امرأة ترتدي الخمار وعمرها اثنتان وعشرون سنة، ولديها بنت أخت عمرها سبع عشرة سنة، وهذه البنت تزوجت مِن شاب عمره عشرون سنة، هل يجوز للعمة أن تكشف وجهها أمام زوج بنت أختها؟


يقول السائل: امرأة ترتدي الخمار وعمرها اثنتان وعشرون سنة، ولديها بنت أختٍ عمرها سبع عشرة سنة، وهذه البنت تزوجت مِن شابٍّ عمره عشرون سنة، هل يجوز للعمة أن تكشف وجهها أمام زوج بنت أختها؟

الجواب:

إنَّ زوج بنت أختها لا يكون محرمًا لها بزواجِه بنت أختها، فالبنت لا تكون خالتها كما هو حال السائل، لا يكون زوجها محرمًا لها لأنها تزوجت بزوجها فمن ثم يكون زوجها محرمًا لخالته او لعمتها، بل لو قدر أنه طلق هذه البنت فإنَّ له أن يتزوج عمتها أو أن يتزوج خالتها، لكن لا يجمع بينها وبين خالتها وعمتها.

أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النبي ﷺ قال: «لا يُجمَع بين المرأة وعمَّتها، ولا يُجمَع بين المرأة وخالتها»، فلذا لا يكون محرمًا لها، فعليه هو أجنبيٌّ بالنسبة إليها.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.

515_2


شارك المحتوى:
0