أخي معاق، وصرفت له الدولة سيارة، والآن توفي، هل يحق لإخوانه أن يرثوا السيارة، أم يحق لأمي التصرف فيها؟


يقول السائل: أخي معاق، وصرفت له الدولة سيارة، والآن توفي، هل يحق لإخوانه أن يرثوا السيارة، أم يحق لأمي التصرف فيها؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: الأصل في هذه السيارة أنها إرث، فتقسم قسمة الإرث؛ لأنها لمسلم قد توفي، وله ورثة، إلا إذا كان النظام ينص نصًا خاصًا على شيء آخر، أما من حيث الأصل فإن هذا إرث.

لكن لو قُدر أن النظام ينص نصًا على أن المال يعطى للمعوق، فإذا توفي فإنه ينتقل لأمه، وإلا الأصل فأنها يعامل معاملة الإرث.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: