إذا صلى المأموم شمال الإمام فأخذه الإمام إلى يمينه، هل تبطل الصلاة؟


يقول السائل: رجلٌ صلى وهو إمام، فصلى المأموم على شمال الإمام وقد دخل المأموم في تكبيرة الإحرام فأخذه الإمام إلى يمينه، هل تبطل الصلاة؟

الجواب:
فعلُ هذا الرجل كفعل ابن عباس في الصحيحين، فإنه ثبت في الصحيحين أن ابن عباس قام يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في قيام الليل، فقام عن شماله فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برأسه من ورائه فجعله عن يمينه ولم يُبطل صلاته، فإذن مثل هذا لا تبطل صلاته.

بل على أصح القولين وقوف المأموم على شمال ويسار الإمام مع خلو اليمين جائز وإن كان خلاف الأفضل ولا يُقال بأن الصلاة باطلة لأنه لا دليل على ذلك، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

995_3


شارك المحتوى: