ما حكم شراء الضمان الإضافي على السلع؟


يقول السائل: ما حكم شراء الضمان الإضافي على السلع؟

الجواب:
ينبغي أن يُعلم أن الضمان استقلالًا لا قيمة له شرعًا، ذكر هذا علماء المذاهب الأربعة، بل حكاه ابن رشد في مقدماته إجماعًا، فالعلماء مجمعون على أنه لا قيمة ولا ثمن للضمان، فمن اشترى ضمانًا مستقلًا فقد اشترى محرمًا، ولا يجوز له هذا الفعل، وهو نوع من الميسر.

وصورة هذه المسألة: أن يشتري رجل جوالًا، فيُقال له: قيمة الجوال ألف ريال، وإذا أردت ضمانًا على هذا الجوال فأضف على قيمته مائتي ريال، فيكون الجوال مضمونًا لمدة سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل على حسب الاتفاق بينهم، بل توجد هناك شركات متخصصة في الضمان، فكل من اشترى سيارة أو آلة أو غير ذلك يذهب إلى هذه الشركة ويدفع لهم مبلغًا مقابل أن يضمنوا سيارته أو سلعته التي اشتراها.

وكل هذا محرم شرعًا ولا يجوز كما تقدم ذكره، فهو نوع من الميسر، فإذن شراء الضمان استقلالًا محرم شرعًا، ويجب أن نكون حذرين من مثل هذا وألا نغتر بانتشاره بين الناس.

فرقٌ بين ما تقدم ذكره وبين أن يشتري رجلٌ جوالًا بخمسة آلاف ريال مثلًا ويُقال إن على هذا الجوال ضمانًا، فإن الضمان لم يُشتر استقلالًا وإنما تبعًا، ثم هو ضمان ممن صنعه، فمن صنع الجوال يضمن حُسن صنعته لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، فيقول: إن تبيَّن أن في الصنعة خللًا فإنني أضمن ذلك بأن أُصلحه لك أو أن أبدل لك السلعة، لكن لو سقط منك الجوال فانكسر مثلًا، فإن هذا لا يدل على خلل في الصنعة، فمثل هذا لا أضمنة.

هذه الصورة على ما تقدم ذكره من الضمان على حُسن الصنعة، هذا جائز، بخلاف ما سبق ذكره.

 

1030_1


شارك المحتوى: