الجنائز
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
ما حكم جمع الناس على الطعام في العزاء من غير مال أهل الميت؟
توفي أحد المعروفين بين أهلهم في منطقة في بريطانيا، فحضر الجنازة جمع غفير من مناطق مختلفة، فلم يكن البيت يكفيهم للتعزية، فذهبوا بالعائلة المتوفى عنهم إلى المساجد، وقالوا: إن كل هؤلاء الناس ضيوف في هذه البلدة، فجهزوا لهم طعامًا جماعيًا في المسجد، فأكل الناس، علمًا بأن هذا لم يكن من مال الميت ولا من أهله، فما حكم هذا الفعل؟ يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: مثل هذا الفعل -والله أعلم- جائز لاسيما أنه ليس من مال الميت هذا من جهة، والجهة الأخرى ليس عادة تتخذ، وإنما عرض عارض فاحتاجوا إلى فعل مثل هذا. أما أن تتخذ المساجد مكانًا للتعزية، فهذا خطأ، وهو الذي لا دليل عليه من جهة، ومن جهة أخرى خلاف ما بنيت من أجله المساجد. فبما أن الأمر ليس عادة وإنما حصل عرضًا ولحاجةٍ، وهو في أصله ليس محرمًا، فمثل هذا جائز والله أعلم.
ما الذي يستحب فعله عند احتضار الميت وبعد موته؟
ما الذي يستحب فعله عند احتضار الميت وبعد موته؟ يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: أن هذا السؤال مُهِمٌّ، ويُحتَاج إليه، وهو مما ينبغي أن يُتفَقَّه وأن يُتعلَّم، فينبغي لنا أن نتعلَّم أمور ديننا في شؤوننا كُلِّها، فكُلُّ ما حكمت الشريعة فيه شيئًا، سواء أكان واجبًا أو كان مستحبًا، فيستحب لنا أن نتعلّمه حتى نعمله؛ لأن أمثال هذه الأمور يروج فيها ما يفعله العامة، بل ترى العامة أحيانًا يؤثِّرون على طلاب العلم، فيكون ما درج عليه العامة قد تسرَّب إلى بعض طُلَّاب العلم، فصاروا يعملونه بمقتضى تأثُّرهم بالعامة، لا بمقتضى ما تعلَّموه من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. والمفترض على طُلَّاب العلم عند احتضار الميت، أو بعد موته، أو عند تشييع الجنازة، أو عند دفن الميت أن يبيِّن ما شاع عند العامَّة من الأخطاء في أمثال هذه الحالات، فإذا رآهم يفعلون أو يقولون أمرًا يخالف للشرع؛ فإنه يبيِّنه، وينبغي له أن يبيِّن لهم شرع الله بفعله وبقوله، لتنتشر السُّنَّة، وتموت البدع والعادات المخالِفَة لسُنَّة النبي r، وعند الاحتضار يُستَحب ما يلي: – الأمر الأول: تلقين الميت؛ لما ثبت في صحيح مسلم عند أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي ﷺ قال:«لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله». والأصح – …
ما حكم الموعظة عند القبور؟
ما حكم الموعظة عند القبور؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: ينبغي أن يعلم أن رفع الصوت في المقابر مكروه ومنهي عنه، حكى ابن تيمية –رحمه الله تعالى– الاتفاق على ذلك كما في “الاختيارات الفقهية”. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي قلابة: ((أن من السكينة ألا يرفع الصوت ولا يتكلم عند القبر)). وكذلك ذكر الحسن كما أخرج عبد الرزاق عن الصحابة: أنهم كانوا لا يرفعون الأصوات عند الجنائز؛ فرفع الصوت منكَر ومنهي عنه، حتى مما قال الحسن عند عبد الرزاق: «أدركت أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم– وهم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز». فلذا، خفض الصوت عند الجنائز مطلب شرعي، ورفعه منكر، وهو خلاف الهدي النبوي، وخلاف ما جرى عليه صحابة رسول الله –صلى الله عليه وسلم– ، هذا من جهة. ومن جهة أخرى: الموعظة عند القبر قد وجد مقتضاها في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم–وصحابته، ولم يفعلوها مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فهم يعلمون أن الناس يتأثرون عند دفن الميت، ومع ذلك لم يستغلوا هذا الوقت لوعظ الناس؛ فلذا من استغله لوعظ الناس فقد وقع في أمر محدَث لا سيما والواعظ سيرفع صوته حتى يسمعه الناس. فإن قيل: قد ثبت في البخاري من حديث علي، وجاء من حديث البراء عند أحمد: ((أن النبي –صلى الله عليه وسلم– كان ينتظر الجنازة، فوعظ أصحابه))، أفلا يستفاد من هذا أنهم استحبوا الوعظ في المقابر؟ فيقال: هذا لا …
أمي أوصت قبل وفاتها بأن نضع لها مصحفًا في قبرها، فهل ننفذ وصيتها؟
أمي أوصت قبل وفاتها بأن نضع لها مصحفًا في قبرها، فهل ننفذ وصيتها؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: إن هذا المصحف في القبر لا دليل عليه، بل فيه امتهان للمصحف، وامتهانُه محرم في الشريعة، وفعل هذا يكون مبنيًّا على اعتقاد، واعتقاد مثل هذا الفعل دينًا محبوبًا إلى الله، أو يفعله فاعله حتى يتقى العذاب، إلى غير ذلك، ففعل مثل هذا، بدعة؛ لذا هذه الوصية لا يصح أن تنفذ، والقاعدة الشرعية: أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما أخرج الشيخان من حديث علي أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف». فعلى هذا لو نفذت هذه الوصية، لَأَثِم المنفِّذون لها؛ لأنه قال في تتمة السؤال: علمًا بأنها قد ماتت ولم نضع لها مصحفًا في قبرها، فهل علينا إثم؟ يقال: ليس عليكم إثم، بل الإثم لو وضعتم المصحف في قبرها.
