ما حكم الشخص الذي يُزوّج ابنته أو أخته دون رضاها؟


يقول السائل: ما حكم الشخص الذي يُزوّج ابنته أو أخته دون رضاها؟

الجواب:
لا يجوز للأب أن يُزوَّج دون رضى البنت إلا البنت البكر، فإن له أن يُزوّجها دون رضاها، لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الأيّم أحق بنفسها، والبكر تُستأمر»، وجه الدلالة: أنه فرّق بين الأيّم والبكر، فجعل الأيّم أحق بنفسها، وبمفهوم التقسيم: لا تكون البكر أحق بنفسها، فإذن لابد من استئذان البكر.

وهذا في حق الأب وحده دون غيره، وإلى القول بأن للأب أن يجبر البكر وألا يستأذنها ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية، للحديث الذي تقدم ذكره، لكن ذلك للأب وحده على الصحيح ومع بنته، لكن ليس للأخ أن يفعل ذلك مع الأخت، بل ليس للجد أن يفعل ذلك مع الحفيدة، وهكذا، وإنما هذا خاص بالأب مع بنته البكر كما تقدم ذكره.

 

1028_1


شارك المحتوى: