حكم صلاة الطبيب الذي لا يستطيع خلع اللباس المخصص للحماية


يقول السائل: الطبيب الذي في الحجر بالمستشفى يعالج المصابين تمر عليه أوقات الصلوات كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء ولا يستطيع أن يخلع ملابسه للوضوء خوفًا من وصول الوباء له إذا خلع ملابسه وهناك مشقة إذا نزع اللباس المخصص للحماية، ثم عند لبسه يحتاج لإجراءات من ضبط وتعقيم، فماذا يفعل؟

الجواب:
ينبغي أن يُعلم أن آكد شروط الصلاة الوقت، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ [النساء: 103] فالوقت آكد من التطهر بالماء؛ لذا من علم أنه سيجد ماءً بعد خروج الوقت فإنه لا يجوز له أن يُؤخر الوقت بل يجب عليه أن يصلي ولو بالتيمم، فهذا يدل على أن آكد شروط الصلاة الوقت، كما بيَّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى).

إذا تبيَّن هذا فإن الواجب على هذا الطبيب أن يصلي الصلاة في وقتها ولو أن يصلي في أول الوقت ويؤخر الأخرى إلى آخر الوقت، كأن يؤخر العصر إلى قبيل المغرب، وأن يؤخر العشاء إلى قبل الفجر، فإن هذه الأوقات جائزة لأهل الضرورة.

فإذا لم يستطع ذلك ولابد أن يترتب على فعله أن يؤخر صلاة حتى يخرج وقتها، فيقال إن مثله يتوضأ ويتطهر ويجتهد ألا يُحدث، فإذا قدر أنه أحدث وهو لا يستطيع أن يتطهر بالماء كما ذكر، فإنه يصلي صلاة فاقد الطهورين، فإن صلاة فاقد الطهورين تصح على أحد القولين لمن كان فاقدًا للطهورين ولا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم، فإذن يصلي صلاة فاقد الطهورين -والله أعلم-.

وأسأل الله عز وجل أن يرفع عن المسلمين هذا الوباء، وأن يجزي هؤلاء الأطباء خيرًا على جهودهم المباركة في علاج المسلمين.

927_1


شارك المحتوى: