هل يجوز لصاحب النذر أن يأكل من نذره ؟


يقول السائل: هل صاحب النذر يجوز له أن يأكل مِن نذرِه؟

الجواب:

إنَّ الرجل إذا نذَرَ ذبحَ بهيمة الأنعام مِن إبلٍ أو بقرٍ أو شاةٍ، فأصحُّ أقوال أهل العلم لا يجوز له أن يأكل مِنها، وهذا قول الإمام أحمد في رواية، وهو قولٌ عند الشافعية والحنابلة، وذهب إليه غيرهم مِن أهل العلم، ويدل لذلك ما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عند ابن جرير في تفسيرِه أنه ذكر أنه لا يأكل مِن جزاء الصيد ولا النذر، وهذا قول صحابي، وقول الصحابي حُجَّة يجب أن يُتَّبَع.

538_2


شارك المحتوى:
0