ما حكم إتيان الرجل زوجته في الدبر؟


يقول السائل: ما حكم إتيان الرجل زوجته في الدبر؟

الجواب:
هذا أمر شنيع وقد وُجد من بعض المسلمين -وإن كان أكثر المسلمين يستنكرون هذا ويعيبونه- لكن من المسلمين من تأثر بالغربيين أو فسدت فطرته فوقع منه مثل هذا، فصار يأتي زوجته من الدبر، وهذا محرم لأسباب كثيرة منها:

السبب الأول: أنه ثبت عند عبد الرزاق عن ابن عباس أنه سُئل عن إتيان المرأة في دبرها قال: ذاك الكفر. فهو إذن كفرٌ شنيع ولا يجوز في الشريعة.

السبب الثاني: أن الله عز وجل يقول: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: 223] فالحرث هو مكان الولد لأنه مكان الزرع وخروج الولد.

السبب الثالث: أن الشريعة حرمة إتيان المرأة في الحيض لأن الحيض نجس، فنجاسة الدبر من باب أولى.

فلذلك لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها، وهذا كفر وليس كفرًا أكبر ولكنه كفر أصغر، ويكفي في شناعة الأمر أن يُوصف بأنه كفر، فإن ما وُصف بأنه كفر فهو أعظم إثمًا من الكبائر.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

987_2


شارك المحتوى: