هل لبس المرأة المحرمة للكمام لأجل كرونا من محظورات الإحرام؟


يقول السائل: ذكرت في أحد المحاضرات أن الكمام محظور للمرأة في الإحرام، فهل يكون أيضًا محظورًا في ظل جائحة كرونا؟

الجواب:
المرأة المُحرمة لا يصح لها أن تُغطي وجهها، ووجهها محظور من محظورات الإحرام، ثبت هذا عن الصحابة كما ثبت عند الدارقطني عن ابن عمر أنه قال: “إحرام المرأة في وجهها” وحكى الإجماع على هذا ابن المنذر وابن قدامة، وغيرهما من أهل العلم.

إلا أن من احتاج أن يفعل محظورًا من محظورات الإحرام وكان معذورًا في ذلك فإنه لا إثم عليه، لكن تجب عليه الكفارة، لذا ثبت في حديث كعب بن عجرة أنه حلق شعره معذورًا فأوجب النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه الكفارة. أخرجه البخاري ومسلم، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن من فعل محظورًا لعذر فإنه غير آثم لكن تجب عليه الكفارة.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

959_3


شارك المحتوى: