يقول السائل: شخصٌ عليه كفارةُ إطعامِ عشرة مساكين ولا يعرف أحدًا، هل يقدر يعطيها جميعةً؟ أو لابد من إعطائها للفقراء؟
الجواب:
إذا لم يَعرف مَن عليه كفارةٌ أحدًا من الفقراء ليعطيهم الكفارة، وعرفَ جميعةً موثوقةً أو شخصًا موثوقًا، فإنه يعطيهم، مع الحذر من كثير من الجمعيات فإنها تتساهل في أمثال هذه الأموال.
لكن إذا عرفَ جميعةً يثق بها فإن له أن يعطيها فتبرأ ذمته ويكون قد وكَّلهم فبرئت ذمته، لكن بشرط أن يكون واثقًا بها.