أركان الصلاة
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
هل قراءة سورة الفاتحة واجبة في الصلاة الجهرية؟
يقول السائل: هل قراءة سورة الفاتحة واجبة في الصلاة الجهرية؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: أما بالنسبة للإمام والمنفرد فقراءتهم لسورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ويدل لذلك حديث عبادة: «لا صلاة لمن لا يقرأ بأم القرآن»، وقد ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم، وهو مذهب الإمام مالك، والشافعي، وأحمد في رواية. أما إذا كان مأمومًا، أي: يصلي خلف الإمام فالأظهر – والله أعلم- أن قراءته للفاتحة في الصلاة الجهرية مستحبة وليست واجبة، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، ويدل لذلك أن العلماء مجمعون على أنه لو تركها المأموم لم تجب عليه سجدتا السهو، ولا يؤمر بإعادة الصلاة. حكى الإجماع الإمام إسحاق بن راهويه، وأبو حامد الإسفرائيني، وغير واحد من أهل العلم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما يَنْفَعَنَا، وأن يَنْفَعَنَا بما عَلَّمَنَا، وجزاكم الله خيرًا.
هل تبطل صلاة الباكستانيين الذين لا يقيمون للرفع من الركوع أي وزن؟
يقول السائل: هل تبطل صلاة الباكستانيين الذين لا يقيمون للرفع من الركوع أي وزن؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن مذهب الحنفية سواء كانوا من الباكستانيين أو غيرهم أنهم لا يرون الطمأنينة ركنًا في الصلاة، فلذلك يتساهلون في ركن الطمأنينة، لاسيما في الرفع من الركوع، والجلسة بين السجدتين. وهذا الفعل خطأ مخالف بالسنة والإجماع. أما السنة فقد ثبتت ركنية الطمأنينة في حديث المسيء في صلاته، الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته: أن يطمئن في صلاته، وأبطل صلاته في ترك الطمأنينة، وأبطل صلاته بترك الطمأنينة. أما الإجماع فقد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، وبيَّن أن أبا حنيفة وغيره محجوجون بالإجماع السابق، فهؤلاء مخالفون للإجماع السابق، فقولهم باطل؛ لأنه مخالف للنص والإجماع. لكن لو فعل ذلك رجل مقلدًا لمذهب الحنفية وهو واثق بهم، فلأجل هذا فعل ذلك وهو عدم الطمأنينة، فإنه معذور، وهو تأويل يمنع إبطال صلاته، إلا إذا ظهر له الدليل والبرهان، ثم أصر بعد ذلك في تركه لتعظيم الرجال، فمثل هذا ليس عذرًا. فكل من ظهر له الدليل فيجب عليه أن يعمل به، ومن ترك …
هل تصح الصلاة خلف إمام لا يطمئن في صلاته وهو مقلد للحنفية في ذلك؟
يقول السائل: ذكرت في جواز سابق: أن من قلد الأحناف في عدم اشتراط الطمأنينة في الصلاة أن صلاته صحيحة، هل تصح الصلاة خلف إمام لا يطمئن في صلاته؟ وما معنى قول الإمام رحمه الله تعالى: “ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته”، وجزاك الله خيرًا. يُقال جوابًا عن هذا السؤال: ينبغي أن يعلم أن هناك فرقًا بين عامي أو متبع أو مجتهد، ومن اقتنع بقول أبي حنيفة وعمل به، فإنه معذور في ذلك، وإن كان القول نفسه خطأ ؛ لأن الصحابة مجمعون على خلاف ذلك، لكنه معذور. ومن استفرغ وسعه واجتهد، فإنْ أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والاجتهاد تأويل يُعذَر به المخطئ، قد حكى ابن تيمية إجماع الصحابة على أن التأويل عذر، وحكى ابن حزم في كتابه “الفصل” إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فإن له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد». فالمقصود: أن من اجتهد واختار هذا القول، إما أن يكون له آلة اجتهاد، أو أنه قلّد …