لم تعلم امرأةٌ بطلاق زوجها إلا بعد أشهر، فماذا عليها في العِدة؟


يقول السائل: لم تعلم امرأةٌ بطلاق زوجها إلا بعد أشهر، فماذا عليها في العِدة؟

الجواب:

إنَّه من المعلوم أنَّ عِدَّة المطلقة ثلاثة قروء، والقُرء على أصح قولي أهل العلم هو الحيض، فعلى هذا إذا مضى عليها ثلاث حيضٍ تطلق، وتبتدئ عدة من لم تعلم بطلاق زوجها بأول طلاق زوجها، وإلى هذا القول ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد.

ويدل لذلك أنَّه الصحابة، فقد ثبت هذا القول عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، أخرجه سعيد بن منصور، ورواه سعيد بن منصور عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

فإذا كان كذلك فإنَّ عِدة المطلقة تبتدئ من أول طلاق زوجها، سواء علمت أو لم تعلم، فلو لو تعلم إلا بعد خمسة أشهر وقد حاضت ثلاث حيض فإنَّ عدتها قد انتهت.

ومثل هذا عدة المتوفى عنها زوجها، فإنَّ عدتها تبتدئ من أول وفاة زوجها.

407_1


شارك المحتوى:
0