بنر معاملة الله للعاصي بنقيض قصده

رجلٌ طلَّق امرأته فخافت المرأة أن يُراجعها زوجها، فخالعَته أثناء عِدَّة طلاقها بعد الخلع، هل تستكمل المرأة عِدَّة طلاقها ثلاثة قروء؟ أو عليها عِدَّة الخُلع فقط حيضة واحدة؟


يقول السائل: رجلٌ طلَّق امرأته فخافت المرأة أن يُراجعها زوجها، فخالعَته أثناء عِدَّة طلاقها بعد الخلع، هل تستكمل المرأة عِدَّة طلاقها ثلاثة قروء؟ أو عليها عِدَّة الخُلع فقط حيضة واحدة؟

الجواب:

على أصحِّ القولين أنَّ المرأة المُختَلِعة إنما تحيض حيضةً واحدة، كما ثبت في سنن أبي داود عن ابن عمر -رضي الله عنه-، وهذا أحد قولي الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، فعلى هذا إذا اختَلعت المرأة فإنها تعتدُّ حيضةً واحدةً ولا تستمرّ ثلاثة حِيَض -والله أعلم-.

2_1084


شارك المحتوى:
0