امرأة حائض أو نفساء، اغتسلت وعليها مناكير، ثم تذكَّرت بعد يوم، فهل إذا أزالت المناكير تُعيد الاغتسال أم يكفي الوضوء؟ وكذلك رجل اغتسل من الجنابة ونسي المضمضة والاستنشاق، هل يُعيد الاغتسال أم يكفي أن يتوضأ؟


يقول السائل: امرأة حائض أو نفساء، اغتسلت وعليها مناكير، ثم تذكَّرت بعد يوم، فهل إذا أزالت المناكير تُعيد الاغتسال أم يكفي الوضوء؟ وكذلك رجل اغتسل من الجنابة ونسي المضمضة والاستنشاق، هل يُعيد الاغتسال أم يكفي أن يتوضأ؟

الجواب:

أما فيما يتعلق بالحائض والنفساء إذا طهُرت، فيجب عليها أن تغتسل، ويجب في غسل الجنابة أن يعم البدن كله بالماء، كما قال النبي ﷺ في حديث عمران في الرجل الذي أصابته الجنابة، قال: «اذْهَبْ ‌فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ»، وقد أجمع العلماء على أنَّ الغسل لابد أن يكون على البدن كله، حكى الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة.

إذا تبيَّن هذا، فإنَّ مكان المناكير التي غطَّتها المناكير وهي الأظفار من جهة الأعلى، فإنه يجب أن يصله الماء، والمناكير مانع من وصول الماء، فعلى هذا يجب عليها أن تُزيل المناكير فتغسل المكان فقط؛ لأنه على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أنَّ الموالاة في الغسل ليس شرطًا، فإذا أزالت المناكير وغسلت مكانها تمَّ اغتسالُها، ثم بعد ذلك تُصلي صلوات يومٍ كامل، -أي الصلوات التي صلتها قبل أن تُزيل هذه المناكير-، فتتوضأ ثم تصلي.

أما السائل الذي اغتسل ونسي المضمضة والاستنشاق، فإنه على أصح أقوال أهل العلم أنَّ المضمضة والاستنشاق ليسا واجبين ولا شرطين في غسل الجنابة، فمَن اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق صحَّ غسله، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية، لأنه لا دليل على اشتراط المضمضة والاستنشاق في الغسل، ويدل لذلك حديث عمران المتقدم فإنه قال: «اذهب فأفرغه عليك» ولم يأمره بالمضمضة والاستنشاق.

وفي صحيح مسلم أنَّ أُناسًا من أهل الطائف جاءوا إلى النبي ﷺ فقالوا: ‌إِنَّ ‌أَرْضَنَا ‌أَرْضٌ ‌بَارِدَةٌ، فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا»، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، فكلُّ مَن تطهَّر من الجنابة صحَّ له أن يصلي بطهارته من الجنابة.

وعلى أصح أقوال أهل العلم لا يلزمه الوضوء، بل اغتساله للجنابة يكفي، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6] فبمجرد التطهر بالاغتسال يصح له أن يصلي بعد ذلك، بمقتضى هذه الآية.

374_1


شارك المحتوى:
0