الفرائض
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
كنت أطلب زوجي مالًا في حياته، ثم سامحته، فلما مات وأرادوا قسم التركة رأيت نفسي محتاجة، فهل يصح أن أرجع وأطالب بالمال؟
تقول السائلة: كنت أطلب زوجي مالًا في حياته، ثم سامحته، فلما مات وأرادوا قسم التركة رأيت نفسي محتاجة، فهل يصح أن أرجع وأطالب بالمال؟ يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: الذي ذكره علماء المذاهب الأربعة أن من أسقط حقه المتعلق بالذِّمَّة فإن مَن أُسقِط عنه قد برئت ذمته، ولا يصح له أن يرجع، أو أن يطالب به، أو أن يأخذه من تركته بعد موته، وهذا واضح؛ لأنه أسقطه باختياره، فبما أنه أسقطه فقد برئت ذمة مَن كان مطالبًا بهذا المال، ومن أسقطه محتسبًا له الأجر عند الله I والله لا يضيِّع عباده، ويقول سبحانه: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه} . .
أرضعت امرأة ولدًا وهي لم تلد بعد، فهل هو ولد لها، وهل الرجل أب لهذا الولد؟
يقول السائل: أرضعت امرأة ولدًا وهي لم تلد بعد، فهل هو ولد لها، وهل الرجل أب لهذا الولد؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: ينبغي أن يُعلم أن المرأة قد يكون فيها لبن من غير سبب الولادة، بل إن البكر قد يكون فيها لبن، وهي لم تتزوج، وهذا الأمر قد يكون بسبب الأدوية أو غير ذلك، فالمقصود أن الأمر إذا كان كذلك، وارتضع ولد من هذا اللبن، أي: اللبن الذي ليس بسبب الولادة فهل تكون المرضعة أمًّا له أم لا؟. هذه المسألة لها صور. الصورة الأولى: أن تكون المرضعة بكرًا لم تتزوج، فمثل هذه تكون أمًا لمن أرضعته كما هو المشهور عند أهل العلم، بل قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لا أحفظ بين أهل العلم خلافًا في ذلك، وإن كان عن الإمام أحمد رواية بأنها لا تكون أمًا له. لكن الصواب ما هو المشهور، وما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ويدل لذلك عموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ، فإن مقتضى العموم أن تكون هذه المرضعة أمًا لهذا الولد، فإن الآية لم تشترط أن يكون اللبن بسبب الولادة. الصورة الثانية: أن تكون المرأة متزوجة، وفيها لبن من غير ولادة، فإن مثل هذه تكون أمًا لهذا الولد، كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل …
أخي معاق، وصرفت له الدولة سيارة، والآن توفي، هل يحق لإخوانه أن يرثوا السيارة، أم يحق لأمي التصرف فيها؟
يقول السائل: أخي معاق، وصرفت له الدولة سيارة، والآن توفي، هل يحق لإخوانه أن يرثوا السيارة، أم يحق لأمي التصرف فيها؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: الأصل في هذه السيارة أنها إرث، فتقسم قسمة الإرث؛ لأنها لمسلم قد توفي، وله ورثة، إلا إذا كان النظام ينص نصًا خاصًا على شيء آخر، أما من حيث الأصل فإن هذا إرث. لكن لو قُدر أن النظام ينص نصًا على أن المال يعطى للمعوق، فإذا توفي فإنه ينتقل لأمه، وإلا الأصل فأنها يعامل معاملة الإرث.
ابنتي رضعت مع جدتها لأمها، مع أصغر خال لها، علما بأن جدتها لها أبناء من أزواج آخرين أكبر، هل ابنتي تكون أختًا من الرضاعة لأخوالها الكبار، يعني تصبح خالة أبناءهم في الرضاعة؟
يقول السائل: ابنتي رضعت مع جدتها لأمها، مع أصغر خال لها، علما بأن جدتها لها أبناء من أزواج آخرين أكبر، هل ابنتي تكون أختًا من الرضاعة لأخوالها الكبار، يعني تصبح خالة أبناءهم في الرضاعة؟ وجزاك الله خيرًا. يُقال جوابًا عن هذا السؤال: نعم، إنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أريد منه أن يتزوج ابنةَ حمزة، وحمزة رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أخوه من الرضاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، «إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» متفق عليه. فإذا كان كذلك فإن هذه البنت تكون أختًا لأخوالها، سواء كانوا أخوالًا لها من جدتها، الذين رضعت معه، أو لو كان لها أخوال من جهة الجدة فحسب دون الجد، فإن كذلك تكون أختًا لهم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما يَنْفَعَنَا، وأن يَنْفَعَنَا بما عَلَّمَنَا، وجزاكم الله خيرًا.