هل يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء؟ وهل يجب عليه الوضوء إن مس الفرج أثناء الغسل؟


يقول السائل: من المعلوم أن غسل الجنابة يرفع الحدث الأكبر والأصغر، ولكن يتحرج البعض من الاكتفاء بالغسل؛ لأنه يمس الفرج وما حوله أثناء الغسل، لغرض إمرار الماء إلى جميع الجسد ومنها المنحنيات حول الفرج وتحته، فهل يجب عليه الوضوء إن مس الفرج أثناء الغسل وإن كان قد توضأ قبل الغسل أم لا؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن من اغتسل للجنابة، فإن غسله للجنابة يرفع الحدث الأصغر والأكبر، كما قال سبحانه: {وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهْرُواْ} [المائدة:6] ، ثم ذكر الصلاة، أي: أنه بمجرد الاغتسال يرتفع الحدث الأكبر والأصغر.

وعلى أصح الأقوال الثلاثة أنه إذا نوى بالغسل ارتفاع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر ولو بلا نية؛ لأن الله ذكر بأن من تطهر بالاغتسال فإنه له أن يصلي، {وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهْرُواْ} [المائدة:6]، أي: بمجرد رفع الجنابة بالاغتسال يدخل الأصغر تبعًا ولو لم ينوه.

لكن لو وقعت يده على فرجه بعد وضوئه واغتساله، فإنه يجب عليه أن يعيد غسله كما ثبت هذا عن ابن عمر، فيما رواه البيهقي وغيره.

ويدل على ذلك ما خرجه الخمسة من حديث بُسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مس ذكره فليتوضأ»، وعند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجلًا مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ»، وثبت نحو من هذا عن عائشة رضي الله عنها عند البيهقي.

فإذًا من مس الفرج فإنه يتوضأ.

وإنما السنة: أول ما يبتدئ من غسل الجنابة أن يغسل فرجه القبل والدبر، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوئه للصلاة، ثم يعمِّم الماء على بدنه، ومن فعل ذلك فإن له أن يصلي بعد ذلك.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما يَنْفَعَنَا، وأن يَنْفَعَنَا بما عَلَّمَنَا، وجزاكم الله خيرًا.


شارك المحتوى: