يقول السائل: هل يقع على المرأة إثمٌ إذا لم تنزع النقاب أثناء الصلاة في المسجد جماعةً مع النساء؟
الجواب:
ليس عليها إثم في ذلك، فلا يجب على المرأة أن تكشف نقابها ولا وجهها في الصلاة، فالوجه ليس عورةً في الصلاة بإجماع أهل العلم، كما بيَّنه ابن عبد البر، وفي المقابل ستره ليس محرمًا، فلها أن تكشف وجهها ولها أن تستر وجهها في حال صلاتها إذا لم يكن عندها أجانب، أما إذا كان عندها أجانب فإنه تستر وتغطي وجهها، وأعني بالأجانب الأجانب مِن الرجال.
