المجموعة (862)


يقول السائل: ما حكم من يُخصص قراءة: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56] في ليلة الجمعة من كل أسبوع؟
مع العلم أنه يقرأ قبلها وبعدها آيات؟

الجواب:
يُقال إن تخصيص عبادة بلا مُخصص شرعي من البدع، وقد تقدم بيان هذا كثيرًا، وقد أنكر السلف على من خصص عبادة بلا دليل شرعي.

ثبت عند الحاكم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلًا عطس عند ابن عمر، وقال: الحمد لله والصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

فقال ابن عمر: إني والله لأصلي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لكن ما هكذا أمرنا.

فابن عمر -رضي الله عنهما- أنكر عليه تخصيص الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند العطاس، لأنه لا دليل على ذلك، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة.

ومن ذلك تخصيص قراءة: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ في ليلة الجمعة، فإن هذه من البدع التي يجب اجتنابها.

 

يقول السائل: من يقيم في بلد من يكون ولي أمره؟

الجواب:
إن من كان من أهل بلد كالسعودي في السعودية، والكويتي في الكويتي، والإماراتي في الإمارات …إلخ، ثم ذهب من بلده إلى بلد آخر لطلب رزق أو دراسة أو غير ذلك، فإن ولي أمره هو الحاكم الأول، فولي أمر السعودي الذي يسكن في مصر لدراسة أو غير ذلك ولي أمره حاكم السعودية، ومثل هذا يُقال في الإماراتي والكويتي …إلخ.

فإذن ولي الأمر هو حاكم البلد التي هو منها، ومثل هذا لا يجوز أن تُنزع البيعة منه، لما أخرج مسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من نزع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له».

فتبقى بيعة السعودي لحاكم السعودية، وبيعة الكويتي لحاكم الكويت، وهكذا، وإذا ذهب إلى بلد آخر لتجارة أو غير ذلك فإنه ليس معنى هذا أن ينقل بيعته وإنما تبقى بيعته الأولى، لكن إذا زار دولة فإنه يلتزم بأنظمتها وقوانينها.

يقول السائل: هل يجوز أخذ قرض من البنك لمدة سنة، علمًا بأنه يُرجع بزيادة؟

الجواب:
هذا والعياذ بالله هو عين الربا الذي قال الله فيه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وقال: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 279]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130].

وأخرج الإمام مسلم عن جابر -رضي الله عنه- أنه قال: “لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومُوكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء”.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم ترد النصوص في بيان وعيد فعل كما وردت في الربا.

فإذن الأمر خطير، وليتق الله من فعل مثل هذا، وليعلم أن هذا محق للمال وسبب للنيران -عافاني الله وإياكم-.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: