنسوخ، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، ونحو ذلك تسهل معرفته اليوم على كل ناظر في الكتاب والسنة ممن رزقه الله فهما ووفقه لتعلم كتاب الله وسنة رسوله“.

ومما زاد الاجتهاد سهولة فوق ذلك المكتبات الإلكترونية ومحركات البحث التي اختصرت الأوقات والجهود ومكنت كثيرًا من الوقوف على ما لم يكن ممكنا دونها–والحمد لله-

تنبيهات:

التنبيه الأول: يجب أن نكون مع المتون الفقهية وسطًا فلا نجفو عنها بمحاربتها ولا نغلو فيها بالتعبد بها بل نستعين بها على التفقه فهي خير معين إذ يصعب على طالب العلم أن يكون فقيهًا دون التفقه عليها وجعلها وسيلة في ذلك قال العلامة سليمان بن عبد الله -رحمه الله- في كتابه تيسير العزيز الحميد (ص: 473): “فإن قلت: فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ قيل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة، وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية، أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه، المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له كما قال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}“.

وقد تقدم بيان هذا في مقال سابق بعنوان (تناقضات دعاة التعصب الفقهي):

https://www.islamancient.com/ar/?p=30170

التنبيه الثاني: أن كلام أئمة الفقه كثير في ذم التقليد وقد بسط النقولات والكلام في ذلك ابن عبد البر المالكي -رحمه الله- في كتابه جامع بيان العلم وفضله والإمام ابن القيم -رحمه الله- في كتابه الإعلام، وهذا كله دعوة لترقية الدارس من درجة النقص وهي التقليد إلى درجة الكمال وهي الاجتهاد، وهذا كله خلاف طريقة متعصبة المتفقّهة اليوم الذين أضاعوا عمر الدارس في ظلمات التقليد والتعصب المذهبي.

التنبيه الثالث: أن إدراك درجة الاجتهاد الجزئي ليس ممتنعًا ولا عسيرًا بل هو يسير بمقتضى تيسير الله القرآن للذكر؛ وذلك بأن يدرس الطالب أصول الفقه العملي ويحسن تطبيقه بدراسة الفقه على معلم ناصح عارف فيدربه على الترجيح ويفتق ذهنه في ذلك حتى يشتد ساعده ويقوى بنانه.

وختامًا:

إنَّ من أسباب رواج منهج متعصبة الفقه وجودَ الفوضى الفقهية عند آخرين باسم اتباع الدليل، والواجب على الجميع اتباع الدليل وسلوك طريقة العلماء في تلقي الفقه فإنهم قد تلقوه بواسطة دراسة المتون الفقهية بلا تعصب ولا غلو بل استعانوا بها على التفقه فيا أهل العلم وطلابه :أحيوا حب الاجتهاد والسعي له ونبذ التعصب المذهبي والتقليد المذموم بين شباب الإسلام ليكونوا فقهاء محققين، وفي العلم مدققين، وبالفقه وأصوله عارفين لينجوا –بتوفيق الله-من شَرَك متعصبة الفقه الذين راجوا بين الجهال وصغار طلاب العلم باسم التأصيل- وهو والله التجهيل- والله الهادي لسواء السبيل.

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

 

 


شارك المحتوى: