قواعد فقهية
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
أسمع قاعدتين: يغتفر تبعًا ما لا يغتفر أصلًا؛ والحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة، فما معناهما؟ وما دليلهما؟
أسمع قاعدتين: يغتفر تبعًا ما لا يغتفر أصلًا؛ والحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة، فما معناهما؟ وما دليلهما؟ يقال: أما قاعدة “يغتفر تبعًا مالا يغتفر أصلًا”، أي: أن الشيء قد يكون محرمًا، فلو تُقُصِّد وجُعِل أصلًا مقصودًا ففعله محرَّمٌ، لكن لو لم يُتقصَّد وإنما تقصد غيره وجاء تبعًا للمحرم فإن مثل هذا يجوز. ومن أدلة هذه القاعدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين قال:((مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّر، فَثَمَرَتُهَا لِلَّبائع، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)). معنى هذا الحديث: أن من اشترى نخلًا، وقد لُقِّح، فثمرة هذا النخل للبائع إذا لم يشترط المشتري؛ إذن الأصل في هذا الثمر أنه للبائع. مفهوم المخالفة: أن النخل إذا لم يُؤبَّر، لم يُلقَّح فثمرته للمشتري، ففي مثل هذا جاز أن يشترى الثمر قبل أن يبدوَ صلاحه؛ والشريعة نهت عن بيع الثمر قبل أن يبدوَ صلاحه، كما في حديث ابن عمر أيضًا في الصحيحين: ((نهي عن بيع الثمار؛ حتى يبدوَ صلاحها)). لكن في مثل هذا الحديث جاز بيع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها، لماذا جاز؟ جاز؛ لأنه تبع للأصل، فيغتفر تبعا ما لا يغتفر أصلًا. وأعيد بيان وجه الدلالة من الحديث، قال: نهي عن بيع الثمار، قال صلى الله عليه وسلم: ((مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا))، أي: اشترى نخلًا ((بعد أن تُؤبر))، أي: تلَّقح، ((فثمرتها للبائع)). مفهوم المخالفة: قبل أن تلقح، …
ما الراجح في مسألة فعل المحظور من محظورات الإحرام ناسيًا؟ وهل يقاس النسيان على المرض والأذى؟
ما الراجح في مسألة فعل المحظور من محظورات الإحرام ناسيًا؟ وهل يقاس النسيان على المرض والأذى؟ إذ لا اختيار للمريض والمتأذي كما هو حال الناسي؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: أما من فعل محظورًا ناسيًا فلا شيء عليه، ولا تجب عليه فدية؛ لعموم الأدلة في إعذار الناسي، كما قال ربنا: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ ، وأخرج مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة: ((أن الله استجاب للنبي –صلى الله عليه وسلم-هذا)) . فدل على أن النسيان عذر، وإلى هذا ذهب أحمد في رواية، وهو قول للشافعي –رحمه الله تعالى-. أما قياس ذلك على المريض، فهذا لا يصح؛ لأن هناك فرقًا بين الناسي والمريض. أما الناسي ففعل المحظور، وهو يعلم الحكم الشرعي لكنه ذهل عنه، أما المريض ففعل المحظور وهو يعلم الحكم الشرعي، ولم يذهل عنه، وإنما فعله لدافعٍ كالمرض وغيره، ففرق بين الأمرين. ثم فرقت الشريعة بينهما، فنصت الشريعة على أن من كان مريضًا فتجب عليه فدية، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ . فنصت الشريعة على المريض، وفرق بين المريض والناسي على ما تقدم تقريره. وإن المريض ليس ذاهلًا، أما الناسي فقد ذهل عن الحكم الشرعي. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما …
ما هو ضابط القاعدة: ارتكاب أخف الضررين، هل الضرر هنا ضرر ظني؟
يقول السائل: ما هو ضابط القاعدة: ارتكاب أخف الضررين، هل الضرر هنا ضرر ظني؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن الضرر المذكور في القاعدة ضرر ظني من باب الظن الغالب، ذكر هذا القاضي عياض رحمه الله تعالى في “شرحه على مسلم”، كما ذكر قاعدة المصالح والمفاسد، وأن الشريعة قائمة على جلب المصالح وتكميله إلى آخره، ثم ذكر أنها ترجع إلى الظن الغالب. فإذًا، إذا قطع بالمصلحة أو بالظن الغالب فإن كليهما يعمل إذا قطع بالضرر، أو كان عنده من باب الظن الغالب فكلاهما معتبر، فإن الظن الغالب حجة في الشريعة كما أن اليقين والقطع حجة. ومما يدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، الذي سها في صلاته، قال صلى الله عليه وسلم: «فليتحرى الصواب»، أي: فليعمل بالظن الغالب. وقال الله سبحانه: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} . والعلم هنا المراد به: الظن الغالب، ومع ذلك عملت به الشريعة وهو الظن الغالب، أن هذه المهاجرة مؤمنة، وقد بيَّن أن المراد بالعلم الظن الغالب، أبو الخطاب الحنبلي في كتابه “التمهيد”، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه “الاستقامة”.
ما الضابط في قاعدة عموم البلوى؟
يقول السائل: ما الضابط في قاعدة عموم البلوى؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن من القواعد الشرعية المهمة أن البلوى إذا عمت أوجبت التيسير، فما عمت به البلوى جاز، ويعبَّر عن هذه القاعدة بتعبير آخر وهو أن الحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة. وهذه القاعدة ذكرها جمع من أهل العلم كالجويني، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه “بدائع الفوائد”، والسيوطي في كتابه “الأشباه والنظائر”، وابن نجيم في كتابه “الأشباه والنظائر”. واستدل العلماء على هذه القاعدة بأدلة، منها: إجازة الشريعة للإجارة وللجعالة مع أن في الإجارة والجعالة جهالة، ومع ذلك أجازتها الشريعة؛ لأنك لو قلت لأناس: ضاع لي كذا وكذا، فمن وجده فله كذا وكذا، فإنهم سيبحثون، وقد يجدونه بعد يومين، أو يوم، أو أسبوع وهكذا، فمثل هذا مجهول، ومع ذلك أجازته الشريعة . فقاعدة عموم البلوى، وقاعدة الحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة، قاعدة مهمة، وضابطها: هو ما احتاج الناس إليه، واشتهرت هذه الحاجة بين الناس، لا أن تكون خاصة، وإنما يكون الأمر اشتهر بين الناس، فإذا كانت كذلك فإنها حاجة عامة. فما احتاج الناس إليه مما لا يبلغ درجة الضرورة، وليس من الكماليات والتحسينيات، فمثل هذا إذا كان الحاجة شائعة بين الناس، و بين أكثر الناس، أو بين …
القاعدة الفقهية : “من تعجّل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمــــــانه”
القاعدة الفقهية : “من تعجّل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمــــــانه” وأمثلة ونماذج من الواقع عارف بن عوض الركابي من القواعد الفقهية المعروفة لدى العلماء قاعدة :” من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه” وقد ذكرها كثير من العلماء في كتبهم حتى لا يكاد يخلو كتاب من كتب القواعد الفقهية من ذكرها أوالإشارة إليها. ومعنى القاعدة إجمالاً : أن من تعجّل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده ذلك شيئاً وعوقب بنقيض قصده. وقال ابن رجب مبيناً معناها :”من تعجل حقه وما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ” . وقال بعض الفقهاء :” من استعمل ما أخره الشرع يجازى برده “ وقال الشيخ السعدي في نظم هذه القاعدة في منظومة القواعد الفقهية : معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه أي أن المستعجل للشيء المحرم عليه الآن مع أنه سيباح له بعد حين ولكن لا يصبر حتى يأتي وقته فيستعجل سببه وطلبه فحكم عليه بأنه “قد باء بالخسران مع حرمانه” أي أنه يصير إلى الخسارة مع حرمانه بالكلية مما استعجله وتسرع في حصوله ، ولاستخدامه الوسائل غير المشروعة للحصول على مطلوبه. ويعتبر استعجال الأمر قبل أوانه من التقدم بين يدي الله وعدم التسليم وقد قال الله …