هل يجوز قطع الصلاة وتغيير المكان إذا صلى بجانبك صاحب رائحة كريهة كالدخان؟


يقول السائل: هل يجوز قطع الصلاة وتغيير المكان إذا صلى بجانبك صاحب رائحة كريهة كالدخان؟

الجواب:

أولًا مَن كان ذا رائحةٍ خبيثةٍ كالثوم والبصل ومِن باب أولى كالدخان، فلا يجوز له على أصح قولي أهل العلم أن يصلي مع المسلمين في المسجد، وهذا كما قال ابن قدامة وغيره: عقوبة له لا رخصة؛ وذلك أنَّ النبي ﷺ في حديث جابر في الصحيحين قال: «مَن أكل ثومًا أو بصلًا فلا يقربنَّ مسجدنا»، وجاء نحوًا مِن ذلك من حديث أبي سعيد في الصحيحين أيضًا، ثم علَّل في حديث جابر في مسلم قال: «فإنَّ الملائكة تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدم».

فلذا مَن كان ذا رائحةٍ خبيثة فلا يجوز له أن يصلي في المسجد، فإذا قُدِّر أنه صلى، وصلى أحدٌ جانبه أو قُدِّر أنه صلى في غير مسجد فصلى أحدٌ جانبه، فإنه إن تأذَّى برائحته فله حالان:

الحال الأولى: أن تكون الصلاة صلاة نافلة، وإذا كانت الصلاة صلاة نافلة فقطع النافلة على أصح القولين يجوز، ذهب إلى هذا الشافعي والإمام أحمد، وثبت عن الصحابة -رضي الله عنهم- جواز قطع النافلة، كما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وعن غيره من صحابة النبي ﷺ.

الحال الثانية: أن تكون الصلاة صلاة فرض، فلا يجوز قطع الفرض بالإجماع، حكى الإجماع ابن قدامة، فعليه: يحرُم قطع الصلاة، إلا إذا تأذَّى أذًى شديدًا لا يحتملُه، فيجوز له قطع الصلاة، وإلا الأصل عدم الجواز.

446_1


شارك المحتوى:
0