هل يُصلى على الميت بعد إحراقه وتحوله لرماد؟


يقول السائل: مات شخص في دولة كافرة بسبب فيروس كرونا، فقام زوجها بإحراق جسمها كاملًا جهلًا منه لما تعذَّر نقل جثتها، ولكن صلى عليها قبل الإحراق، الآن ينقل رماد الجثة إلى بلده زعمًا أنه يدفنها في بلدها، فيسأل بعض أقاربها: هل يُصلى على الرماد أم لا؟

الجواب:
أولًا صلاة زوجها عليها فعلٌ حسن، فإن الصلاة على الميت فرض كفاية وقد قام به الزوج ولله الحمد.
ثانيًا: لو لم يُصل عليها زوجها وأُحرقت جثتها أو احترقت لأي سبب كان ثم كان رمادًا، فإن هذا الرماد لا يُصلى عليه، فإنه قد تغيرت وتحولت جثتها من شيء إلى شيء، فلذا تعتبر جثتها منعدمة، فمثل هذا لا يُصلى عليه. ذكر هذا الحنابلة وغيرهم، وهو الصواب.

 

1018_1


شارك المحتوى: