ما حكم التعامل بيعًا وشراءً ومساهمةً بالعُمَل الإلكترونية كالـ(بتكوين)؟


يقول السائل: ما حكم التعامل بيعًا وشراءً ومساهمةً بالعُمَل الإلكترونية كالـ(بتكوين)؟

الجواب:
ينبغي أن يُعلم أن العملة لا تسمى عملةً ولا تكون عملةً إلا بأحد أمرين:
الأمر الأول: أن يكون لها قوة في ذاتها، كالذهب والفضة.
الأمر الثاني: أن توجد جهة معتبرة فتضمن هذه العملة وتجعل لها قوتها.

فما كان كذلك فإنه يكون عملةً يُباع به ويُشترى إلى غير ذلك، أما ما ليس كذلك فإنه لا يكون عملةً ولو سُميَ عملةً، فإن الأسماء لا تُغير المسميات، فإنه إذا سُمي الخمر مشروبًا روحيًا لا يكون مباحًا ولا يكون مشروبًا روحيًا مباحًا، فلذلك الأسماء لا تُغير المسميات، ومن ذلك هذه العملة الإلكترونية كالـ(بتكوين) فإنها في حقيقتها ليست عملة؛ لأنه لا قيمة لها في نفسها كالذهب والفضة وليس هناك جهة معتبرة لها قوتها قد جعلت لها قوتها فيُعتبر بها، فليس هناك دولة تضمنها وتقف وراءها وتجعل لها قوتها فتكون لها قيمتها.

فإذا كان كذلك فإن التعامل بها لا يجوز شرعًا ويحرم ولا قيمة له، ويُخلص ذلك فيما يلي:

الأمر الأول: أنه لا قوة لها في نفسها كالذهب والفضة.

الأمر الثاني: أنه لا يوجد من يضمنها ومن يجعل لها قوتها ممن له قوته كالدول أو غير ذلك.

الأمر الثالث: أنه كثيرًا ما تُستعمل هذه العُمَل الإلكترونية في المحرمات دوليًا، وكثيرٌ مما هو محرم دوليًا محرم شرعًا، كالمخدرات وغير ذلك؛ لأنه ليس هناك صندوق ولا جهة استثمارية تتابعها.

الأمر الرابع: أنها كثيرة الذبذبة فترتفع ثم تنزل قيمتها، إلى غير ذلك، فمثلها لا يُعوَّل عليها.

الأمر الخامس: أن الدول التي تعتني بضبط العُمَل لم تعتبرها ولم تلتفت إليها، كمؤسسة النقد عندنا في السعودية.

لذا مثل هذه العُمَل الإلكترونية لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا المساهمة فيها، لكن لو قُدِّر بعد ذلك أن الأمر تغيَّر وأن هناك من يضمنها …إلخ، فإن الحكم يتغيَّر، أما والأمر على ما تقدم ذكره فإنه لا يجوز، وإني أوصي إخواني أن يتقوا الله وأن يتحروا المال الحلال وألا يُشاركوا في مثل هذه الأمور.

أسأل الله أن يرزقنا الحلال دون الحرام وأن يُحيينا جميعًا على التوحيد والسنة ويميتنا على ذلك، وجزاكم الله خيرًا.

1048_1


شارك المحتوى: