النكاح
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
حكم الزواج عبر الهاتف
يقول السائل: تزوج صاحب لي خادمة عنده، وطريقة زواجه أنه أحضر اثنين وشهدا على الزواج، مع اتصال مباشر بالهاتف بأبيها، فما الحكم؟ الجواب: إن من شروط الزواج معرفة الولي، وما سأل عنه السائل قد شاع وانتشر في هذا الزمان، بأن يتزوح رجل خادمة أو غيرها ويكون وليها بعيدًا في دولة أخرى وغير ذلك، فيُحضر شاهدين فيتصلون مباشرة على أبيها أو على أخيها إذا لم يكن أبوها موجودًا فيشهد هذان الشاهدان على هذا الزواج. ومثل هذا لا يصح، لأن من شروط الزواج أن يعرف الشاهدان الولي، وبمجرد الاتصال لا يكفي، فإن الشاهدين لا يعرفان هذا الولي ولا يدريان هل هو أبوها حقيقة أو أخوها حقيقة أم لا، وقد نص على هذا الشافعية والحنابلة. وهذا هو مقتضى: «لا نكاح إلا بولي»، أن يُعرف هذا الولي وأن يكون على بيِّنة، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمثل هذا لا يصح، لذا الواجب على هذا الرجل أن يُجدد عقده بأن يُحضر شاهدين يشهدان على هذا العقد. ويُشترط في هذين الشاهدين أن يعرفا هذا الولي، أو أن يكتب هذا الولي وكالة شرعية لرجل أن يكون وليها في بلد الزوج، بأن يجعل الزوج وليًا، وهذا يصح كما قاله الحنابلة وغيرهم، وهو الأصل ولا دليل يمنع من ذلك، أو أن يُوكل غير الزوج أن يكون وليًا …
بدأ ينتشر الزواج بلا ولي، فما الحكم في ذلك مع الدليل والتوضيح لأحكام الولي؟
يقول السائل: بدأ ينتشر الزواج بلا ولي، فما الحكم في ذلك مع الدليل والتوضيح لأحكام الولي؟ الجواب: ينبغي أن يُعلم أن الأمر شديد، وليس سهلًا، فإن الأدلة الشرعية من الحديث النبوي وفتاوى الصحابة على أنه لا نكاح إلا بولي، والأصل في الفروج والأبضاع الحرمة، فلذلك ينبغي أن يكون المسلم حذرًا وألا يُقدم على شيء من مثل هذا إلا ببينة وبرهان كالشمس في رائعة النهار، لئلا يقع في ذنب كبير وجُرم عظيم وهو الزنا -عافاني الله وإياكم-. ولا يخفى على كل مسلم ما يترتب على الزنا من الوعيد في الدنيا والآخرة، فلذا ينبغي الحذر غاية الحذر، وأن يحتاط المسلم غاية الاحتياط، وأن يجعل مرجعه في دينه كله لاسيما في الفروج والأبضاع الدليل من الكتاب والسنة. وقد دلت الأدلة من السنة النبوية وآثار الصحابة على أنه لا يصح زواج إلا بولي، أخرج الخمسة إلا النسائي عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أنه قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». صححه الإمام أحمد ويحيى بن معين، والإمام البخاري، وغيرهم من أهل الحديث. وثبت عن عمر -رضي الله عنه- وابن عباس أنهما قالا: “لا نكاح إلا بولي”، وثبت عن غيرهم من الصحابة. فلذا من تساهل في هذا الأمر وتزوج بلا ولي، فقد خالف الحديث النبوي، وخالف الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي …
ما حكم مداعبة الرجل زوجته وهي حائض؟
يقول السائل: ما حكم مداعبة الرجل زوجته وهي حائض؟ وما حكم إدخال إصبعه في فرجها وهي حائض؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: إن مداعبة الرجل لزوجته وهي حائض جائزٌ، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبلغ من ذلك، أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني وأنا حائض أن أتزر فيباشرني ))، وأخرج مسلمٌ عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت فيهم المرأة لم يُؤاكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ)). فدل هذا على أن الاستمتاع الذي هو أبلغ من المباشرة جائزٌ. وقوله: “وكذلك إدخال إصبعه في فرجها وهي حائض“: من المعلوم أن دم الحيض نجسٌ، وأن من أدخل إصبعه في فرج الحائض فإن الإصبع سيباشر نجاسةً، وقد ذكر الحنفية والشافعية والحنابلة أن مباشرة النجاسة محرمٌ، فعلى ما ذكروا؛ فإن هذا الفعل يكون محرماً.
