ما حكم إعطاء الزكاة لطالب العلم ليشتري بها كتبًا؟


يقول السائل: ما حكم إعطاء الزكاة لطالب العلم ليشتري بها كتبًا؟

الجواب:

إنَّ أصناف الزكاة قد بيَّنها الله سبحانه في كتابه، فقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ الآية [التوبة: 60] فذكرَ أصنافًا ثمانية، فلا يجوز أن تُعطى الزكاة لغير هؤلاء الثمانية، فلا يُعطى منها إلا الفقير ليرفع فقره، والمسكين ليرفع مسكنته، وهكذا.

إلا أنَّ بعض أهل العلم ذهب إلى أنَّ قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يشمل الحج، فقال: هو شامل للجهاد والحج. ذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية، وذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية إلى أنه خاصٌّ بالجهاد، والقول الثاني هوا لصواب؛ لما ذكر ابن قدامة في كتابه (المغني) أنَّ الله سبحانه إذا ذكر (في سبيل الله) فيُراد به الجهاد، هذا الغالب في إطلاقه في القرآن والسنة. فيُحمل على المعنى الغالب ويُسمى أصوليًّا بالظاهر، فإذن هو خاصٌّ بالجهاد، ولا يدخل في ذلك الحج.

وذهب بعض المتأخرين إلى أنَّ هذا شاملٌ لجميع أبواب الخير، وهذا قولٌ شاذٌّ مُحدَث مُخالفٌ لأقوال الأولين، ومن جهة أخرى مُخالف لمقتضى الحصر لما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ الآية [التوبة: 60] فإنه لو كان شاملًا لكل أبواب الخير لما كان للحصر فائدة.

إذا تبيَّن هذا، فلا يصح أن يُعطى طالب العلم من الزكاة ليشتري كتبًا، وإنما إذا كان فقيرًا يُعطى من الزكاة ليرفع فقره، وإذا كان مسكينًا فيُعطى من الزكاة ليرفع مسكنته، وهكذا، لا أن يُعطى من الزكاة ليشتري كتبًا.

وبعض الناس يحتال ويقول: أنا أعطيه مالًا بحجة رفع فقره، وأنا أريد به أن يشتري كتبًا بطريقة أخرى يشير إليه بذلك، فمثل هذا خطأ، وإنما يُعطى لرفع فقره، فإذا أُعطي المال فهو حر بعد ذلك، إن شاء رفع فقره وإن شاء آثر شراء الكتب.

375_1


شارك المحتوى:
0