يقول السائل: ذكرت جواز قراءة المرأة للقرآن في حال كشفها لوجهها وذراعيها إذا كانت متطهرة مِن الحدَث الأصغر والأكبر، فهل يجوز لها إذا مرَّتْ بآية سجدة أن تسجد وهي كاشفةٌ لشعرها وذراعيها؟
الجواب:
لا تلازم بين الأمرين، يجوز للمرأة أن تقرأ وهي كاشفة لذراعيها وشعرها، لكن إذا أرادت أن تسجد سجود التلاوة فإنه يجب عليها أن تتستَّر كما تتستَّر في بقية الصلوات؛ لأنَّ سجود التلاوة صلاة كما يدل على ذلك كلام صحابة رسول الله ﷺ كعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، وغيره مِن الصحابة، وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع جماعة كابن قدامة، والنووي، وغيرهم مِن أهل العلم.
فعلى هذا إذا قرأت المرأة القرآن فمَرَّت بها آيةٌ فيها سجود تلاوة فإنها تتستَّر كما تتستَّر في صلاتها وتتطهَّر وتستقبل القبلة، إلى غير ذلك مما يُفعَل في الصلاة.
