شروط الصلاة
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
هل يجوز تأخير أذان الظهر عن أوَّل وقته لمدة نصف ساعة تقريبًا، ليكون له وقت واحد خلال السنة ؟
وقت أذان الظهر يختلف عندنا وقت الزوال خلال السنة ما بين اثنتي عشر وأربعين دقيقة شتاء، واثنتا عشر وعشرة دقائق صيفًا، وقد كانت العادة التي جرى عليها القوم أنهم يؤذِّنون لصلاة الظهر في وقت واحد سواء في الشتاء أو الصيف، وهو اثنتا عشرة وخمس وأربعين، وذلك مراعاة لمصلحة الجميع حتى يتيسر اجتماع أكبر عدد من المصلين، وترتيب وقت الدوام وغير ذلك من المصالح، وقد اعترض البعض على هذا العهد فقال: إن أذان الظهر لابد أن يكون عند دخول الوقت بعد الزوال مباشرة، فأصبحت بعض المساجد تصلى فيها اثنا عشر، وبعضها اثنا عشر خمسة وأربعين، مَّما أدَّى إلى اختلاف بينها في وقت أداء الظهر. السؤال: هل يجوز تأخير أذان الظهر عن أوَّل وقته لمدة نصف ساعة تقريبًا، ليكون له وقت واحد خلال السنة، وهو اثنا عشر خمسة وأربعين، أو لابد من إعلان الأذان من المساجد في أوَّل وقته، وهو اثنا عشر وعشر دقائق حتى وإن فاتت الصلاة المصالح الأخرى مثل اجتماع كل مساجد البلد على وقت واحد؟ إلى آخر السؤال. يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: إن السنة التي درج عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أن الأذان يكون عند الدخول، أوّل الوقت، فهو كما نصَّت كُتُب المذاهب الأربعة هو الإعلام بدخول الوقت، وقد …
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال الْقِبْلَةِ واستدبارها عن قضاء الحاجة، وجاء في حديث :أنه استدبرها، فبماذا يكون الجمع ؟
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال الْقِبْلَةِ واستدبارها عن قضاء الحاجة، وجاء في حديث :أنه استدبرها، فبماذا يكون الجمع ؟ يقال جوابًا على هذا السؤال : النهي عن استقبال الْقِبْلَةِ واستدبارها جاء في أحاديث عدة، منها: حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَسْتَدْبِرُوا الْقِبْلَةِ ولَا تَسْتَقْبِلُوها بغائطٍ ولا بَوْلٍ)). وفي حديث سلمان في صحيح مسلم قال: ((لا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ ،ولا بَوْلٍ)). فهذان الحديثان يدلان على النهي عن استقبال الْقِبْلَةِ واستدبارها. وللصحابة في هذه المسألة قولان فيما وقفت عليه. القول الأول: ينهي عن الاستقبال والاستدبار مطلقًا حتى في البنيان، وهذا قول أبي أيوب الأنصاري كما في الصحيحين؛ فإنه ذكر أنه ذهب إلى الشام، وكان يدخل في الحمامات، وكانت مستقبلة الْقِبْلَةِ، قال: ((فننحرف عنها ونستغفر الله)). والقول الثاني للصحابة: أنهم يجوّزون الاستقبال، إذا كان بينهم وبين الْقِبْلَةِ شيءٌ، ويحرّمونه إذا لم يكن كذلك، أي: يحرّمونه في الفضاء والصحراء، ويجوزونه إذا كان بينهم وبين الْقِبْلَةِ شيءٌ، وهذا هو الثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن بما أن للصحابة في المسألة قولين، فليس لنا أن نخرج عن هذين القولين، كما سئل الإمام أحمد: أنه إذا كان للصحابة قولان، هل لنا أن نخرج عن قوليهما؟ قال: هذا قول خبيث، قول أهل البدع، نقله عنه أبو يعلى في كتاب “العُدة”. فإذن …
أعاني من حساسية والمراوح والمكيفات تؤذيني، فصليت خلف الصف لوحدي لهذا السبب، هل الصلاة باطلة؟
يقول السائل: أعاني من التهاب الجيوب الأنفية، ومما يؤثر عَلَيَّ العطور والهواء البارد أو هواء المراوح، وذات مرة دخلت مسجدًا، لم يكتمل المسجد، لا من جهة اليمين ولا من جهة الشمال، وفوق آخرها مراوح تبرِّد على المصلين، حاولت أن أطفئها، لكن خشيت أن تفوتني الركعة، فصليت خلف الصف وحدي، فما حكم صلاتي؟ وهل عَلَيَّ أن أعيدها؟ يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: إنَّ مَن صلى خلف الصف وحده؛ فإن صلاته باطلة، صح في ذلك حديثان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: حديث علي بن شيبان وحديث وابصة بن معبد الجهني أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «رأى رجلًا صلّى خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة» أخرجه أحمد وأبو داود، والحديث صحَّحه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية. لذلك على أصحِّ قَولَي أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق بن راهوية أن من صلى خلف الصف وحده فإن صلاته باطلة، فيجب عليه أن يدخل في الصفوف، أو أن يأتي معه مُصلٍّ آخر بحيث لا يكون مُصلِّيًا خلف الصف وحده، وإنما يسقط هذا الواجب عند العجز كأن تمتلئ الصفوف، ولا يجد مكانًا، ولم يدخل أحد، فإنه يصلي خلف الصف وحده كما ذهب إلى ذلك الحسن البصري، وهو قولٌ عند الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام …
أسكن في تركيا والمساجد تقيم بحسب التقويم الفلكي قبل طلوع الفجر، ما حكم ذلك؟
يقول السائل: أسكن في تركيا في مدينة “غازي عنتاب”، والمساجد تقيم الصلاة بحسب التقويم الفلكي قبل طلوع الفجر، وكنت أصلِّي معهم حتى سمِعت فتاوى من بعض المشايخ، فعلمت الخطأ في التوقيت، فهل أصلي معهم أم أنتظر الفجر، وأصلي لوحدي؟ وما حال صلاة الناس؟ يقال: إن دخول الوقت شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وعلى هذا المذاهب الأربعة، والدليل على ذلك قال الله -عز وجل-:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}. وفي البخاري في حديث ابن عمر وعائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وكُلُوا واشرَبوا حتى يُنادِيَ ابنُ أُمِّ مكتوم»،وكان رجلًا أعمى لا ينادي، حتى يقال له: أصبَحت، أصبَحت. فالمقصود: أنه لابُدَّ مِن دخول الوقت؛ ودخول الوقت شرط لصحة الصلاة، والشريعة قد جعلت علاماتٍ على دخول الوقت، وهي معلوم بالرجوع إلى كُتُب أهل العلم. لكن ما يُثارُ كثيراً في أن الوقت ليس دقيقًا فيما يتعلَّق بصلاة الفجر، هذا فيما يتعلق بالسعودية، وأنا أتكلَّم عن السعودية لعلمي بحالها، هذا الكلام لا يصحِّ ولم يقبله شيخُنا ابنُ باز، ولا شيخُنا صالح الفوزان، وقد جلست مع بعض العارفين والمتتبعين لدخول وقت الفجر، ومنهم من تتَّبع ذلك ستة أشهر، وهو من أهل المعرفة والخبرة، وذكر أن الوقت دقيق إلا أن الفرق يرجع إلى دقِيقَتَين أو شيءٍ من …
هل اتجاه البوصلة إلى عين الكعبة أو جهتها؟ وإن كانت في جهتها هل ينحرف المصلي قليلا؟
يقول السائل: هل اتجاه سهم البوصلة إلى عين الكعبة أو جهتها، فإن كان يتجه إلى جهتها، فهل للمصلي أن ينحرف قليلًا أم لا؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن الواجب في استقبال القبلة هو أن تستقبل جهة القبلة، لا عين القبلة، إلا من يصلي في المسجد الحرام، ويرى الكعبة، فيجب عليه أن يستقبل عينها بالإجماع، حكى الإجماع ابن قدامة. أما إذا كان يصلي في أي مكان، وهو لا يرى الكعبة، فالواجب أن يستقبل جهتها، لا أن يستقبل عينها، كما قال سبحانه: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} . أي: جهته، وقد أجمع الصحابة على ذلك، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية كما في “شرح العمدة”، وابن رجب في “شرحه على البخاري”. وثبت هذا عن عمر وابن عمر، وهو أن الواجب أن تستقبل جهة الكعبة لا عينها، وهو قول الإمام أحمد في رواية، ومذهب أبي حنيفة. فلذا إذا كانت الكعبة إلى جهة معينة فيستقبل الجهة ولو ينحرف يمنة أو يسرة، المهم أنه إذا انحرف يمنة أو يسرة فإنه لا يزال مستقبلًا جهة الكعبة.