أحكام السفر
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
ما الحكم في امرأة أسلمت ولا ولي لها مُسلم، فمن يكون وليها؟
يقول السائل: ما الحكم في امرأة أسلمت ولا ولي لها مُسلم، فمن يكون وليها؟ الجواب: إنه لا يصح زواج إلا بولي، لما روى الخمسة إلا النسائي من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». وصحح الحديث الإمام أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم من أهل العلم. فلذا لا يصح زواج إلا بولي، وأفتى بذلك جمع من الصحابة كعمر، وابن عباس وغيرهما. فمن تزوج بلا ولي لم يصح زواجه، بل هو أمر خطير لأنه استحلال للفرج بغير طريق شرعي، ومن المعلوم أن الفرج إذا لم يُؤت بطريق شرعي فهو الزنا -عافاني الله وإياكم-. ثم إذا لم يكن الولي إلا كافرًا كأن تُسلم امرأة ولا يوجد من أقاربها لا من أبيها ولا جدها ولا ولدها ولا ولد ولدها، ولا إخوانها الأشقاء أو غير الأشقاء من أب، ولا الأقارب من العصبات، فإذا لم يوجد لها قريب مسلم فإنه لا يصح أن يكون وليها كافرًا، لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ . وقد أجمع العلماء على أن الكافر لا يكون وليًا، ففي مثل هذه الحال إذا كانت في دولة يحكمها حاكم مسلم فإن وليها السلطان ونائب السلطان، كما صح عن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما-. أما إذا لم تكن في دولة يحكمها …
امرأة تعيش في بلاد الكفر ومات زوجها، وليس معها محرم، هل يجوز لها السفر بدون محرم؟
يقول السائل: امرأة تعيش في بلاد الكفر، وزوجها على فراش الموت، وسيتم دفنه في بلاد الغرب، لكن ليس لديها محرم حين يتم نقله إلى بلاد الإسلام، وتسأل الآن عن حكم السفر بدون محرم في هذه الحالة؟ الجواب: يُقال: إن كان لها بيتٌ وهي آمنة فإنها تعتد في البيت الذي مات فيه زوجها، هذا هو الأصل. لكن إذا كانت غير آمنة على نفسها ببقائها في مثل هذا البيت، فإن لها أنت تنتقل إلى بلاد الإسلام، وإن وُجد محرم يأتي إليها ويأخذها فهذا الأصل وهو الواجب، فإن لم يوجد المحرم فإنها تنتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ثم إذا كان البيت آمنا فإنها تعتد فيه أربعة أشهر وعشرًا، ثم بعد ذلك إن وُجد محرم يأتي ويأخذها ويُسافر بها إلى بلاد الإسلام، فهذا واجب، وإن لم يوجد فتسافر إلى بلاد الإسلام ولو بدون محرم، وإن كان سفر المرأة بلا محرم محرمًا لما في الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي سعيد وغيرهما، لكنه ممنوع سدًا للذريعة، والقاعدة الشرعية التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، أن ما مُنع سدًا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة. فعلى هذا إذا لم تجد محرمًا فإن لها أن تُسافر على التفصيل المتقدم بأن تعتد في بيتها في بلاد الكفر أو أن تنتقل إلى بلاد الإسلام. أسأل الله …
هل صحيح أن المدة التي يُترخص فيها برخص السفر تسعة عشر يومًا ؟
يقول السائل: يتم تداول مقطع ذكرك المتحدث فيه أن الصحيح في المدة التي يترخص فيها برخص السفر، أن من أقام تسعة عشر يومًا أو أقل فإنه يُعتبر مسافرًا، وإذا زاد على ذلك فله حكم المقيم، واستند في ذلك على قول ابن عباس -رضي الله عنهما-. وذكر أن قصر النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجه بالأبطح ومنى وعرفة ومزدلفة أكثر من أربعة أيام، فما الراجح في هذه المسألة؟ الجواب: يقال: ينبغي أن يُعلم أن هذه المسألة كثيرة الخلاف، وقد ذكر الخلاف فيها ابن المنذر في كتابه (الأوسط)، وتوارد العلماء على ذكر ذلك في كتبهم. وينبغي أن يُعلم أن الموقف في المسائل المختلف فيها أن يُرجح القول الذي يدل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، هذا الواجب على كل من نظر في الأدلة ممن كان مستطيعًا للترجيح أن يتعامل مع الأدلة بتعاملٍ يُرجح فيه ما يغلب على ظنه أنه مما يريده الله وأنه دين الله. وهذه المسألة هي المسماة بمسألة: ، وصورة هذه المسألة: أنه لو قُدر أن رجلًا من أهل الرياض سافر إلى جدة، فجلوسة بجدة ثلاثة أيام تسمى إقامة في سفر، وهذا خلاف من جدَّ به المسير، أي في طريق سيره ما بين الرياض وجدة، فليس البحث في طريق سفره بين …
الصائم إذا سافر بعد الفجر، هل يجوز له الفطر في أثناء السفر، أو بعد وصوله إلى المكان الذي يريده؟
يقول السائل: الصائم إذا سافر بعد الفجر، هل يجوز له الفطر في أثناء السفر، أو بعد وصوله إلى المكان الذي يريده؟ لأني سمعت: أن من أنشأ سفرًا بعد طلوع الفجر لا يجوز له الفطر. يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: إن كُلَّ مسافرٍ سفرًا طويلًا، وهو بمسافة أربعة بُردٍ، أي: ما يعادل ثمانين كيلو متر تقريبًا، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر فيما علَّقه البخاري جازمًا عنهما، كُلُّ مَن سافر سفرًا طويلًا فإن له أن يفطر سواء كان صائمًا في حال إقامة، ثم سافر بعد ذلك، أو أنشأ الصيام في سفرٍ؛ فإنه في كلا الحالين يجوز له الفطر. وقد نصَّ الإمام أحمد-رحمه الله تعالى- على أن من أنشأ صيامًا في حضرٍ، ثم سافر بعد ذلك فإن له أن يفطر. ويدلُّ لهذا عموم قول الله تعالى: {أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . فهذا شامل لكُلِّ مسافرٍ على أيِّ صورةٍ كانت، سواء أنشأ صيامًا في حضر أو لم ينشئه في حضرٍ. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يصح الفطر إلا بعد تجاوز البنيان، كما هو المشهور عند المذاهب الأربعة.
أنا طالب أدرس في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، و أسكُن في جدة وأشكلَتْ علي مسألة جمع وقصر الصلاة ، فما الصواب ؟
أنا طالب أدرس في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وأنا أسكُن في مدينة جدة ،وأذهب من جدة الى مكة المكرمة ، وأشكلَتْ علي مسألة في حكم (جمع وقصر الصلاة) ، حيث قال بعض أهل العلم : إن السفر هو ما جرى عليه العُرف ، وبعضهم قال ما يعادل (٨٠ كيلو متر)، علماً أن المسافة بين المدينتين لم تبلغ هذا الحد ، فما هو الصواب في هذا ؟ الجواب أن يقال : أصح أقوال أهل العلم و الله أعلم وهو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم وهو قول مالك والشافعي وأحمد أن مسافة السفر أربعة برد كما ثبت عن ابن عباس عند مالك في الموطأ وقال ابن عبد البر أن ما كان كذلك ما كان تحديداً من الصحابة فإن له حكم الرفع فلذا الأظهر والله اعلم أن مسافة السفر ما يعادل ثمانين كيلو فأكثر، فما كان أقل من ذلك فلا يسمى سفرًا، فعلى هذا في مثل هذا لا يعتبر المتنقل ما بين جدة ومكة مسافرًا.
هل يجوز السفر للدول التي أصابتها كوارث مثل تسونامي قياسًا على الحديث الوارد في المنع من زيارة أماكن الذين ظلموا أنفسهم، وعُذِّبوا فيها؟
يقول السائل: هل يجوز السفر للدول التي أصابتها كوارث مثل تسونامي قياسًا على الحديث الوارد في المنع من زيارة أماكن الذين ظلموا أنفسهم، وعُذِّبوا فيها؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تدخلوا الأراضي التي عُذِّبَ أهلها إلا أن تكونوا باكيين))، لكن ما ذكره السائل – والله أعلم- لا يصح أن يقاس عليه، وذلك لسببٍ، وهو: أن ما ذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم ثمود قوم صالح، وهذا عندنا بدليلٍ شرعي أنهم عُذِّبوا، وأن ما أصابهم عذابٌ من الله. أما ما ذكره السائل فليس عندنا دليل شرعي يدل على أن ما فعلوه يُعَد عذابًا من الله، قد يكون عذابًا وقد لا يكون عذابًا، وقد يكون لطائفةٍ منهم عذابًا، ولطائفةٍ منهم تمحيصًا إلى غير ذلك، فلذا؛ الأظهر – والله أعلم- أنه لا يصح القياس.
أنا أسافر للمستشفى يوميًا ذهابًا وإيابًا ما يقارب عشر كيلوات ومائة، ساعة رايح، وساعة راجع، هل تجد لي رخصة بالجمع؟
أنا أسافر للمستشفى يوميًا ذهابًا وإيابًا ما يقارب عشر كيلوات ومائة، ساعة رايح، وساعة راجع، هل تجد لي رخصة بالجمع؟ يقال في مثل هذا: إن الجمع يصح للمسافر سفرًا طويلًا، والسفر الطويل هو بمقدار أربعة بُرد كما ثبت عند مالك عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو ما يعادل تقريبًا ثمانين كيلومتر، فإذا كان الحال كما ذكر السائل، فيجوز له الجمع، وإن كان الأفضل أن لا يجمع. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرًا.
متى يصح للصائم المسافر أن يفطر؟
متى يصح للصائم المسافر أن يفطر؟ يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: قد ذهب جماهير أهل العلم أنه ليس للمسافر أن يترخص برُخَص السفر كالفطر والصلاة، أي: قصر الصلاة وجمعها- إلا إذا فَارَقَ البنيان، فمن عزم على أن يسافر أربعة بُرْدٍ – أي: ما يعادل ثمانين كيلو تقريبًا- فإنه منذ أن يفارق البنيان فإن له أن يفطر، وأن يجمع الصلاة وأن يقصر الصلاة، إذا عزم على أن يسافر مسافة أربعة برد فما أكثر، فقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر، وعلق هذا البخاري عنهما بصيغة الجزم أن يترخَّص في السفر بأربعة بُردٍ – أي: بما يعادل ثمانين كيلو تقريبًا- فلذا من تجاوز البنيان، فله أن يفطر. وإنْ كان الأفضل للمسافر أن لا يفطر كما ذهب لهذا أبو حنيفة ومالك، وهو قول أنس رضي الله عنهوعثمان بن العاص؛ لأن هذا أبرأ للذمة، فلذلك من سافر، فإن الأفضل له أن لا يُفطِر، وإنْ أفطر صَحَّ ذلك. والدليل على ذلك أيضًا: أن هذا فعل رسول الله ﷺ ، فقد ثبت في حديث أبي الدرداء في الصحيحين: أن الصحابة أفطروا إلا النبي ﷺ وعبد الله بن رواحة، لذا لمّا لم يفطر، كان الأفضل عدم الفطر. أسأل الله الذي لا إله إلا هو …
أريد أستفسر حول الجمع بين العصر والجمعة؟
أريد أستفسر حول الجمع بين العصر والجمعة؟ يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: أصحُّ قولَي أهل العلم – والله أعلم-: أنه لا يُجمَع بين الجمعة والعصر، كما ذهب إلى ذلك الحنابلة في قولٍ عندهم. والسبب في ذلك: أنه لم يثبت الجمع عن رسول الله ﷺ بين الجمعة والعصر، ثبت عن رسول الله ﷺ أنه جمع بين الظهر والعصر، لكن لم يثبت أنه جمع بين الجمعة والعصر؛ والجمع عبادةٌ، لا تُفعَل إلا فيما ثبت فيه الدليل، فكما لا يُجمَع- وأرجو أن ينتبه إلى هذا- بين العصر والمغرب؛ لأن مثل هذا لم يثبت عن النبي ﷺ، فكذلك لا يُجمَع بين العصر والجمعة؛ لأن مثل هذا لم يثبت عن النبيﷺ. فإن قال قائل: قد ثبت عن النبي ﷺ أنه جمع بين الظهر والعصر، كما في حديث ابن عباس وغيره، فعلى هذا يكون للجمعة أحكام الظهر. فيقال: هذا فيه نظر، وقد بيَّن ابن القيم رحمه الله تعالى أوجُهًا في مفارقة الجمعة عن الظهر، وأن بينهما فرقًا، فلا يقال ما ثبت في الجمعة فهو يثبت في الظهر. فإذا تبيَّن هذا، ولما لم يثبت عن رسول ﷺ أنه جمع بين الجمعة والعصر، فيقال إذًا: لا يصح الجمع بينهما. والجمع بين الظهر والعصر لا يدل على جواز الجمع بين الجمعة والعصر للمغايرة بين أحكام الجمعة والظهر على ما تقدم بيانه. أسأل الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا …
أنا كنت في سفرٍ في شهر رمضان فأقمت في أحد المدن ليلةً، ثم نويت السفر في اليوم التالي، ولم أصم هذا اليوم بداهة؛ لأني أريد السفر فلم أسافر حتى غربت الشمس، فما الحكم؟
أنا كنت في سفرٍ في شهر رمضان فأقمت في أحد المدن ليلةً، ثم نويت السفر في اليوم التالي، ولم أصم هذا اليوم بداهة؛ لأني أريد السفر فلم أسافر حتى غربت الشمس، فما الحكم؟ يقال: بما أنك سافرت مسافة يصح فيها الفطر، وهو السفر الطويل وهو ما يعادل أربعة بُرد، كما قال ذلك ابن عمر وابن عباس، وعلَّق عنهما البخاري أي بما يعادل في زمننا تقريبًا ثمانين كيلو متر، إذا سافرت هذه المسافة، صح لك الفطر. وعلى ما ذكرته في السؤال: أنك لما أفطرت كنت مسافرًا، فإن كان سفرك هذا سفراً طويلًا، أي ما يعادل ثمانين كيلو متر، أو كنت ناويًا أن تذهب إلى بلدٍ يبعد هذه المسافة وأكثر، وفى الطريق توقفت في بلد، فأفطرت، فإنه يصح لك الفطر. وأوضّح هذا بمثال لو أن رجلًا أراد أن يسافر من الرياض إلى مكة، والمسافة ما بين الرياض ومكة ألف كيلو متر تقريبًا، ولما خرج خمسين كيلو متر، توقف، واستقر في مكان يومًا بنية أن يكمل السفر، فإنه بقطعه مسافة خمسين كيلو متر، وبنية أن يسافر سفرًا طويلًا يتجاوز ثمانين كيلو متر، فبمجرد خروجه من الرياض يصح له أن يترخص برخص السفر، ولو لم يتم المسافة الطويلة وهي ثمانون كيلو متر. ففي مثل هذا منذ أن خرج من الرياض صح له أن يفطر …