ما هو القول الصحيح في حكم عقد النكاح عبر الهاتف أو الإنترنت مع وجود الولي والشاهدين وبقية شروط النكاح؟
ما هو القول الصحيح في حكم عقد النكاح عبر الهاتف أو الإنترنت مع وجود الولي والشاهدين وبقية شروط النكاح؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: قد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين، والأظهر في هذا – والله أعلم- أن العقد إذا كان عن طريق الهاتف أو الإنترنت أو غير ذلك، فإنه يجوز بشرط: أن يتثبّت من أن المتصل هو الولي، فلابد من أن يتثبت الشاهدان من ذلك بأي طريقة من الطرق، فإذا تثبَّت الشاهدان من أنه هو الولي، واستطاعوا أن يتثبتوا من كل ما يُحتاج إليه في النكاح فإن مثل هذا يصح، أما إذا لم يستطيعوا أو كان الأمر مشكوكاً فيه، فمثل هذا لا يصح النكاح فيه عن طريق الهاتف أو الإنترنت. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه الرحمن الرحيم، وجزاكم الله خيرًا.
رجل زنى بامرأة، فحملت منه، ثم تزوجها، فهل هذا النكاح صحيح؟
رجل زنى بامرأة، فحملت منه، ثم تزوجها، فهل هذا النكاح صحيح؟ يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: على أصح أقوال أهل العلم: لا يصح لرجل أن يتزوج امرأة زانية، وكذلك لا يصح للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا، وقبل التوبة لا يجوز أن يتزوجها؛ لذا قال الله عز وجل: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ ، أي: لابد أن تكون محصَنة غير زانية. أما زواج الزانية فهو محرم، وعلى الصحيح لا يصح عقد نكاحه، كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ بل وأيضًا لا يصح أن يطأ امرأة حاملة، وإنما توطأ بعد أن تضع حملها، ويدل لذلك ما أخرج أبو داود وغيره من حديث أبي سعيد: «أن النبيصلى الله عليه وسلم نهى يوم الأوطاس: أن توطأ امرأة حتى تضع»، وجاء هذا الحديث أيضًا من حديث رويفع الأنصاري قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره» وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن هذا الحديث وذاك الحديث يقوي بعضهما بعضًا. فإذًا لا يجوز أن يتزوج زان زانيةً، أو غيرُ زان زانيةً حتى تتوب أو يتوبا إذا كانا قد زنيا، ثم إذا تابا أيضًا لا يجوز أن يتزوجها وأن يطأها وهي حامل لما تقدم ذكره من الدليل.
رجل من روسيا، هو وزوجته من النصارى، دخل في الإسلام، وزوجته ما دخلت في الإسلام، هل بطل عقد النكاح؟
أتى إلينا رجل من روسيا، هو وزوجته من النصارى، وهذا الرجل دخل في الإسلام، وزوجته ما دخلت في الإسلام، وهذا الرجل لا يريد أن يفارقها بسبب الأولاد، ماذا يفعل؟ هل بطل عقد النكاح؟ وهل يمكن له أن ينكحها من جديدٍ؛ لأن الزواج بالكتابية جائز؟ وكيف ينكحها؟ لأن أبا الزوجة كافر، مَن يحلّ محلَّ وليِّها؟ علمًا بأنه مع زوجته وأولاده الآن في الشيشان، والزوج يقول: إنه يرجو إسلامها؟ يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: إنه إذا كان الزوج والزوجة نصرانِيَّين، ثم أسلم الزوج فإنه يجوز له أن يستديم نكاح المرأة النصرانية؛ لأن زواج الكتابية جائز، فاستدامة زواجها من باب أولَى كما بيَّنه ابن قدامة، ثم أفاد ابن قدامة في كتابه “المغني“، أنه لا خلاف بين أهل العلم المُجِيزين زواجَ الكتابية لا يختلفون في جواز استدامة نكاحها، وأنه لا يحتاج إلى عقدٍ جديدٍ.
يقول السائل: ما حكم النكاح التي عُقدت وبعض الشروط ما توفرت؟
يقول السائل: ما حكم النكاح التي عُقدت وبعض الشروط ما توفرت؟ مثلًا شاهدي عدل، وبعد ثلاث سنوات أراد الزوج أن يتوب إلى الله؛ لأن الأشياء فُعلت على جهل، وهل نعقد النكاح من جديد، أم يكفي التوبة فقط؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: إن وجود شاهدين في النكاح شرطٌ من شروط النكاح كما ذكر السائل، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)). فإذا عُقد النكاح بلا شاهدي عدل فإنه لا يصح، وعلى هذا فإنه يجب على من فعل ذلك أن يعيد عقد النكاح، ومِن ذلك ما سأل السائل عنه، فيجب عليه أن يعيدوا عقد النكاح، وإن رُزقا ولداً فلا يقال إنه ولد زنا، لأن هذا شُبهة النكاح، ومثل هذا لا يقال: أن بقاءهم السابق بقاء غير شرعي، وإنما يجب عليهم أن يعيدوا عقد النكاح حتى يكون نكاحًا شرعيًا، كما جاء في الشريعة.
قول النبي صلى الله عليه وسلم «لو أنَّ أحدكم أتى أهله، فقال: بسم الله، اللهم جَنِّب الشيطان ما رزَقتَني إلى آخره»قال:هل يقال: عند المداعبة أو عند الإيلاج؟ أو هل يقال عند نِيَّة الجماع، أو عند الجماع؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم «لو أنَّ أحدكم أتى أهله، فقال: بسم الله، اللهم جَنِّب الشيطان ما رزَقتَني إلى آخره»قال:هل يقال: عند المداعبة أو عند الإيلاج؟ أو هل يقال عند نِيَّة الجماع، أو عند الجماع؟ يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: المراد بهذا الحديث إنه يقال عند الإيلاج، أي: عند الجماع قبل أن يحصل الجماع يأتي بهذا الذِّكْر، «لو أن أحدكم إذا أراد» قبل أن يأتي أهله، أي: قبل أن يأتي أهله بنية أن يجامعهم، فقبل الإيلاج يأتي بهذا الذِّكْر.
عندنا في بريطانيا، لا توجد محاكم أو قضاة سلفيون، فهل يجوز أن يذهب أهل السنة إلى قاضٍ غير سلفي في أمور الزواج والطلاق سيما أنه لا يوجد من يقوم بهذه المهمة من أهل السنة، والحاجة الماسة لمن يُصلِح هذه القضايا؟
عندنا في بريطانيا، لا توجد محاكم أو قضاة سلفيون، فهل يجوز أن يذهب أهل السنة إلى قاضٍ غير سلفي في أمور الزواج والطلاق سيما أنه لا يوجد من يقوم بهذه المهمة من أهل السنة، والحاجة الماسة لمن يُصلِح هذه القضايا؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: إن في مثل هذا يجوز أن يذهب إلى القاضي غير السلفي، فإنه وإن كان الأصل وجوب هجر أهل البدع، لكن ينتقل عن هذا الأصل لمصلحة راجحة، ومنها ما ذكر السائل أنه لا يوجد قضاة إلا من أهل البدع، فبما أنهم مسلمون يصح الذهاب إليهم والتحاكم عندهم إذا لم يوجد إلا هم، فإنَّ دين الله قائم على جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها.
إذا تزوجت امرأة مسلمة برجل كافر، هل تكفر؟ وهل فعلها يعتبر استحلالًا؟
إذا تزوجت امرأة مسلمة برجل كافر، هل تكفر؟ وهل فعلها يعتبر استحلالًا؟ وكذلك إذا تزوج رجل برجل أو امرأة بامرأة مثل ما يسمونه بالزواج المثلي، هل يكفران بفعلهما؟ علمًا بأنه يسمح لهما في بلاد الكفر. يقال: ينبغي أن يعلم أن معنى الزواج استحلال الفرج، فمن استحل فرجًا محرمًا فقد كفر؛ لأن من استحل ما حرم الله فهو كافر إجماعًا، كما بيَّنه العلماء؛ لأنه تكذيب لما ذكره الله من تحريم هذه الأفعال، وعلى هذا يحمل الحديث الذي فيه: ((أن النبي –صلى الله عليه وسلم– أمر بقتل الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه، وأمر بأن يخمَّس ماله))، وقد صحَّح الحديث يحيى بن معين وغيره. ذكر الإمام أحمد وغيره كالطحاوي وابن تيمية أن المراد بهذا الحديث: أنه لما أراد أن يتزوج امرأة أبيه فقد استحل فرجها؛ فبذلك يكون كافرًا ويؤخذ ماله من الغنائم؛ لأنه قال: ((فأمر أن يصفي ماله، وأن يخمَّس ماله))، أي: تؤخذ منه الغنيمة؛ لأنه كفر بمثل هذا الفعل، هذا الأصل فيمن استحل فرجًا. لكن قد يوجد من المسلمين من يفعل مثل هذا في فرج محرم ولا يكون كافرًا؛ لأنه لا يعتقد بمثل هذا استحلال هذا الفرج، وإنما حاكى الكفار في أن فلانًا تزوج فلانًا في الزواج المثلي -عافاني الله وإياكم- أو في مثل ما سأل عنه السائل من أن امرأة تزوجت كافرًا، …
ما رأيك في بعض القضاة يلزمون الزاني أن يتزوج بمن زنى بها؟
ما رأيك في بعض القضاة يلزمون الزاني أن يتزوج بمن زنى بها؟ يقال: إن هذا خطأ، ومخالف لدين الله، فإنه لا دليل على إلزام الزاني أن يتزوج بالمرأة التي زنى بها، بل ذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم أنه لا يصح للزاني أن يتزوج بالزانية لو أراد أن يتزوجها إلا بعد أن يتوبا، أما وهم باقون على هذا الذنب بلا توبة فليس له أن يتزوجها، لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فإذن مثل هذا لا يصح من القضاة، وإنما لهم أن يَدْعوا الزاني والزانية أن يتوبا إلى الله، فإذا تابا إلى الله فيصح أن يتزوج الزاني الزانيةَ إذا أراد بعد أن يستبرئ الرحم.
ما هو هدي السلف في النظرة الشرعية للمخطوبة، وهل يُشرع للخاطب التحدث معها، وفي ماذا يتحدثون؟
ما هو هدي السلف في النظرة الشرعية للمخطوبة، وهل يُشرع للخاطب التحدث معها، وفي ماذا يتحدثون؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إنه على أصح أقوال أهل العلم أن النظر إلى المخطوبة مستحبٌ؛ لما ثبت عند النسائي وغيره من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» أي: أحرى للاستمرار بينكما، وبهذا التفسير فسره أهل الحديث كما نقله الماوردي في كتابه “الحاوي”، فلذا النظر إلى المخطوبة مستحبٌ كما قرر هذا الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة. ويدل لذلك هذا الحديث، وذلك أن النبي –صلى الله عليه وسلم– بيّن أنه أحرى للاستمرار بعد الزواج، وهذا مطلبٌ شرعي. أما النظر إلى المخطوبة فأظهر أقوال أهل العلم –والله أعلم– أنه ينظر إلى ما يخرج منها في الغالب، يعني: ما يُعتاد خروجه في بيتها، فمثل هذا – والله أعلم- هو الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه، وإليه ذهب أحمد –رحمه الله تعالى– في رواية. ويدل ذلك ما ثبت عند أحمد أبي داوود: ((أن جابرًا –رضي الله عنه– لما خطب امرأة، أخذ ينظر إليها وهي لا تدري، لا تعلم بأنه ينظر إليها، قال: حتى رأيت منها ما يدعوني إلى النكاح، فنكحتها)). والشاهد من هذا أن جابرًا رأى المرأة على ما يكون من العادة في لباسها عند أهلها، ومع ذلك نظر إلى ذلك جابر –رضي الله عنه وأرضاه–، فإذن يجوز له أن ينظر إلى …