يقول السائل: بالأمس شربت أثناء الأذان، لأنني أرى أنَّ التقويم فيه فرق عن الفجر الصادق ثلاث دقائق، هل عليَّ إثم؟
الجواب:
بما أنك كنت تظن هذا الأمر وبنيته على قول مَن تثق به فأنت معذور، وإن كان الاحتياط أن يُلتَزَم الأذان، وقد فصَّلت هذا في أحد الأجوبة غير البعيدة، وأنَّ الأصل أن يُلتَزَم الأذان في وقته إذا كان الأذان موافقًا للتقويم.