كشف وجه الميت أثناء الصلاة عليه؟
كشف وجه الميت أثناء الصلاة عليه؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: إن كشف وجه الميت أثناء الصلاة عليه لابد أن له دافعًا، فإن كان الدافع دينيًا فهو بدعة . فإذن لابد أن لهذا الفعل دافعًا، وقد ذكر شيخ الإسلام –رحمه الله تعالى- في كتابه “الاقتضاء”أنه لا أحدًا يخصص عملًا إلا ولابد أن يكون هناك مخصِّص جعله يخصص هذا العمل. فمثله الصلاة على الميت ونحو ذلك غالبًا ما يكون التخصيص دينيًا، والتخصيص الديني إذا لم يكن عليه دليل كان بدعةً. فلابد أن ينظر إلى دافع هذا الفعل، والغالب أن يكون الدافع دينيًا على ما تقدم ذكره.
قوله –صلى الله عليه وسلم- “أنتم شهداء الله في أرضه” هل هو خاص بالصحابة, أو عام؟
قوله –صلى الله عليه وسلم- “أنتم شهداء الله في أرضه” هل هو خاص بالصحابة, أو عام؟ وإذا كان عامًا، هل يدخل تحته كل مسلم؟ يقال: هذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أنس أنه قال: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ» يعني: وجبت لهذا النار، ولهذا الجنة. وهذا الحديث فعله عمر بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم-, فدل هذا على أنه ليس خاصًا برسول الله –صلى الله عليه وسلم- كما بينه ابن دقيق العيد, وشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمىن -رحمه الله تعالى-. لكن ينبغي أن يعلم, أن المراد: بشهادة أهل الخير والفضل وأهل السنة, لا شهادة أهل الفسق وأهل البدع، كما نقل ذلك القاضي عياض عن ابن التين, ويدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية, لما قال: أن يشهد عليه أولياء الله. فإذن؛ المعتد الذي يعتد بشهادته وبثنائه هو شهادة أهل الخير, والفقه، والعلم من أهل السنة, دون أهل البدعة.
قول: ما بيننا وبينك من جنائز, هل هو حجة في الحكم على صلاح العبد؟
قول: ما بيننا وبينك من جنائز, هل هو حجة في الحكم على صلاح العبد؟ يقال جوابا على هذا السؤال: هذه الكلمة مشهورة عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى، وهى حق، وهى فرع عن جواب السؤال الأول, يعني: بيننا وبينكم الجنائز، أي: في كثرة حضور الجنائز. والعبرة: في كثرة حضور أهل السنة، لا في كثرة حضور الناس مطلقا, وإلا فكم مات من المغنيين والممثلين بل من أهل البدع من الصوفية, فتزاحم الناس عليهم بل لما مات الهالك الفاجر, الكافر الخميني حضر جنازته ثلاثة ملايين. فإذن؛ المقصود في هذا: هو حضور أهل الخير والفضل, وقد يتبعهم العامة وغيرهم, ولكن الأصل هو حضور أهل الخير والفضل والعلم ولاسيما من أهل السنة. أما أهل البدع فلا يعتد بهم, إلا أن يأتوا تبعا، وكذلك العامة يأتون تبعا لأهل السنة
ما الذي يستحب فعله عند احتضار الميت وبعد موته؟
يقول السائل: ما الذي يستحب فعله عند احتضار الميت وبعد موته؟ يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: أن هذا السؤال مُهِمٌّ، ويُحتَاج إليه، وهو مما ينبغي أن يُتفَقَّه وأن يُتعلَّم، فينبغي لنا أن نتعلَّم أمور ديننا في شؤوننا كُلِّها، فكُلُّ ما حكمت الشريعة فيه شيئًا، سواء أكان واجبًا أو كان مستحبًا، فيستحب لنا أن نتعلّمه حتى نعمله؛ لئن أمثال هذه الأمور يروج فيها ما يفعله العامة، بل ترى العامة أحيانًا يؤثِّرون على طلاب العلم، فيكون ما درج عليه العامة قد تسرَّب إلى بعض طُلَّاب العلم، فصاروا يعملونه بمقتضى تأثُّرهم بالعامة، لا بمقتضى ما تعلَّموه من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. والمفترض على طُلَّاب العلم عند احتضار الميت، أو بعد موته، أو عند تشييع الجنازة، أو عند دفن الميت أن يبيِّن ما شاع عند العامَّة من الأخطاء في أمثال هذه الحالات، فإذا رآهم يفعلون أو يقولون أمرًا يخالف للشرع؛ فإنه يبيِّنه، وينبغي له أن يبيِّن لهم شرع الله بفعله وبقوله، لتنتشر السُّنَّة، وتموت البدع والعادات المخالِفَة لسُنَّة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعند الاحتضار يُستَحب ما يلي: – الأمر الأول: تلقين الميت؛ لما ثبت في صحيح مسلم عند أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه …
هل الميت إذا وصى بأن يضحى عنه كل سنة، ولكن لم يبقَ من ماله شيئًا حتى يشترى له به أضحية، هل يجب إنفاذ الوصية من مال أولاده، فيضحى عنه كل سنة؟
يقول السائل: هل الميت إذا وصى بأن يضحى عنه كل سنة، ولكن لم يبقَ من ماله شيئًا حتى يشترى له به أضحية، هل يجب إنفاذ الوصية من مال أولاده، فيضحى عنه كل سنة؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن الأصل في الأضحية أنها للأحياء، وأنها لا تفعل عن الأموات، هذا على أصح الأقوال الثلاثة عند أهل العلم؛ لأنه لا دليل على الأضحية على الأموات، وما جاء في ذلك من حديث علي رضي الله عنه، عند الترمذي: «أنه كان يضحي بكبشين: أحدهما عنه، والثاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك»، فإنه لا يصح عن علي رضي الله عنه، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا؛ على أصح أقوال أهل العلم أن الأضحية لا تذبح، لا تشرع إلا للأحياء، ولا تشرع للأموات. لكن لو وصى ميت من ماله، فإن وصيته تُنفَّذ؛ لأن هذه المسألة مما يسوغ الخلاف فيها، وقد تبنى القول بصحة الأضحية عن الميت. فإذًا يجب أن توفى وصيته إذا كانت من ماله، ثم إذا انتهى ماله فإنه لا يجب على ورثته أن ينفذوا الوصية، بل الأظهر أنه لا يصح لهم …
ما توجيه حديث: «كُنَّا نَعُدُّ الجلوس عند أَهْلِ الْمَيِّتِ، للطعام من النياحة»، ومعلوم اختلاف أنظار العلماء فيه رواية ودراية، وهل هو حكاية إجماع الصحابة؟
يقول السائل: ما توجيه حديث: «كُنَّا نَعُدُّ الجلوس عند أَهْلِ الْمَيِّتِ، للطعام من النياحة»، ومعلوم اختلاف أنظار العلماء فيه رواية ودراية، وهل هو حكاية إجماع الصحابة؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بيَّن ضعفه الإمام أحمد في مسائل أبي داود للإمام أحمد، وبيَّن أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لو لم يأتِ ما يخالفه من جهة الدراية على افتراض صحته لقيل إنه يفيد الإجماع، لكن قد جاء فيما يخالف ذلك. وقد علق البخاري: «أن النساء اجتمعن لوفاة خالد بن الوليد»، وأيضًا أخرج البخاري في قصة تلبينة: «أن النساء اجتمعن لما توفي لمرأة ميت، اجتمع النساء عندها ومعهن عائشة، وذكرت لها: أن صنع التلبينة يجم الفؤاد»، ورفعت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أن اللفظ لو صح لأفاد الإجماع، لكن هذا لا يسلَّم لأمرين: أولًا: صحة الإسناد. وثانيًا: قد ثبت عن الصحبة الاجتماع عند الميت. لذا على أصح أقوال أهل العلم أن أمثال هذه الأمور ترجع إلى عادات الناس وأعرافهم، فإذا كانت عادة الناس الاجتماع؛ فإن لهم أن …
هل يجوز أن تزرع الأشجار فوق القبر بنية التخفيف على الميت؟
يقول السائل: هل يجوز أن تزرع الأشجار فوق القبر بنية التخفيف على الميت بأن يكون له أجر لكل من أكل، أو استغل بها؟ هكذا فهمت من سؤاله، ولعله يريد: لو اشتغل بها؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن زرع الأشجار والنباتات فوق القبر حتى يخفف على الميت لا يصح، وليس مشهورًا، لا عند الصحابة، ولا عند العلماء. وأن ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين مرَّ بقبرين يعذبان، قال: ما يعذبان في كبير، إلى آخر الحديث، ثم وضع عليهما جريدة رطبة، ثم قال: «يخفف عنهما ما لم ييبسا»، فهذا والله أعلم لا يصح أن يعمَّم في كل أحدٍ، بل هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يرجع إلى أمور: الأمر الأول: العلم بأنهما يُعذَّبان، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، والذي أطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعلم أن فلانًا يُعذَّب، وأنَّ فلانًا لا يُعذَّب. الأمر الثاني: أن ابن عمر مر بقوم يظلِّلون قبرًا، قال: «لا تظلوه، فإنما يظله عمله»، فلذا المتقرر عند ابن عمر وعند كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي …