لو صادفَت صلاة فرض في الميقات، هل أصلي أولًا أم أغتسل وألبس الإحرام ثم أصلي؟


يقول السائل: لو صادفَت صلاة فرض في الميقات، هل أصلي أولًا أم أغتسل وألبس الإحرام ثم أصلي؟

الجواب:

مَن صادَف صلاة فرض في سفر بأن كان في الميقات مثلًا، فالأفضل له أن يقوم بالسنن، من الاغتسال وغير ذلك، ثم يلبس إحرامه، ثم يذهب ويصلي الفريضة مع جماعة أخرى ويُحرم بعد فرض، فإنَّ النبي ﷺ في حديث عمر -رضي الله عنه- أحرمَ بعد فرضٍ.

أما إن كان من أهل البلد بأن لم يكن مسافرًا، فيصلي مع الجماعة، ثم بعد ذلك يغتسل ويلبس إحرامه، ثم ينوي بعد نافلة، فقد ذهب علماء المذاهب الأربعة إلى أنه يستحب الإحرام بعد نافلة، بل حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أنه يستحب أن يكون للإحرام ركعتان، فإن صادف فرضًا وإلا أنشأ للإحرام ركعتين.

وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنه- في البخاري أنه كان يصلي للإحرام ركعتين.

381_1


شارك المحتوى:
0