هل إذا صامَت المملكة ثلاثين يومًا واليمن تسعةً وعشرين يومًا، هل نقضي يومًا ونُعتبر أننا أفطرنا يومًا؟ أم أنه لا يجب إلا إذا كان صمنا ثمانيةً وعشرين يومًا؟


يقول السائل: هل إذا صامَت المملكة ثلاثين يومًا واليمن تسعةً وعشرين يومًا، هل نقضي يومًا ونُعتبر أننا أفطرنا يومًا؟ أم أنه لا يجب إلا إذا كان صمنا ثمانيةً وعشرين يومًا؟

الجواب:

إنَّه إذا كان صيام أهل اليمن على الرؤية كما هو الحال في المملكة، فمَن رأى الهلال قبلُ تابَعه غيره، إذا ثبتَ مِن موثوقين أنهم رأوا الهلال، فإنَّ على غيرهم مِن الدول الأخرى ومِن المسلمين الآخرين أن يُتابعوهم بشرط أن يكونوا موثوقين، فإذا ثبتَ دخول الشهر برؤيتهم فإنَّ على بقية المسلمين أن يُتابعوهم إذا علموا بذلك، هذا هو المشهور عند المذاهب الأربعة، كما ذكره ابن مفلح في كتابه (الفروع) ويدل عليه عموم الأدلة: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته».

لكن الغالب في هذا الزمن أنَّ أوثق مَن يتحرَّى رؤية الهلال هي المملكة العربية السعودية ويعتنون بذلك عنايةً شديدة، مِن جهة قضائها وغير ذلك.

فعلى هذا، لو قُدر أنَّ أهل اليمن تراءوا ولم يروا الهلال، ورؤيَ الهلال في المملكة العربية السعودية، فإنهم يُتابعون السعودية ويصومون بصومِها.

442_2


شارك المحتوى:
0