طريقة تغسيل من مات بفيروس كرونا، وهل يصح دفنه بدون تغسيله؟


يقول السائل: أنا بأمريكا ومن يموت لدينا بمرض كرونا يُمنع من غسله، فهل يُدفن من غير تغسيل؟

الجواب:
أسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين، وأسأل الله أن يجعل لهم أجر الشهيد إنه الرحمن الرحيم.
وليُعلم أن من مات من المسلمين ولم يُتمكن من تغسيله فإنه يُنتقل إلى البدل وهو التيمم، ذكر هذا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول، ويدل لذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما أخرج الشيخان من حديث أم عطية قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» فدل على أنه يُوضَّأ.

فمن يُوضَّأ ولم يُستطع توضيؤه فإنه يُنتقل إلى البدل وهو التيمم، فإذا لم يُستطع أن يُنتقل إلى البدل وهو التيمم فإن هذا واجب سقط للعجز، ولا واجب مع العجز.

لكن أنبه إلى أمر: إذا أمكن تغسيله ولو بأن يُغسل بالماء من بعيد، بحيث إن الماء يُعمم على بدنه كله، فإن هذا يُجزئ، إذ شرط تغسيل الميت أن يعم الماء البدن كله، فلو أمكن تغسيله من بعيد فإنه مجزئ، فإن لم يُمكن يُيمم، وإن لم يمكن أن يُيمم فإن هذا واجب سقط للعجز كما تقدم، والقاعدة الشرعية: لا واجب مع العجز. كما قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، وكما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

ثم بعد ذلك إن لم يُستطع تغسيله ولا أن يُيمم، فيُصلى عليه، كما هو أصح القولين فإن الصلاة عليه ليست مرتبطة بتغسيله، كما هو قول عند المالكية وهو قول الحنابلة وبعض الشافعية، إذ لا دليل على ارتباط الصلاة عليه بتغسيله، فعلى هذا من لم يُغسل يُصلى عليه ويُدفن.

921_1


Tags: , ,

شارك المحتوى: